اجتهادات قضائية في المادة الاجتماعية (أكثر من 50 قرار قضائي في قانون الشغل)

اجتهادات قضائية في المادة الاجتماعية
اجتهادات قضائية في المادة الاجتماعية

اجتهادات قضائية في المادة الاجتماعية

جمع وتوضيب لأبرز الاجتهادات القضائية في المادة الاجتماعية
من إنجاز المحامي المتمرن 
 الأستاذ: أمين الصغير

1-   بيان الأسباب الطرد في مقرر الفصل
جاء في قرار عدد 987 ملف 9132/91 بتاريخ 8 أبريل 1991
 ” ومن تم فإن محكمة الاستئناف عندما أكدت أن رسالة الطرد إذا كانت تتضمن مخالفة الانصياع لأوامر الرؤساء فإنها لم توضح نوعية العبارات الواردة من طرف الأجير لتتمكن المحكمة من تقييمها”
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 ص149.
قرار عدد 1009 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2008 في الملف الاجتماعي 50/5/1/2008
“لكن  وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار فإنه لما كانت القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية على أجرائه تخضع لمراقبة القضاء عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 42 من م ش فقد أوجب المشرع في الفقرة الثانية من المادة 64 من نفس المدونة أن يتضمن مقرر الفصل الأسباب المبررة لاتخاذه والتي لا يمكن للمحكمة أن تتعداها للنظر فيما سواها مما يرد به عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 64 المذكورة”
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 ص 149.


2-   الأمية هي الأصل
قرار عدد 412 الصادر بتاريخ 21 فبراير 1990 في الملف المدني عدد 377/95
“فحينما ادعت الأمية وهي الأصل على الطالب أن يثبت العكس”
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 نونبر  ص 71 .

   ملاحظة: وإذا حرر مقرر الفصل بلغة غير اللغة العربية وكان الأجير عارفا بتلك اللغة فإنه لا يمكن الدفع لمخالفة ذلك لقانون التوحيد والمغربة والتعريب  رقم 64.03 الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 نشر بالجريدة الرسمية عدد 2727 بتاريخ 3 فبراير 1965.

قرار صادر بتاريخ 08 يونيو 1987 في الملف المدني عدد 93159.
“إن الانذار بالإفراغ هو تعبير عن الإرادة بوضع حد لعقد الكراء فهو تصرف قانوني ليس بإجراء من إجراءات الدعوى لهذا فهو غير مشمول بقانون تعريب القضاء الذي يقصر الأمر على المرافعات والمذكرات التي تقدم أثناء النظر في الدعوى ولايشمل الوثائق التي يدلي بها، ولهذا فإن الإنذار بالإفراغ وإن كان قد حرر باللغة الفرنسية فقد أدى الغاية منه
قرار أورده أحمد عاصم “الحماية القانونية للكراء السكني والمهني ” مطبعة دار النشر المغربية، الطبعة الاولى 1996، ص 31.

3-   امكانية تبليغ مقرر الفصل بمفوض قضائي


قرار عدد 150 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014 في الملف الاجتماعي عدد 738/5/1/2013
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أن مقتضيات الظهير الشريف رقم 23/06/01 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427(14/2/2006) بتنفيذ القانون رقم 81/03 بتنظيم مهنة المفوضيين القضائيين في فقرته الأخيرة من المادة 15 تنص على: يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون)، والثابت من وثائق الملف ومستنداته أن الطالبة النقض قامت بتبليغ المطلوب بجميع المحاضر المتعلقة بالالتحاق بالعمل والعقوبات التأديبية وكذا حضور جلسة الاستماع وتبليغ مقرر الفصل من العمل المحررة بالرفض من طرف الكاتب المحلف للمفوض القضائي السيد المداح شكيب والذي يدخل في إطار اختصاصه طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، القيام بعمليات التبليغ المذكورة والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الاجراءات التي تمت بواسطة كاتب العون القضائي بما فيها تبليغ محضر الاستماع ورسالة الفصل غير منتجة وبالتالي عدم احترام المشغلة لمسطرة الاستماع تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها ويتعين نقض القرار
مجلة محكمة النقض عدد 77 لسنة 2014 الصفحة 310.

4-   ملاحظة غير مطلوب لا تفيد التبليغ

قرار 973الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 27 شتنبر 2004 في الملف عدد 451/2004
لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لديها أن الرسائل الموجهة للأجير قصد الرجوع إلى العمل رجعت بملاحظة غير مطلوب وأمام إنكار الأجير لتوصله بالرسائل كان ما قضت به المحكمة عن اعتبار الرسائل الحاملة لملاحظة غير مطلوب عديمة الأثر القانوني وعدم اعتبار المغادرة التلقائية مرتكزا على أساس والوسيلتان مجتمعاتان لا سند لها.”
أوردته ذ/بشرى العلوي” الفصل التعسفي للأجير” ص 203 هامش 234.

5-   ولكن إذا كان نتيجة تغيير عنوان فالأجير يتحمل المسؤولية


قرار 93 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2011 في الملف الاجتماعي عدد 1700/5/1/2009
لكن من جهة أولى فإنه من الثابت من تصريح الشاهد المستمع إليه من طرف المحكمة أن الطالب قد تغيب عن عمله لمدة ثلاثة أيام وأن المطلوبة وجهت له رسالتين من أجل رجوعه إلى عمله إلا أنهما أرجعتا بملاحظة غير مطلوب علما بأنهما تحملان عنوان الطالب الوارد بوثائقه والتي من بينها مقال الطعن بالنقض الحالي كما انه من الثابت من تصريح الطالب بجلسة البحث أن العنوان المذكور هو الذي زود به المشغلة مضيفا أنه لم يسلم عنوانه الأخير لشركة لأنها لم تطالبه بذلك وعملا بمقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل التي تحدد من بين الالتزامات الملقاة على عاتق الأجير تجاه مشغلته إشعاره بتغيير عنوانه، فإن الطالب بإقراره بذلك قضائيا فإن يتحمل تبعات إهماله وعدم سحبه للإنذار بالرجوع إلى عمله وهو ما ذهب إليه القرار المطعون فيه وعن صواب.
كتاب سعد الجرندي “دليل العملي” الجزء الأول، ص167.

6-   الظرف فارغ


قرار عدد 1140 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2009 في الملف الاجتماعي عدد 1355/5/1/2008
“حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه من الثابت من المقال الاستئنافي للطالب أنه تمسك بأنه لم يتوصل بالإنذار بالرجوع إلى عمله مؤكدا أنه تعرض للطرد ودون أن يغادر عمله تلقائيا وأن ظرف البريد المضمون توصل به فارغا وأنه توصل فقد بورقة عبارة عن مقترح لوصل صافي الحساب كما أنه بادر بعد ذلك إلى ارسال لمشغلته يستفسرها فيها عن سبب طرده إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن خطأ اقرار الطالب بتوصله بالظرف البريدي حجة على أنه توصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل وأن توجه رسالة الاستفسار تعزز ذلك مع أنه في حالة ادعاء كون غلاف البريد المتوصل به فارغا فإن على المرسل إثبات توجيه الانذار رفقة الغلاف مما يكون معه قد بنت قرارها على تعليل فاسد وعرضت قرارها للنقض وبصرف النظر عن بحث الوسيلة الأول.”
مجلة قضاء مجلس الأعلى عدد 72 سنة 2010 ص 284.

