التطبيق العملي للوساطة الاتفاقية بالمغرب بين صعوبات التنزيل وسبل التفعيل


التطبيق العملي للوساطة الاتفاقية بالمغرب بين صعوبات التنزيل وسبل التفعيل

التطبيق العملي للوساطة الاتفاقية


التطبيق العملي للوساطة الاتفاقية بالمغرب بين صعوبات التنزيل وسبل التفعيل


  • مقدمــــــة:

       لقد أصبحت الدولة في عصرنا الحاضر، وبفعل المتغيرات التي يشهدها العالم أمام مجموعة من التحديات في جميع مستويات ومجالات الحياة الإنسانية، وقد شكلت أزمة العدالة أبرز سماتها، حيث لم تعد العدالة القضائية  قادرة على مسايرة سرعة التطور في عصرنا الحالي، وأضحت الدولة مطالبة بالرقي بها إلى مستويات تواكب زمن التطور، وتكرس الديموقراطية، وتحافظ على حقوق الانسان، وبهذا شكلت العدالة التصالحية الجواب الأمثل، والحل الأوفق لتحقيق الغايات المنشودة، فبرزت الوسائل البديلة لتسوية النزاعات كآليات بديلة وفعالة للرقي بمستوى العدالة. 

        وإن كان من المعلوم أن القضاء على مستوى العالم يتسم بتعقد اجراءاته وببطئه في الفصل في النزاعات وفي تنفيذها، فهي نقطة سوداء تطبع العمل القضائي، وإذا كان من الصعب تقبل البطء في الميدان المدني، فإنه من غير المحتمل تقبله في ميدان المال والأعمال، وذلك لما ينتج عنه من إرباك لمخطط التجار، وارهاق لقدراتهم التنافسية، وتعطيل حركة الأموال، وما قد يترتب عن ذلك من افلاس المقاولات والشركات وضياع مصدر عيش الطبقة الشغيلة، وبالتالي ضياع مشاريع من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك فإن اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات، ومن ضمنها الوساطة، بناء على ما تتميز به من مميزات، من شأنها التخفيف من حدة النزاعات، وتحقيق التنمية الاقتصادية، باعتبارها تمثل فن معايشة النزاعات والوجه الديموقراطي للعدالة.

     واقتناعا من المشرع المغربي بما لهذه الآلية من أهمية، وتماشيا مع النهج التجديدي الذي شهده العهد الجديد على مستوي التشريع، فقد قام بالتنصيص على هذه الآلية، وإن بصورة محتشمة ضمن مقتضيات التحكيم والوساطة الاتفاقية، التي صدرت في 6 دجنبر 2007 بموجب القانون رقم 08.05[1]، حيث تم سن أحكام تتعلق بالتحكيم الدولي والداخلي، وإلى جانبهما تم تنظيم الوساطة الاتفاقية بمقتضى 327.50 إلى 327.70، وقد جاء هذا التنظيم بعد تحفيزات ملكية سامية للملك محمد السادس من خلال خطبه لاصلاح القضاء، ورسائل في العديد من المناسبات الوطنية، وساهم في ذلك أيضا دخول وزارة العدل في شراكات مع عدة مؤسسات دولية لأجل إدخال الوسائل البديلة بالمنظومة التشريعية والقضائية.

      وبعد صدور هذا القانون، تم تأسيس مجموعة من المراكز التي تهتم بتسوية النزاعات عبر الوساطة والتحكيم، من ضمنها مركز وجدة للوساطة والتحكيم، والمركز الأورمتوسطي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، والمركز المغربي للوساطة البنكية، والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، هذه المراكز اعتمدت آلية الوساطة كوسيلة بديلة في تسوية النزاعات التي تعرض عليها.


     وإن كان القانون رقم 05-08 من المرتقب افراده في مدونة مستقلة عن قانون المسطرة المدنية بموجب مشروع القانون رقم 17-95، فإن نصوص هذا المشروع قد حافظت بشكل شبه كلي على مقتضيات الوساطة الاتفاقية، على عكس التحكيم الذي نال نصيبا من التطوير والتحديث ليواكب المستجدات.

