المادة 549
"نزاعات الشغل الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب
الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعية من الأجراء،ويكون هدفها
الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية لهؤلاء الأجراء.
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي
يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون
هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين
المعنيين.
تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها
في هذا الشأن.
يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع
محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو
العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو
اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا
للمواد 552 و556 و565 أدناه.
إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فان محاولة التصالح تجرى
أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.
إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فان محاولة التصالح تجرى
أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.
يتم الشروع فورا في محالة التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في
التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل
لدى العمالة أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.
تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف
بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 558 و559 و560 أدناه.
يحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو
العون المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل
إليه الأطراف من اتفاق تام،أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند
غيابهم.
يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة
أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى
الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء.
إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فان المندوب الإقليمي المكلف
بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف،
يبادر داخل اجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي إمام اللجنة الإقليمية
للبحث والمصالحة.
تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى "اللجنة الإقليمية
للبحث والمصالحة"، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من
ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء
الأكثر تمثيلا.
يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.
يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع،
بواسطة برقية، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع
الجماعي للشغل إلى اللجنة.
يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن ينيبوا
عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.
يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه
ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.
يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة، أو المنظمة
المهنية التي ينتمي إليها، أو بمندوب للأجراء.
يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية
للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات.
يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف
الآخر.
تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع
الشغل الجماعي، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى
ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها.
يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات
لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي. ويمكن له
أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها،
وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعها، التي
يمكنه أن يستنير بها. ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في
الاستعانة به.
يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات
ذات العلاقة بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
يجب في ختام جلسات الصلح، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق
تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم، في محضر يحرر
فورا.
يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى
الأطراف المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء.
إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 564 أدناه داخل أجل
ثلاثة أيام.
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى "اللجنة
الوطنية للبحث والمصالحة"، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه،
وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات
النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يمكن لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في
اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة.
يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش
الشغل.
يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين
التاليتين :
- إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى
مجموع التراب الوطني؛
- إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية
للبحث والمصالحة.
يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو الأطراف
المعنية، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
تباشر هذه اللجنة مهامها، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة
الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و559 و560 و561 أعلاه.