7-   أجل اتخاذ مقرر الفصل


لم ينص المشرع على أجل اتخاذ مقرر الفصل وإنما نص على تبليغ للأجير داخل أجل 48 من تاريخ اتخاذه، وأمام هذه التغرة هناك تضارب في الاجتهادات القضائية.
نص المشرع الفرنسي في المادة L122-14من مدونة الشغل الفرنسية ” مدة اتخاذ مقرر الفصل في شهر من تاريخ إجراء المقابلة.

قرارعدد 353 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 681/5/1/2008
“ومن جهة ثالثة فإن مقرر الفصل حتى وإن لم يحدد المشرع تاريخا معينا لاتخاذه فإن المفروض صدوره فور الانتهاء من الاستماع للأجير ليكون على بينة من أمره ويعلم ما إذا تم فصله أم تقرر الاحتفاظ به أو اتخاذ عقوبة في حقه مما يجعل الثمانية أيام هي من أجل الاستماع واتخاذ المقرر، واستبعاد القرار لمحضر الاستماع لوقوعه خارج أجله القانوني يغني عن النقاش حول اتخاذ مقرر الفصل وتبليغه من عدمه ويجعل الفصل تعسفيا وهو ما انتهى إليه القرار الذي رد ضمنيا طلب إجراء البحث لعدم جدواه بعدما ثبت للمحكمة عدم احترام الطاعن مسطرة الفصل”
نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة الغرفة الاجتماعية، الجزء 7 السنة 2011 ص 91
قرار عدد 1854 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2016 في الملف عدد 2513/5/1/2015
“لكن حيث إنه خلافا لما أثير بالوسيلة فالثابت أن القرار المطعون فيه جاء في تعليله بأن المشغلة لم تحترم مقتضيات المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل من حيث الاستماع إلى الأجيرة ومنحها فرصة الدفاع عن نفسها ومن حيث الآجال فقد استدعيت الأجيرة للاستماع إليها بجلسة 06/06/2013 في حين صدر مقرر الفصل في 06/08/2013 هذا وأن المشرع وإن لم يحدد تاريخا معينا لاتخاذ مقررالفصل فإن المفروض اتخاذه داخل الأجل المعقول وهو ما لم يتحقق في النازلة ما دام أن توصل مفتش الشغل بطلب المشغلة عقد جلسة الاستماع للأجيرة بعد رفضها التوصل بالاستدعاء لجلسة الاستماع الأولى بتاريخ 06/06/2013 كان بتاريخ 18/06/2013 وأن استدعاء الأجيرة من طرف مشغلتها للاستماع إليها كان لجلسة 06/06/2013 ورفضت التوصل بها في حين أن تاريخ اتخاذ مقرر الفصل من العمل كان بتاريخ 06/08/2013 وهو ما عللت به محكمة الموضوع قرارها المطعون فيه بالنقض وعن صواب مرتبة الأثار القانونية على ذلك هذا الأجل المعقول لاتخاذ مقرر الفصل وكما هو مشار إليه أعلاه حتى لا يكون مصير الأجيرة معلقا وتكون على بينة من أمرها وتعلم ما إذا تم فصلها أو تم الاحتفاظ بها أو اتخاذ عقوبة أخف في حقها.
وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي خرق وما أثير بالوسيلة على غير أساس”

8-   العبرة بـــإيداع مقررالفصل لدى المصلحة المكلفة بالتليغ داخل جل 48 وليس بتاريخ تسلمه للأجير


قرار عدد 698 الصادر بتاريخ ماي 2013 في الملف الاجتماعي عدد 1248/5/2/2012
” حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 63 من م ش قد نصت على أن مقرر الفصل يسلم للأجير يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور وإذا كانت العبرة في الحالة الأخيرة بتاريخ إيداع الرسالة لدى مصلحة البريد حيث يكفي أن يكون الايداع قد تم داخل ثمانية وأربعين ساعة لاعتباره قد وقع قانونيا فإن الأمر نفسه ينطبق في حالة اختيار تبليغ مقرر الفصل بواسطة المفوض القضائي كما هو الحال في النازلة ذلك أن العبرة تكون بتاريخ توجيه طلب تعيين مفوض قضائي قصد تبليغ مقرر الفصل أو بتاريخ إيداع الطلب مباشرة لدى المفوض القضائي وحيث أن الطاعنة سبق لها أن وجهت طلبا لرئيس المحكمة قصد تعيين أحد الأعوان القضائيين بتاريخ 05/05/2006 حسب ما هو ثابت بالملف وذلك من أجل تبليغ مقرر الفصل المتخذ في حق المطلوب في النقض بتاريخ 03/05/2006 الشيء الذي يكون معه إيداع مقرر الفصل قد تم داخل اجل ثمانية وأربعين ساعة المنصوص عليها في المادة 63 أعلاه وتكون المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وعرضت قرارها للنقض”
مجلة قضاء محكمة النقض عدد 76 سنة 2013 ص 271.

9-   أجل تبليغ مقرر الفصل للمفتش الشغل


لم ينص المشرع على أجل محدد لتبليغ مقرر الفصل لمفتش الشغل
قرار عدد 2333 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2015 في الملف الاجتماعي عدد 187/5/1/2015
” لكن حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 64 من مدونة الشغل على أنه توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل والثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بتبليغ مقرر الفصل لمفتش الشغل بعد مرور سنة على اتخاذه وهو ما يقتضي القول أن هذا التبليغ أصبح غير ذي جدوى بل إن من شأن ترتيب آثاره القانونية وخلافا لما آثارته الطالبة إلحاق ضرر بالمطلوب خاصة وأن حكم ابتدائي صدر لصالحه قضى له بالتعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي بعلة عدم احترام مسطرة الفصل فسلامة المسطرة تقتضي أن يتم تبليغ مقرر الفصل لمفتش الشغل عقب  اتخاذه وقبل اكتساب الأجير لحقوق ناتجة عن عدم احترام هذا المقتضى وهو ما يجعل القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس”
مجلة قضاء محكمة النقض عدد80 سنة 2016 ص 395.