   من هنا فإن الإشكالية المركزية التي يطرحها الموضوع تتعلق بما يلي: إلى أي مدى تم تحقيق أهداف وغايات المشرع من إقرار الوساطة الاتفاقية؟وتتفرع عنها الأسئلة التالية:

–         ما هي بعض المنجزات المحققة في ضوء تطبيق الوساطة الاتفاقية؟

–         ما هي أبرز التحديات التي تعيق تطبيق الوساطة الاتفاقية؟

–         ما هي سبل تذليل هذه الصعوبات؟

    للإجابة على ما على الإشكالية وما يتفرع عنها، سأخصص التقسيم التالي:

  •  المبحث الأول: قراءة في واقع تطبيق الوساطة الاتفاقية عبر مراكز الوساطة
  • المبحث الثاني: الصعوبات التي تحد من فعالية الوساطة وسبل تجاوزها

المبحث الأول: قراءة في واقع تطبيق الوساطة الاتفاقية عبر مراكز الوساطة

       يعتبر المجال التجاري والاجتماعي قطب رحى منظومة قانون الأعمال، لكونها تضم طائفة من القوانين التي تصب في مجال التجارة والمال والأعمال، وتهدف بالأساس الى النهوض بالمقاولة، والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا فيما يتعلق بعنصري علاقة الإنتاج -رأس المال- والعمل.

     ونظرا للمزايا التي تحظى بها الوساطة، فقد أدى ذلك بالمشرع إلى الأخذ بها في القانون 08-05، حيث إنها تمتاز بمجموعة من الخصائص كالسرعة والمرونة وقلة التكاليف، والحفاظ على استمرارية العلاقة بين الأطراف، وهي خصائص تجعل من الوساطة الوسيلة الأكثر انسجاما مع متطلبات المجال التجاري.

    وقد تم بموجب القانون السالف الذكر احداث مجموعة من المراكز التي تنشط في الأخذ بالوساطة على أن بعضها كان يأخذ بها قبل صدوره، ومن ضمن المراكز التي تأخذ بالوساطة المركز الدولي للتحكيم والوساطة بالرباط، ومركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء (لمطلب الأول) وكذلك المركز المغربي للوساطة البنكية ومركز وجدة للوساطة والتحكيم comar (المطلب الثاني)، معتمدا في هذا الشأن على ما توصلت إليه من معلومات ببعض البحوث والتقارير.

المطلب الأول: تجربة مركز الوساطة والتحكيم بكل من الرباط والدار البيضاء

الفقرة الأولى: المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط:

      أحدث المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، بتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل بالرباط في 28أبريل، 1999 وهو هيئة مستقلة تقدم خدماتها على المستوى الوطني والدولي، كما يعتبر المركز جمعية لا تهدف إلى الربح، وقد عرف انطلاقته الفعلية إبان انعقاد الندوة الدولية حول التحكيم بالمغرب ” الواقع والآفاق”، راميا بذلك إلى إنعاش وتقوية ممارسة التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لتسوية المنازعات القانونية والتجارية والمدنية بالمغرب، والعمل على تحسيس الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين والقضائيين، بأهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.[2] 

     وعلى مستوى حصيلة نشاطه في ميدان الوساطة، وبحسب دراسة ميدانية أعدت بهذا الخصوص فقد نجح هذا المركز في حل مجموعة من النزاعات التي أحيلت إليه بنسبة %80، حيث تمت معالجة ما يقارب 28 نزاع منذ بدايته إلى حدود سنة 2016 مقسمة بين كل من التحكيم، الصلح والوساطة، هذه الأخيرة التي تحتل الريادة في حل النزاعات، كونها عالجت ما يقارب 22 نزاعا من أصل مجموع النزاعات أي نجحت بنسبة %82 في حل النزاعات، مقارنة مع التحكيم الذي نجح بحل 3 قضايا والصلح قضيتان.[3]

– توزيع القضايا المعروضة على المركز ونوعيتها:

     يلاحظ من خلال هذه الحصيلة أن آلية الوساطة تحتل مركز الصدارة في قابلية اللجوء إليها من قبل المتنازعين، ويرجع ذلك للسمات التي تتميز بها عن بقية الآليات، إذ تصل نسبة النزاعات تم عرضها على الوساطة إلى غاية سنة 2016 (كما هو موضح بالمبيان – أ) أعلاه %82، فيما يحتل التحكيم المرتبة الثانية بنسبة %11، يليه الصلح بنسبة %7.

   وتتوزع نوعية النزاعات المعروضة على المركز (حسب الجدول – ب) إلى نزاعات مالية، وتجارية وعقارية، وتعاقدية، واجتماعية، وجدير بالذكر أنه يغلب على هذه النزاعات الطابع المالي، حيث بلغ عدد القضايا الواردة 10 قضايا، تليها النزاعات العقارية ب 7 قضايا، ثم التعاقدية 6 قضايا، ثم الاجتماعية 3، فالتجارية قضيتان.

