تحميل قانون التحفيظ العقاري pdf

تحميل قانون التحفيظ العقاري pdf
تحميل قانون التحفيظ العقاري pdf

تحميل قانون التحفيظ العقاري pdf

نبذة تاريخية عن قانون التحفيظ العقاري:

      إن النزاعات التي تنصب على الأموال بصفة عامة والعقارات بصفة خاصة ما فتئت تتزايد بشكل مضطرب نتيجة ازدياد نشاط المجتمع الاقتصادي. وبالنظر لهذه الأهمية فقد حاول المشرع المغربي إضفاء صبغة الثقة والاستقرار على جميع التصرفات العقارية، وحماية المكتسب للحقوق العينية العقارية عبر صيرورة قانونية انتقلت من تطبيق الشريعة الإسلامية التي كان يعرفها المجتمع المغربي ما قبل عهد الحماية إلى محطة أخرى ابتدأت بإخضاع المغرب لنظام الحماية وما ترتب عن ذلك من تغير الأوضاع القانونية بصفة جذرية ليتم إقصاء الشريعة الإسلامية عن بعض الميادين بصفة كلية أو بقبولها سارية المفعول جنبا إلى جنب مع القانون الوضعي، بحيث أصبح منذ ذلك الحين أن العقارات إما عادية وإما محفظة، ولم تكن هذه الثنائية وليدة الصدفة بل فرضتها عقلية المستعمر القاضي بجلب المصلحة للأجانب عن طريق وضع نظام يتضمن الملكية العقارية نوعان من الثبات والاستقرار وسندا لحل كثير من المشاكل ويسمى هذا النظام بنظام الشهر العقاري الذي هو عبارة عن حالت مدنية للعقار المحفظ ([1]) ويتمثل هذا النظام في ظهيرة: 09 رمضان 1331 الموافق ل: 12 غشت 1913 واستمر هذا الأخير بقواعد تكسب إنشاء ونقل الملكية والحقوق العينية العقارية والتصرف فيها بمتاهة قوية وبالتالي يساعد على ازدهار الاستثمار العقاري، ويعتمد هذا النظام على مبادئ وأسس سليمة يرجع الفضل فيها إلى واضعها السيد: “روبيرت ريتشار تورانس”([2])   

لكن هذا النظام العقاري لم يجعله المشرع المغربي ملزما بالنسبة للجميع باستثناء بعض الحالات التي يقر فيها القانون بإجبارية التحفيظ ([3]) 

وعليه تخضع العقارات المحفظة لظهير التحفيظ العقاري الصادر في غشت 1913 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 07-14 المنفذ للظهير الشريف رقم 177.11.1 بتاريخ 22 نونبر 2011.

موضوع مقترح:نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون رقم 07-14

وهذا النظام – التحفيظ العقاري – يجري وفق اجراءات دقيقة تمر منها مسطرة تحفيظ العقار، بدءا من ايداع مطلب التحفيظ ومرورا بالقيام بعملية التحديد المؤقت وكذا النهائي وامكانية قبول التعرضات إلى غاية تأسيس الرسم العقاري.
   وقد نص الفصل الأول من الظهير المذكور، كما عدل وتمم بالقانون رقم 07-14 على ما يلي:
“يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان اخراجه منه فيما يعد ويقصد منه:
–         تحفيظ العقار بعد اجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.[1]
و  قد عرف البعض ([4]) التحفيظ العقاري على أنه مجموعة من الإجراءات والعمليات التي يجب أن يمر بها العقار المطلوب تحفيظه، الهدف منها التعرف على الوضعية الهندسية والقانونية لهذا العقار بدقة كاملة وتصفية وتطهيره من كافة الحقوق والتحملات غير الثانية حتى لا تسجل بالسجلات العقارية  إلا الحقوق المشروعة.

هذا وقد أشار الأستاذ محمد خيري إلى أهداف التحفيظ العقاري وحددها في ستة أهداف رئيسية على الشكل التالي:
1-    إن التحفيظ العقاري يؤدي إلى احلال نظام قار يعطي للملكية وضعا أكثر تباتا وأمنا، وذلك محل الرسوم العدلية التي غالبا ما يشوبها الغموض أو التشكك.
2-    ان التحفيظ العقاري يعتبر وسيلة لتطهير الملكية العقارية من كل النزاعات التي يمكن أن تثار بشأن العقار، وذلك عن طريق مبدأ التطهير المتمثل في العرضات التي يمكن أن تثار.
3-    إن التحفيظ العقاري يضمن لمالك حقوقه على ملكيته بصفة قارة ومستمرة، ودون أن يتصرف هذا الحق للضياع أو الترامي من طرف الغير بسبب عدم الاستعمال أو التقادم.
4-    إن التحفيظ العقاري يمكن الغير من ابرام التصرف مع مالك العقار المحفظ وهو على بينة من صحة الملكية ومن سائر الحقوق المترتبة على العقار إذا كانت موجودة.
5-    إن التحفيظ العقاري يمكن الدولة من التعرف على عدد الملكيات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلاد ويمكنها بالتالي من نهج سياسة ملائمة في الميدان العقاري.
6-    إن نظام التحفيظ العقاري نظام اشهاري عيني لا شخصي.[2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]-الفصل الأول من القانون رقم 07-1 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 177.11.1 بتاريخ 22 نوبر 2011، مجلة مجموعة القانون المغربي، العدد 68، القانون العقاري الجديد، ط4، ص 11.
[2]- محمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار نشر المعرفة الرباط، ط5/2009، ص 94.

([1])  عبد العلي بن محمد العبودي: محاضرات في نظام التحفيظ العقاري وإشعار الحقوق العينية: منشورات ج ت ب د ق 1983.
([2])  أحمد اوريوش: أصول نظام التحفيظ العقاري، الطبعة الأولى مطبعة الأمنية – الرباط 2003.
([3])  سعيد الدغيمر: معلومات أساسية حول نظام التحفيظ العقاري. محاضرات ألقيت على طلبة الإجازة شعبة القانون الخاص، السنة الجامعية 2005/2006

([4]) حالات التحفيظ الاجباري:
     – حالة تفويت أو مبادلة الأملاك الخاصة للدولة أو مبادلة أملاك الحبس العام (الفصل 7 من ظ: ت.ع).
    – حالة الأملاك العائدة للجمعيات النقابية للملاكين الحضريين (ظهير 10 نونبر 1917 و10 ينير 1922).
   – حالة تملك عقار من طرف أجنبي ظهير 15 يونيو 1922 المعدل والمتمم بظهير 7 ماي 1949.
   – حالة الحكم بحجز تنفيذي لعقار ما وإخضاع بيعه للتحفيظ المسبق الفصل (8 من ظهير. ت.ع).
   – حالة العقار المتعرض على تحديده الإداري وذلك سواء تعلق الأمر بالأملاك الخاصة للدولة (ظهير 3 يناير 1916 أو بالأملاك الجماعية (ظهير 18 يناير 1924).
    – حالة العقارات الواقعة في دوائر ضم الأراضي (ظهير 30 يونيو 1962 المتمم والمعدل بظهير 25 يوليوز 1969).
    التحفيظ العقاري

     تحميل قانون التحفيظ العقاري pdf   

رابط التحميل PDF

3/5 - (4 أصوات)
شارك مع أصدقائك