10-      أجل الاستماع


أ‌-      من تاريخ الاكتشاف
قرار عدد 118 الصادر بتاريخ 17 يناير 2011 ملف اجتماعي عدد 749/5/1/2011
“حيث إن الثابت من معطيات الملف أم المطلوب …دفع أثناء سريان المسطرة ابتدائية  بعدم احترام المشغلة لمقتضيات المادة 62 من م ش وذلك بعدم الاستماع إليه داخل أجل 8 أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ المنسوب إليه وأن قضاة الموضوع لما ثبت له من خلال وثائق الملف أن المشغلة لم تحترم مقتضيات المادة 62 من م ش في شقها الأول المتعلق بالاستماع للأجير داخل أجل 8 أيام من اكتشاف الخطأ المنسوب إليه وثبت لهم كذلك بأن الاستماع تم بعد مرور مدة تجاوزت الشهرين واعتبروا أن مسطرة كأن لم تكن وأن الطرد الذي تعرض له الأجير تعسفي دون حاجة لمناقشة الخطأ المنسوب إليه يبقى ما انتهوا إليه غير خارق للمقتضيات المستدل بها.”
سعد الجرندي دليل العملي ج 1 2016 ص 370
ب‌-   من تاريخ ارتكاب
قرار 1056 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2013 ملف اجتماعي 1626/5/1/2013
“ومن جهة ثانية حيث إنه وكما تنص على ذلك المادة 62 م ش فإنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأأجير ينفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه
ومن ثم فإن تاريخ تحرير محضر المعاينة من قبل المفوض القضائي الذي يفيد ارتكاب المطلوب لخطأ الجسيم متمثل في قيامه بالمنافسة غير المشروعة للشركة الطالبة والذي حرر في 04 /03/2010 يعتبر تاريخ تبين هذه الأخيرة للخطأ المذكور خاصة وأنها قد ربطت اكتشافها لهذه الواقعة بتاريخ تحرير المحضر المشار إليه وكما جاء في الكتاب الموجه من قبلها للمطلوب بتاريخ 11/03/2010والمتعلق باستدعائه للحضور لجلسة الاستماع إضافة إلى أنها اعتمدت أيضا هذا التاريخ بمقرر الفصل حيث نسبت للمطلوب أيضا واقعة التغيب غير المبرر لأكثر من أربعة أيام ولا يقوم مقام هذا التاريخ ما ضمن من تاريخ بصورة ما سمي ب(دفتر التخابر) بين الطالبة وبين مفتش الشغل مما تبقى المحكمة المطعون في قرارها حينما اعتمدت تاريخ 04/03/2010 في احتساب أجل ثمانية أيام الواردة في المادة 62 وعتبرت توجيه الطالبة لمسطرة الاستماع ومن أن الطرد الذي تعرض له المطلوب تعسفيا تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وليس فيه أي تحريف للوقائع ودون أن يمثل التاريخ المذكور هو تاريخ العلم المفترض”
المرجع السابق ص 370.371

لفظة تبين جاءت من البينة وهي إقامة الحجة على ارتكاب الخطأ ومعرفة مقترفه
ت‌-  التوجه الأخير لمحكمة النقض
قرار عدد 353  الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 الملف الاجتماعي عدد 681/5/1/2008
“ومن جهة ثانية فإن انهاء العلاقة بين الطرفين بتاريخ 30/03/2005 أي بعد دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ بتاريخ 8/6/2004 يجعل النزاع خاضعا لمقتضياتها والواجب بمقتضى المادة 62 منها وقبل فصل الأجير من عمله إتاحة الفرصة أمامه للدفاع عن نفسه وذلك بالاستماع إليه داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه والتبين من ارتكاب الفعل يستلزم تحقق المشغل منه بعد جمع الأدلة قبل الاستماع للأجير وعرضها عليه وهو ما يجعل الاستماع مجرد اتاحة الفرصة للدفاع عن النفس يمكن بعده اتخاذ مقرر بالفصل أوالعدول عنه بعدما سبق للمشغل التحقق من قيام الفعل قبل تحديد موعد الاستماع و القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الاستماع للمطلوب بعد خمسة أشهر ونصف من المنسوبة للمطلوب كان بتاريخ 05/12/2004 فيما الاستماع لم يتم إلا بتاريخ 29/03/2005 أي أن الطاعن أخل بإجراء مسطري الواجب تطبيقه عملا بأحكام المادة 62 أعلاه كان بما انتهى إليه سليما”
منشور في نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة الغرفة الاجتماعية الجزء 7 سنة 2011 ص 91

11-       مندوب الأجراء
القرار عدد 426 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2009 في الملف الاجتماعي عدد 822/5/1/2008، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“لكن لئن كانت الطالبة قد استمعت للمطلوب قصد مواجهته بالخطأ المنسوب إليه طبقا لمقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، فإنه وكما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، مادام هذا الاستماع لم يتم بمحضر ممثل نقابي أو مندوب للعمال يختاره الأجير بنفسه، وكما تنص على ذلك المادة المذكورة، وأن ما ورد بالوسيلة من أن كلا من بوخنيف حفيظ و عبد الواحد خبوش اللذين حضرا جلسة الاستماع لهما هذه الصفة إذ لا يشير هذا المحضر إلى أن أحدهما كان يشغل مهمة ممثل نقابي أو مندوب للعمال، خلافا لما ورد بالوسيلة.”
نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، الجزء 7، الصفحة 87
و حيث إن محكمة النقض ذهبت بعيدا في رقابة احترام هذا الإجراء من إجراءات مسطرة الفصل التأديبي، وأكدت أنه حتى بالنسبة لجلسة الاستماع التي تعقد من قبل السيد مفتش الشغل، فإنه ينبغي أن تعقد بحضور مندوب ا          لأجراء أو الممثل النقابي حسب اختيار الأجير، وذلك في قرارها عدد 739 الصادر بتاريخ 29 ماي 2014 في الملف الاجتماعي عدد 509/5/1/2013، الذي جاء في بعض حيثياته :
“لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن الطرد الذي تعرضت له المطلوبة كان تعسفيا بعدما دفعت هذه الأخيرة بعدم احترام وسلوك الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصول 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل، جاءت بصيغة الوجوب والذي أوجب المشرع على المشغل سلوكها بكافة مراحلها ووفق الكيفيات المنصوص عليها بالمواد أعلاه، وأن الإخلال بها أو بجزء منها يجعلها والعدم سيان، ويعتبر الطرد في هذه الحالة تعسفيا.
وحيث لما كان الاستماع إلى الأجيرة بشأن الأخطاء المنسوبة إليها يعتبر من صلاحيات رب العمل أو من ينوب عنه ويتم بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، كما تنص على ذلك المادة 62 فإن القيام بهذا الإجراء بمقر مندوبية الشغل أو بحضور العون المكلف بمفتشية الشغل، وفي غياب مندوب الأجراء أو الممثل النقابي يجعل تلك المسطرة مختلفة ومخالفة للمقتضى المذكور وبالتالي فإن المحضر الذي استدلت به الطالبة لا يرقى إلى مستوى وقيمة محضر الاستماع المنصوص عليه في المادة أعلاه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة لا سند لها”
مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 78، سنة 2014، الصفحة 297
موقف فقهي:  قد نصت المادة 459 من م.ش” يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالات الواردة في المادتين 457 و458 أن يتخذ قراره بالموافقة أو الرفض خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره ويجب أن يكون قراره معللا”
غير أن فوات هذا الأجل وعدم إعلان مفتش الشغل عن موقفه ما هو الحل علما بأن المدونة لم تشر إلى هذا الافتراض
ونعتقد بأن على المشغل رفع تظلمه على المندوب الاقليمي للشغل باعتباره الرئيس التسلسلي لمفتش الشغل
وفي حالة رفض مفتش الشغل المقرر التأديبي للمشغل يحق لهذا الأخير الطعن فيه أمام المحكمة الادارية بإلغاء قرار الرفض الصادر عن هذا الأخير فإذا ألغت المحكمة قرار مفتش الشغل الرافض للإذن بإجراء الفصل مثلا فهل يكون المشغل ملزما بإعادة توجيه المقرر التأديبي إلى مفتش الشغل قصد الموافقة عليه من جديد أم يعتبر الحكم القضائي بمثابة موافقة على هذا المقرر التأديبي.؟