الفقرة الثانية: مركز الوساطة والتحكيم بمدينة الدار البيضاء: 

    تعتبر سنة 2001 هي الانطلاقة الرسمية لمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء بحيث أن المركز عرف العديد من المشاكل ما بين سنتي 2001 و2007 وفي سنة 2010 عرف المركز انطلاقته الفعلية للمرة الثانية، بحيث تم تخصيص أربع سنوات لإعادة هيكلة المركز ووضع ترسانة قانونية قادرة على إحياء المركز، والعمل على تأهيل وتكوين الوسطاء والمحكمين بالمركز. 

    وحسب كلمة السيدة رشيدة الزاوية رئيسة مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء خلال دراسة ميدانية بتاريخ 07/06/2018 فقد نجح المركز بالفعل في تحقيق هدفه، وذلك بحله ل 22 قضية مقسمة بين التحكيم والوساطة، تمت معالجة وحل نصف المجموع عن طريق آلية الوساطة أي 11 نزاع وذلك بالتساوي مع التحكيم.[5]

المطلب الثاني: تجربة المركز المغربي للوساطة البنكية ومركز comar بوجدة:

الفقرة الأولى: المركز المغربي للوساطة البنكية بالدار البيضاء: 

     لقد تم العمل على إحداث آلية الوساطة البنكية سنة 2009 وذلك بغية التوصل إلى حلول ودية للنزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ بين مؤسسات الائتمان (من بنوك وشركات تمويل وجمعيات قروض صغرى) وزبنائها، وقد عملت _المؤسسات المعنية باعتماد الوساطة البنكية[6]_ على تأسيس المركز المغربي للوساطة البنكية الذي يوجد مقره بمدينة الدار البيضاء سنة 2014، وذلك بناء على مقتضيات القانون رقم 05-08 الخاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وكذا توصية صادرة عن بنك المغرب بتاريخ 12 أبريل 2012 بشأن البت في شكاوى زبناء مؤسسات الائتمان، هذا بالإضافة لنص الفصل 156[7] من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.[8]

    هذا وقد تم إقرار ميثاق الوساطة البنكية في بداية الأمر (بين سنتي 2009-2013) وقد توجت هذه التجربة بإلغاء “ميثاق الوساطة البنكية“، واعتماد “نظام الوساطة البنكية” سنة 2014 أي في الفترة التي صادفت تأسيس المركز المغربي للوساطة البنكية، ليتم بعد 5 سنوات من اشتغاله تحديث قانون المركز وملائمته باعتماد ” قانون الوساطة” (وذلك بتاريخ 30 يناير 2019). 

    ولالقاء نظرة على حصيلة عمل هذا المركز سأتطرق لمنجزاته بين سنتي 2010 و2013) (أولا) ثم حصيلة عمله سنة 2014 و2016 (ثانيا).

  أولا: حصيلة سنة 2010 و2012:

أ‌ –    سنة 2010:  

  على الرغم من حداثة هذه التجربة إلا أنها عرفت إقبالا سنة 2010، حيث إنها عرفت بأول سنة من عملها عرض 427 شكاية على هذه المؤسسة الجديدة، كان مستوفيا للشروط القانونية اللازمة لقبولها 395 شكاية منها، وقد مثلت نسبة نجاح الوساطة في هذه النزاعات 85%.

      وبخصوص نوعية الشكايات المقدمة للتسوية عبر الوساطة، فقد شكلت الشكايات المتعلقة بإغلاق الحساب البنكي نسبة 70% لوحدها، حيث بلغت عدد الشكايات المعروضة على الوساطة 273 شكاية من أًصل 395، وهو ما يؤكد مدى المشاكل المطروحة حول الحساب البنكي بشكل عام وإغلاقه بشكل خاص.

حيث يحتل المرتبة الأولى من بين النزاعات التي يبت فيها، وبالنظر للمشاكل التي يطرحها إغلاق الحساب البنكي فإنها متعددة، من بينها ما يثيره أجل إغلاق الحساب من إشكالات وتجاوزات من قبل البنوك في كثير من الأحيان، وكذا عدم تحديد المشرع لأية شكلية عندما يتعلق الأمر بالشكاية اللازم توجيهها للبنك في حالة عزمه على إغلاق حسابه، ضف إلى ذلك ما تثيره الفوائد الواردة على الحساب في حالة النزع من خلافات بين البنوك وزبنائها.[9] 

   ب: حصيلة سنة 2012: 