12-     التوقيع على المحضر
في حالة عدم التوقيع على المحضر ضرورة اللجوء إلى مفتش الشغل ذلك ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات متواترة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 324 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2013 في الملف الاجتماعي عدد 1301/5/2/2012، الذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي:
“حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن مسطرة الاستماع للأجير قبل فصله من عمله المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل توجب التقيد بها في كليتها والمطلوبة في النقض إن كانت قد استمعت للطاعن حول الأخطاء المنسوبة إليه وحررت محضرا في الموضوع فإن امتناعه عن توقيعه لا يعفيها من إتمام المسطرة باللجوء إلى مفتش الشغل لجبر الخلل عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة الناصة على أنه: ” إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل ” وهو ما لم تقم به، والطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بضرورة احترامه إلا أن القرار المطعون فيه بإهماله الرد عد دفعه بهذا الخصوص وبعدم ترتيبه الأثر القانوني على الإخلال بالإجراء المذكور يكون قد خرق مقتضى قانونيا واجب التطبيق وهو ما يعرضه للنقض “
(محمد سعد الجرندي، الدليل العملي لمدونة الشغل، الطبعة الأولى، سنة 2016، الصفحـة 355)

وكذا القرار عدد 11 الصادر بتاريخ 09 يناير 2014 في الملف الاجتماعي عدد 252/5/1/2012، الذي جاء في بعض حيثياته:

“لكن …، فإن الفصل 62 من مدونة الشغل ينص على أنه (يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بمحضر مندوب الأجراء أو المشغل أو الممثل القانوني بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل)، والثابت أن الأجيرة لما تمت مواجهتها في جلسة الاستماع بالأخطاء المنسوبة إليها غادرت مجلس الاستماع ولم تتمم إجراءاته ورفضت التوقيع على المحضر المنجز في النازلة.
وحيث لم تدل المشغلة التي هي صاحبة المبادرة في الفصل، بما تثبت به إتمام الإجراءات المسطرية المتعلقة بالاستماع وذلك باللجوء إلى مفتش الشغل بعد انسحاب الأجيرة من المجلس بل أقدمت على اتخاذ قرار فصلها بنفس المجلس مما يكون معه فصلها متسما بالتعسف يغني المحكمة عن مناقشة الأخطاء المنسوبة للأجيرة، وهو ما ذهب إليه القرار الاستئنافي وعن صواب … مما يبقى معه القرار فيما انتهى إليه مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المستدل به والسبب على غير أساس”.

(محمد سعد الجرندي، الدليل العملي لمدونة الشغل، الطبعة الأولى، سنة 2016، الصفحـة 357)


13-          اللجوء إلى مفتش الشغل
اللجوء إلى مفتش الشغل في حالة عدم حضور الأجير لجلسة الاستماع، ذلك ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات متواترة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 276 الصادر بتاريخ 14/3/2007 في الملف الاجتماعي عدد 913/5/1/2006، الذي جاء في بعض حيثياته ما يلي:
“وحيث إنه حتى و إن تخلف الأجير عن جلسة الاستماع إليه، فهذا لا يجعل المشغل في حل من إتمام مسطرة الفصل برمتها، بدليل أن الفقرة الأخيرة من المادة 62 المذكورة تجعل اللجوء إلى مفتش الشغل أمرا لا محيد عنه، إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة.
فمحكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن الأجيرة (المطلوبة في النقض) لعدم احترام هذه الأخيرة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الفصل يكون قرارها قد رد الدفع المثار من طرف طالبة النقض في هذا الشأن بتعليل سليم، ومطابق للقانون، وتبقى الوسيلة على غير أساس.”
مجلة في رحاب المحاكم، العدد 3، سنة 2009، الصفحة 128 – 129
القرار عدد 1/523 المؤرخ في 16/5/2017 ملف عدد 1616/5/2016
“ان اختصاص مفتش الشغل هو اجراء محاولة الصلح وليس مسطرة الفصل التي يجب أن تكون داخل المقاولة”
القرار عدد 324 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2013 في الملف الاجتماعي عدد 1301/5/2/2012، الذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي:
“حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن مسطرة الاستماع للأجير قبل فصله من عمله المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل توجب التقيد بها في كليتها والمطلوبة في النقض إن كانت قد استمعت للطاعن حول الأخطاء المنسوبة إليه وحررت محضرا في الموضوع فإن امتناعه عن توقيعه لا يعفيها من إتمام المسطرة باللجوء إلى مفتش الشغل لجبر الخلل عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة الناصة على أنه: ” إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل ” وهو ما لم تقم به، والطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بضرورة احترامه إلا أن القرار المطعون فيه بإهماله الرد عد دفعه بهذا الخصوص وبعدم ترتيبه الأثر القانوني على الإخلال بالإجراء المذكور يكون قد خرق مقتضى قانونيا واجب التطبيق وهو ما يعرضه للنقض ” .
محمد سعد الجرندي، الدليل العملي لمدونة الشغل، الطبعة الأولى، سنة 2016، الصفحـة 355
وكذا القرار عدد 11 الصادر بتاريخ 09 يناير 2014 في الملف الاجتماعي عدد 252/5/1/2012، الذي جاء في بعض حيثياته:
“لكن …، فإن الفصل 62 من مدونة الشغل ينص على أنه (يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بمحضر مندوب الأجراء أو المشغل أو الممثل القانوني بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل)، والثابت أن الأجيرة لما تمت مواجهتها في جلسة الاستماع بالأخطاء المنسوبة إليها غادرت مجلس الاستماع ولم تتمم إجراءاته ورفضت التوقيع على المحضر المنجز في النازلة.
وحيث لم تدل المشغلة التي هي صاحبة المبادرة في الفصل، بما تثبت به إتمام الإجراءات المسطرية المتعلقة بالاستماع وذلك باللجوء إلى مفتش الشغل بعد انسحاب الأجيرة من المجلس بل أقدمت على اتخاذ قرار فصلها بنفس المجلس مما يكون معه فصلها متسما بالتعسف يغني المحكمة عن مناقشة الأخطاء المنسوبة للأجيرة، وهو ما ذهب إليه القرار الاستئنافي وعن صواب … مما يبقى معه القرار فيما انتهى إليه مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المستدل به والسبب على غير أساس”.
محمد سعد الجرندي، الدليل العملي لمدونة الشغل، الطبعة الأولى، سنة 2016، الصفحـة 357
وحيث إن المستأنفة وقعت على العارض عقوبة الفصل دون أن تستوفي مسطرة الاستماع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل باللجوء إلى مفتش الشغل وإشعاره بهذه الواقعة لاتخاذ المتعين، وهو ما استقرت عليه قرارات محكمة النقض المتواترة.
وحيث إن ذلك ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات متواترة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 307 الصادر بتاريخ 21 مارس 2017 في الملف الاجتماعي عدد 1402/5/1/2016، الذي جاء في قاعدته:
“لكن خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فإن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه: (يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه …
يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للأجير.
إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل..)