   انتقل عدد النزاعات المعروضة على الوساطة من 395 شكاية مستوفية للشروط القانونية سنة 2010 إلى 595 شكاية سنة 2012، كما أن الشكايات المتعلقة بإغلاق الحساب البنكي تحتل الصدارة باستمرار، حيث بلغت نسبتها 70% سنة 2010، وهي نسبة متقاربة مقارنة مع نسبتها سنة 2012 حيث بلغت نسبة الشكايات 63%.[10]

      بالنسبة لتسيير الحساب فقد بلغ عدد الملفات التي تم البت فيها 31 ملفا بنسبة تقدر ب5%، والملاحظ أن هذا العدد قليل مقارنة بالتجربة الفرنسية، حيث بلغ عدد الملفات المعروضة على الوساطة بهذه التجربة 7889 سنة 2011 من مجموع الملفات المقدرة ب 34739 أي بما نسبته 23%.[11]

ثانيا: حصيلة سنة 2014 و 2016أ‌ 

–   سنة 2014: 

      عرفت سنة 2014 الانطلاق الفعلي لنشاط المركز المغربي للوساطة البنكية، وقد عالج هذا المركز، خلال هذه السنة 62 ملفا، يتعلق الجزء الأساسي منها بالبنوك، فيما يتعلق 18 ملفا بشركات التمويل، ويخص ملف واحد جمعية للقروض الصغرى.

       وتم اللجوء إلى مركز الوساطة أساسا من طرف زبناء أفراد، وكذا من طرف 10 مقاولات، معظمهم مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة.[12]


وتتوزع الأنواع الرئيسية للملفات المعروضة على الوساطة كما يلي:


          يلاحظ من الوهلة الأولى لحصيلة هذه السنة التي تم فيها تأسيس المركز المغربي للوساطة البنكية، قلة النزاعات المعروضة عليه، حيث توصل فقط ب 62 شكاية، تنوعت بين القيود المحاسبية بـ ( 17 شكاية)، واغلاق الحساب البنكي ب (15 شكاية)، وتحصيل الديون (6 شكايات)، ووسائل الأداء (5 شكايات)…    

والجدير بالذكر أنه أصبح بالإمكان تسوية النزاعات المتعلقة ببقية مؤسسات الائتمان من (بنوك، ومؤسسات تمويل، وجمعيات قروض الصغرى) وبين زبنائها.

_ حصيلة سنة 2016: جدول:حصيلة عمل مؤسسة الوساطة سنة 2016

   الشكاياتعددهانسبتها ب%
  العدد الإجمالي829
  الشكايات المستوفية للشروط القانونية298%100
  اغلاق الحساب البنكي110%37
  القيود المحاسبية86%29
  تحصيل الديون المتعلقة بحالة اجتماعية32%11
   تسليم الوثائق كالشهادات ورفع اليد17%6
  التأمين البنكي17%6
  صعوبات السداد للمقاولات الصغرة والمتوسطة17%6
  أخرى14%5

  يتبين من خلال حصيلة سنة 2016 أن هناك تطور واضح، وقد ارتفع منسوب الشكايات المعروضة على المركز مقارنة بسنة 2014، حيث وصل عدد الشكايات المستوفية للشروط القانونية 298 مقارنة بسنة 2014 التي بلغ عدد الشكايات المتوصل بها 62، ويحتل إغلاق الحساب البنكي الصدارة من جملة الشكايات، حيث بلغت لوحدها 110 ملفا، تليها القيود المحاسبية ب 86 ملفا.


    وهذه الأخيره- أي القيود المحاسبية- فيرجع السبب لنشوب هذا النزاع للطابع التقني بالدرجة الأولى الذي يميز هذه العمليات، مما يجعل من إمكانية الخطأ من جانب البنك تبقى واردة، ويفتح المجال بالتالي للزبون للتشكيك والمنازعة فيها، ويمكن لزبون أن يعتمد على كشف الحساب الذي يعد دليل إثبات من صنع البنك، فهذا الأخير أي البنك، عليه أن يولي أهمية للعمليات التي قام بها لفائدته، حيث يتوصل الزبون حسب أهميته بكشوف حسابية إما يوميا أو أسبوعيا أو كل 15 يوما أو على الأقل كل 3 أشهر.[13]

الفقرة الأولى: مركز COMAR  بوجدة: 

     يعتبر المركز أي مركز وجدة للوساطة والتحكيم هو هيئة مستقلة لا تهدف إلى تحقيق الريح، تم إحداثه سنة 2008 في شكل جمعية خاصة، يوجد مقره بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، ويتمتع المركز بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، يسعى المركز إلى الانخراط في العملية التنموية للبلاد وللجهة الشرقية بالخصوص، وذلك من خلال المساهمة في خلق الثقة والاطمئنان الملائم لتحريك الادخار الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي عبر ترقية الوسائل البديلة لفض المنازعات عن طريق الوساطة والتحكيم.


      كما يساهم المركز في مسيرة بناء التنمية الشاملة والجهوية وترقية الحكامة الجيدة وذلك بنشر ثقافة الوساطة والتحكيم نظريا وممارسة.يوفر حلولا ناجعة للمشاكل والمنازعات المعروضة عليه، ويعالجها في إطار من الفعالية والسرعة والسرية، وكل ذلك بتكلفة منخفضة، كما أن المركز يطبق مساطر مرنة وملائمة لطبيعة المنازعات مع تمكين الأطراف من اختيار محكميهم أو وسطائهم.

مبيان توضيحي: يبين النزاعات الأكثر إقبالا على الوساطة

      فيما يتعلق بمركز وجدة للوساطة والتحكيم، فإنه يعرف تنوعا وتعددا في أنواع النزاعات التي تحال عليه والتي تتمثل في النزاعات المتعلقة بالشغل والنزاعات بين الحرفين والمستفيدين من خدماتهم، وكذلك النزاعات المتعلقة بكل من التجارة الداخلية والخارجية.

      وبناء على مجموعة من الإحصائيات تم الحصول عليها من أحد أعضاء المركز[14] فإننا نجد أن النزاعات التجارية بما فيها نزاعات التجارة الخارجية والداخلية هي التي تتصدر قائمة النزاعات المحالة على المركز وذلك ب7 حالات، تليها النزاعات بين الحرفين وبين المستفيدين من خدماتهم، وذلك ب 2 نزاعات، أما المرتبة الأخيرة في القائمة فهي للنزاعات المتعلقة بالشغل وذلك ب 1 نزاع.[15]

المبحث الثاني: صعوبات تطبيق الوساطة وسبل تجاوزها:

    تتعدد الصعوبات التي تعرقل تفعيل دور المراكز بالشكل المطلوب في تطبيق تسوية النزاعات من خلال الوساطة، ويمكن إرجاعها بالأساس إلى صعوبات واقعية القانونية (المطلب الأول) ولتجاوز هذه الاكراهات يمكن الاسهام ببعض الاقتراحات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: صعوبات تطبيق الوساطة

يمكن اجمالها في اكراهات واقعية (الفقرة الأولى) وأخرى قانونية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الاكراهات الواقعية والقانونية

أولا: على المستوى الواقعي:

أـ على مستوى المقاولات والشركات التجارية: 

     في دراسة ميدانية[16] قام بها الأستاذ برادة غزيول، تتعلق ب ضعف الاقبال على الوساطة بجهة فاس بولمان –جهة فاس مكناس حاليا – ضمن الاطار الزمني بين سنة 2011 و2014، وذلك بهدف الوصول إلى استنتاجات أكثر دقة لعدد القضايا، ومدى الاقبال على الحلول البديلة من عدمه. 

    وقد تعددت مجالات نشاط هذه الشركات إلى: مجال التجارة وعددها 112 والخدمات وقد همت 23 شركة والصناعة بما عدده 30 شركة والاستشارة القانونية 20 شركة بما مجموعه (180 شركة).  

 جدول1: معرفة الحلول البديلة وتطبيقها

معرفة الحلول البديلةعدد الشركاتالنسبة المئويةتطبيق الوسائل البديلةعدد الشركاتالنسبة المئوية
لا12267,8%لا17687,8
نعم5832,2%الامتناع42,2
نعم00



جدول 2: تعريف الوساطة وأسباب الجهل بها


تعريف الوساطةعدد الشركاتالنسبة المئويةأسباب الجهل بالوساطةعدد الشركاتالنسبة المئوية
لا16893,3غياب التحسيس الاعلامي16586,7
نعم126,7إهمال الأشخاص المعنيين14882,2
أسباب شكلية/ثقافية3519,4
الامتناع31,7

    من خلال البيانات أعلاه، يمكن تفسير ضعف انتشار الوساطة في تسوية النزاعات وارجاعها إلى عامل الجهل بها، حيث بلغ عدد الشركات التي لا تعلم بوجود الحلول البديلة كما هو موضح ب (الجدول رقم 1) 122 شركة من أصل 180، بنسبة تقدر ب 67,8% وهي نسبة عالية، فيما لا يتعدى عدد الشركات التي على علم بها 58 شركة فقط من أصل 180.