وبالتالي فإن تحرير محضر الاستماع بالمقاولة إلزامي سواء حضر الطرف الأجير أو لم يحضر، وأن اللجوء إلى مفتش الشغل يأتي في المرحلة الثالثة أي بعد تدوين العوارض التي حالت دون الاستماع إلى الأجير سواء من حيث رفضه التوقيع على المحضر أو رفض الحضور. والثابت أن الطالبة وإن أدلت بما يفيد توصل المطلوبة – الأجيرة – بالاستدعاء قصد الحضور جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 24/3/2013 إلا أنها لم تنجز محضرا في الموضوع قصد الرجوع إليه عند الحاجة، واعتبرت عدم حضور المطلوبة يغني عن تحرير المحضر مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وهو ما انتهى القرار وعن صواب، مما يبقى معه ما أصثير بالوسيلة الوحيدة على غير أساس والقرار معلل تعليلا كافيا فيما انتهى إليه”
مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 83، الصفحة 307 

14-   تبليغ نسخة من المحضر
وحيث إن محكمة النقض أكدت في قرارها عدد 918 الصادر بتاريخ 2 شتنبر 2009، في الملف الاجتماعي عدد 1178/5/1/2008 في إحدى حيثياته:
“لكن حيث إن إنهاء العلاقة الشغلية بين الطالبة و المطلوب تم خلال سنة 2005 أي بعد دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ منذ 8-6-2004 فإن النزاع يخضع لمقتضياتها، وقد أوجبت هذه المقتضيات على المشغل عند فصله أجيره لاقترافه أخطاء يعتبرها جسيمة احترام جملة إجراءات حددتها المادتان 62 و 63 من المدونة المذكورة بدءا بالاستماع إلى الأجير من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الأخطاء مع تحرير محضر في الموضوع يوقعه الطرفان وانتهاء باتخاذ مقرر بالفصل يسلم للأجير كما توجه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل وفق ما تنص على ذلك المادة 64 من ذات المدونة، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة وإن كانت قد احترمت ما أوجبته المادتان 62 و 63 أعلاه إلا أنها لم توجه نسخة من مقرر الفصل إلى الجهة المعنية قانونا لتلقي المقرر بدليل عدم إدلائها بما يفيد التوصل بصرف النظر عن كون هذه الجهة هي العون المكلف بتفتيش الشغل أو مندوب الشغل مادام التواصل غير ثابت حسب مشتملات الملف خلافا لما جاء بالوسيلة، والقرار لما اعتبر عدم توجيه مقرر الفصل لمن يجب، يكون قد طبق مقتضيات المادة 64 المذكورة تطبيقا سليما، ولا تأثير لما جاء بالقرار من كون الطاعنة لم تراع التدرج في العقوبة والذي يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه مما يجعله سليما فيما انتهى إليه و الوسيلتان لا سند لهما.”
نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، الجزء 7 ، الصفحة 95

وحيث إن ذلك ما أكدته محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في قرارها عدد 2127 الصادر بتاريخ 02 مارس 2017 في الملف الاجتماعي عدد 126/1501/2016، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة يتبين أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بفصل تعسفي عن العمل ذلك أن المشغلة تقر بفصل الأجيرة عن العمل لارتكابها أخطاء جسيمة تتمثل في الغياب غير المبرر وعدم الانصياع لتعليمات رؤسائها، إلا أنها لم تدل بما يثبت احترامها لمقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل التي تمسكت فيها الأجيرة والتي جاءت بصيغة الوجوب وترتب على عدم احترامها اعتبار الفصل تعسفيا بغض النظر عن ثبوت الخطأ الجسيم من عدمه، إذ أنه ليس هناك ما يفيد …………توصل مفتش الشغل بمحضر الاستماع طبقا للمادة 64 من نفس المدونة، ذلك أن الأفعال المنسوبة للأجيرة تعود للمدة بين 2 و7 مارس 2015، في حين أن الاستماع لم يتم إلا بتاريخ 27/03/2015 أي بعد مرور أكثر من ثمانية أيام، وبالتالي فإن المشغلة تبقى مسؤولة عن انتهاء عقد العمل بدون مبرر مشروع وتستحق    الأجيرة التعويضات المترتبة عن الفصل التعسفي”.

وكذا القرار عدد 512 الصادر بتاريخ 18 يناير 2017 في الملف الاجتماعي عدد 4649/1501/2016، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة يتبين أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بفصل تعسفي من العمل ذلك أن المشغلة تقر بفصل الأجير من العمل، لارتكابه أخطاء جسيمة تتمثل في عدم احترام الرؤساء في العمل وعدم الامتثال في إنجاز العمل وعدم احترام النظام الداخلي والمساطر المتعلقة بالصحة والسلامة داخل مقر الشركة، إلا أنها لم تدل بما يثبت احترامها لمقتضيات المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل التي تمسك بها الأجير والتي جاءت بصيغة الوجوب وترتب على عدم احترامها اعتبار الفصل تعسفيا بغض النظر عن ثبوت الخطأ الجسيم من عدمه، إذ أنه ليس هناك ما يفيد …….توصل مفتش الشغل بمحضر الاستماع طبقا للمادة 64 من نفس المدونة، وبذلك فإن المشغلة تكون مسؤولة عن إنهاء عقد الشغل بدون مبرر مشروع ويستحق عنه الأجير التعويضات المخولة له قانونا وأنه لا ضرورة لإجراء بحث ما دام أن المحكمة تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة.
وحيث إنه يثبت مما ذكر أعلاه أن المستأنف عليها لم تراع الإجراءات الشكلية لإنهاء عقد الشغل التي وردت بصيغة الوجوب، إذ أنها لم تعقد جلسة الاستماع داخل الأجل القانوني، كما أنها لم تمنح العارضة مهلة كافية لإعداد دفاعها واختيار المندوب أو الممثل النقابي الذي سيؤازرها، ولم توجه نسخة من مقرر الفصل للسيد مفتش الشغل.
وحيث إن المواد 62 و 63 و 64 و 65 التي نصت على الإجراءات الشكلية لإنهاء عقد الشغل تعتبر قواعد آمرة طالما أنها وردت بصيغة الوجوب، و أن عدم احترامها يعفي محكمة الموضوع من مناقشة سبب إنهاء عقد الشغل وثبوته ومشروعيته.”
وحيث إن ذلك ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 1737 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2012 في الملف الاجتماعي عدد 618/5/1/2011، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“لكن، مادام ثبت لقضاة الموضوع عدم سلوك المشغلة (طالبة النقض) مسطرة الفصل التي نظمتها الفصول 62 و63 و64 و65 من مدونة الشغل، تكون في غنى عن بحث مبرر الفصل، وبعدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء شهود الطالبة تكون قد ردته ضمنيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس”
نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، الجزء 13، سنة 2014، الصفحة 127