كما توصلت الدراسة الى أنه لم تطبق هذه الشركات الوسائل البديلة، كما أن 93% من الشركات (الجدول 2) لا تعرف المقصود بالوساطة، وفيما يخص أسباب الجهل بالوساطة فإنه من بين أهم الأسباب التي تتصدر ذلك حسب العينات المدروسة، هو غياب التحسيس الإعلامي من جهة بنسبة %86,7، وإهمال من جانب المعنيين بهذه الشركات بسبب ضعف الثقافة القانونية بنسبة 82.2%.

   ب‌-  الصعوبات على مستوى مراكز الوساطة: 

       تعاني مراكز الوساطة من عدة مشاكل تحد من فعاليتها وأداء دورها بالشكل المطلوب، ويمكن اجمال أهمها فيما يلي:ـ قلة عدد هذه المراكز وتركزها في مناطق بالمغرب دون أخرى، بحيث لا يسهل على كل المتنازعين اللجوء إليها، كمثال على ذلك: أن النزاعات البنكية يوجد مركز وحيد بمدينة الدار البيضاء، وهو ما من شأنه أن يعيق استفادة فئات كثيرة ممن يتواجدون بمناطق بعيدة عن هذه المدينة.ـ تعاني مراكز الوساطة والتحكيم من عدم الاستقلال المالي والإداري، وذلك في ظل تبعيتها لغرف الصناعة والتجارة، علما أن أغلبها تم تأسيسه في ظل ظهير 1958 المتعلق بالجمعيات.[17]

كما أن بعضا من هذه المراكز قد توقف عن العمل مرة على الأقل لسبب من الأسباب الداخلية.ـ من الصعوبات كذلك ما يتعلق بانتشار ثقافة الوسائل البديلة، الأمر الذي يعيق ولوج المتنازعين إليها.ـ من الاكراهات التي تعانيها، غياب تكوين ونذرة المتخصصين بالمجال ببلادنا، وهو ما تحاول بعض المراكز تجاوزه باللجوء إلى مهنيين كالمحامين والمستشارين القانونيين.[18]

ينضاف الى جملة الصعوبات العملية تطاول البعض ممن يجعلون همهم الأساسي هو الربح على حساب العدالة بين الأطراف وفي غياب لأي حد أدنى من التكوين.[19]

ثانيا: على المستوى القانوني:

       من بين المشاكل التي تعترض عمل مراكز الوساطة من الناحية القانونية ما يلي:

ـ تتجلى أولى الصعوبات القانونية والتي أجمعت عليها جل المراكز المذكورة هو عدم كفاية قانون 08.05 في العديد من الجوانب، تتمثل أولاها كما جاء على لسان رئيسة مركز الوساطة والتحكيم  cmacفي أنها خصصت للوساطة المؤسساتية فقرة واحدة من الفصل 327-67 وأغفل التنصيص على طبيعة عمل هذه الآلية في هذه المراكز، وبالتالي فليس للمشرع أي تتبع لعمل هذه المراكز.[20]

ـ اغفال المشرع لمركز ومحور تفعيل الوساطة، والمقصود هنا ” الوسيط” مما يطرح سؤالا عريضا عن كيفية تفعيل الوساطة في ظل غياب نظام قانوني يحدد الاطار العام لممارسة مهنة وسيط حل النزاع، وذلك في ضوء الأدوار الطلائعية التي لعبها الوسطاء في التجارب المقارنة.[21]

ـ اغفال تنظيم الوساطة القضائية والالكترونية في تسوية النزاعات عبر الوساطة الاتفاقية.

المطلب الثاني:  سبل تجاوز الاكراهات التي تعيق تفعيل الوساطة بالمغرب:

   الفقرة الأولى:على المستوى القانوني:

–  إعادة النظر في منظومة العدالة التصالحية على مستوى جميع فروع القانون الخاص والعمل على تحديثها عبر الدمج بين الوساطة باعتبارها وسيلة والصلح باعتباره غاية.[22]
– ضرورة التنصيص على الوساطة القضائية إلى جانب الوساطة الاتفاقية، وذلك بالزام القاضي على الوساطة قبل النظر في النزاع، إذ من شأن ذلك أن يعرف المتقاضين بهذه الآلية فيصبح لها صدى بالمجتمع، وأن يخفف على القضاء من كثرة القضايا التي تعرض عليه.[23]
– ضرورة تنظيم المراكز والهيئات الممارسة للوساطة والتحكيم، ووضع أحكام ومرجعيات مشتركة لتنظيمها ومراقبتها.[24]
– وضع مدونة للسلوك تهم الوسطاء المعنيين والمعتمدين، بمقتضى قرار لوزير العدل.[25]
– تحديد أوجه المجانية والأداء في عملية الوساطة بما ينسجم مع كل مجال، يراعى في ذلك وضعية فئات عريضة من المجتمع المغربي لن يكون بمقدورها أداء تكاليف الوساطة.
– كما يتعين أن يتم تحديد جزاءات مالية رادعة حالة اخلال أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته في اتفاق الوساطة، وكذا إمكانية تجريح الوسيط، كما هو الشأن بالنسبة للتحكيم الذي نص على إمكانية تجريح المحكم، وتم التفصيل في أحكامه وهو ما لا نلمسه في مقتضيات الوساطة.
– إشراك المهن المساعدة للقضاء، ومن ضمنهم مهنة المحاماة، وذلك بوجوب اخبار الأشخاص الذين وكلائهم بوجود هذه الآلية وترتيب جزاءات في حالة الاخلال بذلك، وكذا مهنة التوثيق باخبار المتعاملين بامكانية التنصيص على شرط الوساطة في العقود التي يبرمونها.

الفقرة الثانية: على مستوى مراكز الوساطة ونشر ثقافة الوساطة:

–  وضع الأطر والموارد البشرية والمادية والتقنية رهن إشارة مؤسسة الوساطة.
– وضع برامج لتكوين الوسطاء.
– مراعات أوضاع ذوي الإمكانيات الضعيفة في اللجوء للوساطة، بالنظر إلى أنه من المتعارف عليه دوليا أن الوساطة ليست مجانية بل مؤدى عنها.
– ينبغي منح مراكز الوساطة والتحكيم بالمغرب الاستقلال المالي والإداري عن غرف الصناعة والتجارة، لتتمكن من أداء وظيفتها في أحسن وجه، ومنحها الدعم الكافي من قبل الدولة.
– يجب على الشركات التجارية والمؤسسات المالية الخاصة والعامة ورجال الأعمال أن تتفاعلوا في دعم وتمويل أي برنامج للوساطة يصبو إلى نشر وتفعيل الوساطة على الأقل في القطاعات التي تمارس فيها أنشطتها التجارية. 
–  نظرا لما تعرفه هذه المراكز من قلة عددها بالمغرب، فضلا عن تركزها بالمدن الكبرى، فإنه بات من الضروري التشجيع على تأسيس مراكز وفروع ببقية المناطق، خاصة إذا وضعنا في الحسبان أنها تنشب نزاعات متعددة بالمناطق القروية، لكن وبسبب الجهل بهذه الآليات البديلة يتم اللجوء للمحاكم، وأيضا بسبب قلتها كما هو الحال بالنسبة للمركز المغربي للوساطة البنكية، يصعب على الكثير من السكان البعيدين عن الدار البيضاء حيث يوجد المركز الوحيد الاستفادة من خدمات هذه الآلية.
-خلق مراكز التكوين والتأهيل القادرة على استقبال المترشحين لمزاولة مهنة الوساطة، في أفق خلق معهد وطني يتعهد بتكوين وسطاء لهم من المهنية والكفاءة والأخلاق، ما يكفي لانجاح نظام الوساطة.[26]
– وضع دراسة ميدانية لتقييم مدى اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات لا سيما من قبل المقاولات.
– عقد ندوات وأيام دراسية ولقاءات علمية مركزية وجهوية في موضوع الوساطة.
– تفعيل دور المجتمع المدني اعتمادا على المقتضيات الدستورية الجديدة المتضمنة بدستور 2011، والاسهام في نشر ثقافة الوسائل البديلة.
– العمل على توجيه البحوث الجامعية سواء في القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس نحو البحث في الوساطة، ومختلف المقاربات الكفيلة بتفعيلها، وتوجيهها كذلك نحو ترجمة ما استجد وما توصلت إليه التجارب المقارنة الناجحة في تطبيق الوساطة.[27]
–  يجب إشراك الاعلام السمعي بصري والمكتوب – مع ما يلاحظ من تقصير في أداء دوره التوعوي بأهمية الوساطة في حل النزاعات والطرق البديلة بشكل عام- وذلك من خلال تقديم برامج إذاعية وتلفزية ولما لا موسوعات إلكترونية تهتم بمهمة التحسيس بأهداف ونتائج الاحتكام إلى الوساطة كآلية من الآليات السلمية لحل النزاعات.[28]

 من هنا، فإن اعتماد المشرع المغربي الوساطة الاتفاقية في منظومته التشريعية يعتبر منعطفا إيجابيا، وأرضية تتوخى بناء تجربة مغربية صلبة في مجال اعتماد الوسائل البديلة.