وكذا القرار عدد 938 صادر بتاريخ 15 نونبر 2006 في الملف الاجتماعي عدد 968/5/1/2006 الذي جاء في إحدى حيثياته :
“لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن طرد الأجير من العمل كان بتاريخ 05/12/2004 و بالتالي فإنه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ وابتدأ العمل بها مند 08/06/2004 فإنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره و ذلك داخل أجل 8 أيام من التاريخ الذي ثبت فيه الفعل المنسوب إليه و يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان و تسلم نسخة منه للأجير….و أنه طبقا للمادة 63 من نفس المدونة فإنه يسلم مقرر الفصل إلى الأجير المعني يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ المقرر المذكور ….
إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف فإنه لا دليل على سلوك تلك الإجراءات الشكلية المنصوص عليها طبقا للمادتين أعلاه، ولا دليل على ما يفيد توصل الأجير بمقرر للفصل طبقا لمقتضيات المادة 62 من المدونة مما يجعل الطرد الذي تعرض له الأجير طردا غير مبرر وبالتالي أحقيته في التعويض عن الضرر الذي تعرض له من جراء هذا الفصل وكذا توابعه من تعويض عن الفصل وأجل الإشعار”
قضاء المجلس الأعلى، العدد 67، الصفحة 347

وفي نفس المنحى القرار عدد 682 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 في الملف الاجتماعي عدد 449/5/1/2011، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“لكن حيث إن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تفرض بصيغة الوجوب على المشغل قبل اتخاذ قرار الفصل في حق الأجير أن يتيح لهذا الأخير فرصة الدفاع عن نفسه، بالاستماع إليه من قبل المشغل، وأن يكون ذلك بمحضر مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يتم اختياره من قبل الأجير، وذلك خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ تبين وقوع الفعل، على أن يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير ومحكمة الاستئناف بتعليلها: (أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل جاءت بصيغة الوجوب وأن عدم احترامها يجعل من الفصل الذي تعرض له الأجير فصلا تعسفيا يغني المحكمة عن مناقشة الأخطاء المنسوب إليه ، كما يخوله الاستفادة من تعويض الضرر وتوابعه..) تكون قد طبقت نص المادة المحتج بها تطبيقا سليما وما أثير على غير أساس”
الأستاذ عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل، الجزء الأول، الصفحة 241

15- إخلال بمسطرة الفصل يغني عن مناقشة الخطأ
القرار عدد 1737 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2012 في الملف الاجتماعي عدد 618/5/1/2011، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“لكن، مادام ثبت لقضاة الموضوع عدم سلوك المشغلة (طالبة النقض) مسطرة الفصل التي نظمتها الفصول 62 و63 و64 و65 من مدونة الشغل، تكون في غنى عن بحث مبرر الفصل، وبعدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء شهود الطالبة تكون قد ردته ضمنيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس”
نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، الجزء 13، سنة 2014، الصفحة 127

وفي نفس المنحى القرار عدد 682 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 في الملف الاجتماعي عدد 449/5/1/2011، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“لكن حيث إن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تفرض بصيغة الوجوب على المشغل قبل اتخاذ قرار الفصل في حق الأجير أن يتيح لهذا الأخير فرصة الدفاع عن نفسه، بالاستماع إليه من قبل المشغل، وأن يكون ذلك بمحضر مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يتم اختياره من قبل الأجير، وذلك خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ تبين وقوع الفعل، على أن يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير ومحكمة الاستئناف بتعليلها: (أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل جاءت بصيغة الوجوب وأن عدم احترامها يجعل من الفصل الذي تعرض له الأجير فصلا تعسفيا يغني المحكمة عن مناقشة الأخطاء المنسوب إليه ، كما يخوله الاستفادة من تعويض الضرر وتوابعه..) تكون قد طبقت نص المادة المحتج بها تطبيقا سليما وما أثير على غير أساس”
الأستاذ عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل، الجزء الأول، الصفحة 241

16-عدم  عقد جلسة الاستماع داخل 8 أيام
القرار عدد 935 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2008 في الملف الاجتماعي عدد 437/2007، الذي جاء في بعض حيثياته:
“لكن المحكمة تكون في غنى عن بحث مبرر الطرد، مادام قد تبين لها بأن المشغلة ( طالبة النقض) لم تسلك مسطرة الطرد على الوجه القانوني الصحيح، ذلك أن المادة 62 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الأولى على ما يلي:
(يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل  ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكابه الفعل المنسوب إليه …..الخ)
فطالبة النقض (المشغلة) بعدما نسبت لأجيرها (المطلوب في النقض) ارتكابه للخطإ الجسيم المتمثل في الغياب عن العمل بدون مبرر منذ 05/03/2005 .
فإنها لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه إلا بتاريخ 28/04/2005، أي خارج أجل ثمانية أيام المنصوص عليها بالمادة 62 المذكورة .
 و بالتالي فإن المحكمة عندما نصت على أن:
(محضر الاستماع تم خارج أجل الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، إذ أنه محرر بتاريخ 28/04/2005 بينما ادعاء التغيب عن العمل كان منذ 05/03/2005 إلى 30/03/2005 ….) وخلصت بذلك إلى أن الأجير كان موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلته، ورتبت الأثر القانوني عن ذلك.
يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه، وباقي التعليل المنتقد زائدا يستقيم القرار بدونه، ومطابقا للقانون، ولم يحرف معطيات النازلة، ولم يخرق حقوق الدفاع، ويبقى ما ورد في الوسيلتين المستدل بهما على غير أساس.”
قضاء المجلس الأعلى ، العدد 70 ، سنة 2009 ، الصفحة 333