    والواقع أن أزمة سياسة ممارسة وتفعيل الوساطة بدت جلية من يوم صدور قانون الوساطة الاتفاقية، وذلك على اعتبار القصور الكبير الذي حملته طيات مواد هذا القانون، ثم الواقع العملي الذي أفرز شبه غياب لتطبيقها، وهو ما يستلزم تظافر جهود مختلف الفاعلين، منهم الفاعل الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والثقافي والقانوني وغير ذلك، بغية تحقيق وساطة مغربية تصالحية فعالة.


[1] القانون رقم 05-08 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير رقم 1.07.169 بتاريخ 19 ذي الحجة 1428 الموافق ل 30 نونبر 2007 الجريدة الرسمية عدد 5584، بتاريخ 25 ذي الحجة 1428 الموافق ل 6 دجنبر 2007 ص: 3894 المعدل والمتمم لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والمتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
[2] أسماء ابراهيمي، الوساطة الاتفاقية بين النص القانوني والتطبيق العملي، رسالة لنيل الماستر في الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية: 2017.2018، ص: 67-68,
[3] نفسه، ص: 103.
[4] محمد طارق، قراءة في واقع تطبيق القانون رقم 05-08 الخاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بعد9 سنوات، مقال منشور بموقع: www.marocdroit.com نشر بتاريخ: 20/02/2017، تمت زيارته بتاريخ: 27/03/2020 الساعة 20:37
[5] أسماء ابراهيمي، م س، ص: 104.
[6] ساهم في تأسيس المركز المغربي للوساطة البنكية كل من: بنك المغرب، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، انظر موقع المركز المغربي للوساطة البنكية: www.cmmd.ma
[7] نص الفصل 158 من القانون رقم 12-103 على أنه: ” يجب على مؤسسات الائتمان أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية
للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها ويتم تحديد كيفيات سير هذا النظام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان”.
[8] عبد العزيز الجطيوي، فعالية الوساطة في تسوية النزاعات البنكية، رسالة لنيل الماستر في الوساطة الأسرية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الشريعة بفاس، السنة الجامعية 2019/2020، ص: 35.
[9] عبد العزيز الجطيوي، م س، ص: 91.
[10] نفسه، ص: 93.
[11] La comité de médiation bancaire française bilan annuel 2011, p: 40.
[12] التقرير السنوي لبنك المغرب حول مراقبة نشاط مؤسسات الائتمان ونشاطها ونتائجها، منشور سنة 2014 بموقع بنك المغرب على الرابط: www.bkam.ma ص: 139.
[13] زينة بوجنة، قراءة في ميثاق الوساطة البنكية على ضوء قانون 05-08، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، كلية العلوم القانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط، 2008/2009، ص: 38.
[14] وذلك في إطار دراسة ميدانية تمت سنة 2018
[15] أسماء ابراهيمي، م س، ص: 111.
[16] امحمد برادة غزيول، تقنيات الوساطة دون اللجوء إلى القضاء، ط1، الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء، 2015، ص: 261.
[17] ياسين آيت أحمد، الوساطة البنكية كوسيلة لتسوية النزاعات ورهان إصلاح العدالة، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد 21، الطبعة 1، مطبعة الأمنية الرباط، 2017، ص: 188.
[18] يوسف الزوجال، نظام الوسائل البديلة لفض منازعات الاستهلاك بالمغرب بين التأصيل والتأويل والتحليل، الطبعة الاولي 2017، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر الرباط، ص: 170.
[19] محمد طارق، م س.
[20] أسماء ابراهيمي، م س، ص: 114.
[21] محمد المكي، م س، ص327.
[22] نفسه، ص: 350.
[23] عبد العزيز الجطيوي، م س، ص: 127.
[24] ياسين آيت أحمد، م س، ص: 188.
[25] بنسالم أوديجا، الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، مجلة القضاء المدني، العدد 3 من سلسلة دراسات وأبحاث، دار الآفاق المغربية، الدار البيضاء، 2013، ص: 356.
[26] محمد أطويف، م س، ص:48,
[27] محمد المكي، م س، ص: 362.
[28] محمد طارق، م س، بتصرف.

5/5 - (1 صوت واحد)
شارك مع أصدقائك