وكذا قرار محكمة النقض عدد 1143، صادر بتاريخ 21 أكتوبر 2009 في الملف الاجتماعي عدد 1471/5/1/2008، جاء في إحدى حيثياته:
“حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة وبعدما رفض الطالب القيام بالمنصبين المسندين إليه وجهت له بتاريخ 26 – 12- 2006 وفي إطار المادة 62 من مدونة الشغل استدعاء قصد الاستماع إليه على أساس أن امتناعه عن القيام بالمنصبين المذكورين يشكل خطأ جسيما، علما بأن قرار تعيينه بالمنصب الثاني قد توصل به بتاريخ 30-11-2006 حيث وقع على توصله به كما سجل تحفظه حول ذلك، عند توقيعه و بذلك تكون المشغلة ملزمة بتطبيق المسطرة من تاريخ الرفض وهو ما يفيد أن المطلوبة كانت على علم بهذا الرفض منذ هذا التاريخ، إلا أن المطلوبة لم توجه للطالب الاستدعاء قصد الاستماع إليه إلا بتاريخ 26-12-2006 أي بعد أكثر من ثمانية أيام مع أن المادة 62 من مدونة الشغل قد نصت على أنه: يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل، وذلك خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، مما تكون معه وبعدم احترامها لهذا الأجل قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة التي وردت بصيغة الوجوب، وما ترتب على ذلك من اعتبار الطرد الذي تعرض له الطالب طردا تعسفيا، غير أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت هذا الأجل هو تنظيمي فقط مع أن المادة 62 صريحة في وجوب احترامه، كما خلصت إلى أن الطالب لم يعبر عن رفضه للمنصبين إلا بتاريخ 20-12-2006، ورغم تحفظه السابق وعدم التحاقه بأحد المنصبين المذكورين، مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل ناقص و عرضته للنقض.”
نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، الجزء 7 الصفحة 84

وفي نفس التوجه القرار عدد 353، الصادر بتاريخ 25 مارس 2009، في الملف الاجتماعي عدد 681/5/1/2008 الذي جاء في بعض حيثياته:
“ومن جهة ثانية، فإن إنهاء العلاقة بين الطرفين بتاريخ 30-3-2005 أي بعد دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ بتاريخ 8-6-2004 يجعل النزاع خاضعا لمقتضياتها، والواجب بمقتضى المادة 62 منها، وقبل فصل الأجير من عمله، إتاحة الفرصة أمامه للدفاع عن نفسه وذلك بالاستماع إليه داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، والتبين من ارتكاب الفعل يستلزم تحقق المشغل منه بعد جمع الأدلة قبل الاستماع للأجير وعرضها عليه وهو ما يجعل الاستماع مجرد إتاحة الفرصة للدفاع عن النفس يمكن بعده اتخاذ مقرر بالفصل أو العدول عنه بعدما سبق للمشغل التحقق من قيام الفعل قبل تحديد موعد الاستماع، والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن الاستماع للمطلوب بعد خمسة أشهر ونصف من التبين من الأخطاء المنسوبة إليه كان خارج الأجل المحدد قانونا بحكم أن التبين من الأخطاء المنسوبة للمطلوب كان بتاريخ 5-12-2004 فيما الاستماع لم يتم إلا بتاريخ 29-3-2005 أي أن الطاعن أخل بالإجراء المسطري الواجب تطبيقه عملا بأحكام المادة 62 أعلاه كان بما انتهى إليه سليما”
نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، الجزء 7 الصفحة 91


17-       طبيعة مسطرة الفصل
القرار عدد 1737 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2012 في الملف الاجتماعي عدد 618/5/1/2011، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“لكن، مادام ثبت لقضاة الموضوع عدم سلوك المشغلة (طالبة النقض) مسطرة الفصل التي نظمتها الفصول 62 و63 و64 و65 من مدونة الشغل، تكون في غنى عن بحث مبرر الفصل، وبعدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء شهود الطالبة تكون قد ردته ضمنيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس”
نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، الجزء 13، سنة 2014، الصفحة 127

وكذا القرار عدد 938 صادر بتاريخ 15 نونبر 2006 في الملف الاجتماعي عدد 968/5/1/2006 الذي جاء في إحدى حيثياته :
“لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن طرد الأجير من العمل كان بتاريخ 05/12/2004 و بالتالي فإنه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ وابتدأ العمل بها مند 08/06/2004 فإنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره و ذلك داخل أجل 8 أيام من التاريخ الذي ثبت فيه الفعل المنسوب إليه و يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان و تسلم نسخة منه للأجير….و أنه طبقا للمادة 63 من نفس المدونة فإنه يسلم مقرر الفصل إلى الأجير المعني يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ المقرر المذكور ….

إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف فإنه لا دليل على سلوك تلك الإجراءات الشكلية المنصوص عليها طبقا للمادتين أعلاه، ولا دليل على ما يفيد توصل الأجير بمقرر للفصل طبقا لمقتضيات المادة 62 من المدونة مما يجعل الطرد الذي تعرض له الأجير طردا غير مبرر وبالتالي أحقيته في التعويض عن الضرر الذي تعرض له من جراء هذا الفصل وكذا توابعه من تعويض عن الفصل وأجل الإشعار”
قضاء المجلس الأعلى، العدد 67، الصفحة 347
وفي نفس المنحى القرار عدد 682 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 في الملف الاجتماعي عدد 449/5/1/2011، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“لكن حيث إن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تفرض بصيغة الوجوب على المشغل قبل اتخاذ قرار الفصل في حق الأجير أن يتيح لهذا الأخير فرصة الدفاع عن نفسه، بالاستماع إليه من قبل المشغل، وأن يكون ذلك بمحضر مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يتم اختياره من قبل الأجير، وذلك خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ تبين وقوع الفعل، على أن يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير ومحكمة الاستئناف بتعليلها: (أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل جاءت بصيغة الوجوب وأن عدم احترامها يجعل من الفصل الذي تعرض له الأجير فصلا تعسفيا يغني المحكمة عن مناقشة الأخطاء المنسوب إليه ، كما يخوله الاستفادة من تعويض الضرر وتوابعه..) تكون قد طبقت نص المادة المحتج بها تطبيقا سليما وما أثير على غير أساس”
الأستاذ عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل، الجزء الأول، الصفحة 241

18-      الفوائد القانونية
محكمة النقض في قرارها عدد 195 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2009 في الملف الاجتماعي عدد 581/5/1/2008، الذي جاء في إحدى حيثياته:
” ومن جهة ثالثة، فإن الفوائد القانونية لما كانت وسيلة تعويض للدائن فإن الحكم بها لا يستوجب إثبات امتناع المدين عن التنفيذ، والقرار لما قضى بها لم يشبه أي خلل فكان بما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية والوسائل لا سند لها”
 (نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية،الجزء 7، الصفحة 48)
ونفس المبدأ أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 353 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف الاجتماعي عدد 681/5/1/2008، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“ومن جهة رابعة، فإن الفوائد القانونية حتى إن لم تشر لها مدونة الشغل لكونها ليست من ضمن التعويضات الناتجة عن إنهاء عقد الشغل إلا أنها بحكم كونها وسيلة لإجبار المدين على الأداء فإن الحكم بها لا يتعارض مع مقتضيات المدونة، والقرار لما قضى بها بعد الحكم على الطاعن بما هو مستحق عن إنهائه العقد تعسفيا كان معللا تعليلا سليما والوسيلة لا سند لها”
 (نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية،الجزء 7، الصفحة 91)
ونفس المبدأ أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قراره عدد 1102 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2008 في الملف الاجتماعي عدد 71/5/1/2008، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“لكن وإن كانت مدونة الشغل تخول الأجير المفصول عن عمله تعسفيا التعويضات عن الضرر وعن أجل الإخطار وعن الفصل ولا تنص عن الفوائد القانونية، فإنه من المقرر قانونا في إطار القواعد العامة أن الفوائد تعتبر تعويضا عن التأخير في الأداء ومن تم فإنه ليس هناك ما يمنع من أن يطلب الأجير الفوائد القانونية مع باقي الطلبات عن الطرد التعسفي مع سريان مفعولها من تاريخ صدور القرار القاضي بالتعويضات، فثبوت التماطل لا يتطلب سلوك مسطرة لاحقة بعد صدور الحكم وإنما تحتسب تلقائيا، وهو من انتهى إليه القرار وعن صواب ويبقى ما بالوسيلة لا سند له”
(مجلة المحاكم المغربية، العدد 137-138، الصفحة 320)

19-      طبيعة الأجر
محكمة النقض أصدرت قرارا في هذا الشأن بتاريخ 27/6/2009 تحت عدد 798 في الملف عدد 447/2006، جاء في إحدى حيثياته:
“تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي من الضريبة على الدخل”
(نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، العدد 7، الصفحة 47)
وحيث إن نفس المبدأ أكده القرار عدد 1239، الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2008، في الملف عدد 421/5/1/2008، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“لكن وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار فإن الثابت أن مدونة الشغل لما نصت على الإعفاء الضريبي إنما قصدته على حالة إنهاء العلاقة الشغلية بين طرفي العقد بمقتضى صلح أو حكم قضائي إثر خلاف بينهما.”
(المرجع السابق، الصفحة 44)
قرار عدد 1334 الصادر بتاريخ 21/06/2012 ملف اجتماعي عدد 1538/5/1/2010
” لكن من جهة أولى وخلافا لما جاء بالوسيلة الثانية فإن الأجر الواجب اعتماده لاحتساب التعويض عن الضرر والاخطار هو الأجر الصافي الذي يمثل ما فاء للأجير من كسب لو ظل في عمله لكون المادة 41 من مدونة الشغل بشأن التعويص عن الضرر لا تتضمن ما يفي ضرورة اعتماده الأجر وتوابعه فيما المادة 51 من نفس المدونة بخصوص التعويض عن الإخطار نصت على أنه” يترتب عن انهاء عقد الشغل غير محدد المدة دون إعطاء أجل الإخطار أو قبل انصرام مدة أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء تعويضا عن الإخطار للطرف الأخر يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير لو استمر في أداء شغله مما لا مجال معه للتمسك بوجوب اعتماد الأجر وتوابعه في تحديد التعويضين المذكوريين وهو ما طبقه القرار وعن صواب”
ومن جهة ثانية فإن التعويض عن الفصل إذا كان يقتضي إضافة الفوائد العينية إلى الأجر الأساسي عملا بأحكام المادة 57 من المدونة فإن ذلك يستوجب اثبات الفوائد المطالب بها.

وحيث إن ذلك ما أكدته محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في قرارها عدد 1350 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2010 في الملف الاجتماعي عدد 1895/2009، الذي جاء في إحدى حيثياته:
” وحيث إنه من جهة أخرى فإنه استنادا إلى الفصل 353 من المدونة يراعى عنه احتساب علاوة الأقدمية الأجر بمعناه الأساسي وتوابعه والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية باستثناء التعويضات الأخرى والتي ليس من ضمنها القفة والنقل مما تبقى هذه المبالغ داخل في الأجر بمعناه الأساسي، الأمر الذي يكون معه الحكم المطالب به من طرف المستأنف هي الأجرة الحقيقية مادامت ثابتة من خلال ورقة الأداء المدلى بها عن شهر نونبر سنة 2008 ويقتضي الحال الأخذ بها لتحديد التعويض المحكوم به لإجحافه في حقها دون مبرر”
القرار عدد 18 الصادر بتاريخ 8 يناير 2015 في الملف الاجتماعي عدد 2024/5/1/2013، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“وحيث إنه بخصوص الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المستدل بها، فقد صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 57 من مدونة الشغل قد نصت على أن تراعي في تقدير التعويض المستحق للأجير  في احتساب التعويض عن الفصل الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه حسب التفصيل الوارد بالمادة المذكورة، إلا أن القرار المذكوراعتمد في احتسابه على هذا التعويض أجرة ساعة قدرها 14,45 درهم للساعة الواردة بورقة الأداء والتي تقابلها أجرة شهرية قدرها 3005,6 درهم، والتي لا تمثل حتى الأجرة الصافية المحددة في ورقة أداء الأجر المذكور وهي 6556,76 درهم، فيكون القرار جاء خارقا لمقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل المستدل بها وغير مرتكز على أساس قانوني، مما وجب نقضه في هذا الباب”
مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 79، السنة 2015، الصفحة 317.

وكذا القرار عدد 1428/1 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2018 في الملف الاجتماعي عدد 2557/5/1/2017، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“وحيث صح ما نعاه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 57 من م ش قد نصت على أن تراعي في تقدير التعويض المستحق للأجير  في احتساب التعويض عن الفصل الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه اعتمد الأجرة الصافية في احتساب التعويض عن الفصل وهي الأجرة نفسها التي اعتمدها في احتساب التعويضات الأخرى وهو ما يشكل خرقا للمادة 57 من م ش مما يتعين معه نقضه في هذا الباب.”

20-ضرورة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث والحضور الشخصي للأطراف

قرار محكمة النقض عدد 663 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/5/1416
 الذي جاء فيه ” حيث تبين صحة ماعبته الطاعنة على القرار من خلال ما أثير أعلاه، ذلك أن إجراء بحث بين طرفي النزاع يقتضي حضورهما الشخصي حتى   يكون تواجهيا مما يفرض ويوجب استدعائهما وهو ما ينص عليه الفصل 72 من ق.م.م خاصة بالفقرة الثانية منه التي جاء فيها: ” يتضمن الحكم القاضي بإجراء بحث استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين “
الأستاذ عمر أزوكار قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل الجزء الرابع الطبعة الأولى سنة 2014 الصفحة 148

21-         المغادرة التلقائية واقعة مادية يمكن اتباثها بكافة الوسائل
قرار المجلس الأعلى عدد 606 بتاريخ 11 مارس 1991 في الملف الاجتماعي عدد 9644/88  الذي جاء فيه “
وحيث إن مقتضيات الفصل 6 من قرار 23 أكتوبر 1948 لا يوجب على المشغل توجيه إنذار داخل 48 ساعة إلا في حالة ارتكاب الأجير لخطأ يعتبره المشغل جسيما، ولا يوجد أي نص قانوني يلزم المشغل بتوجيه انذار الأجير في حالة تغيب هذا الأخير عن عمله تلقائيا ، ومن تم تبقى من حق المشغل اثبات المغادرة التلقائية بكل الوسائل المقبولة، ولو بالشهود، ومادامت المغادرة واقعة مادية يمكن إثباتها بكل الوسائل، حيث إن محكمة الاستئناف التي لم تقبل الشهادة لإثبات المغادرة قد عللت قرارها تعليلا خاطئا يوازي انعدام التعليل”
قضاء المجلس الأعلى العدد 45 الصفحة 131

القرار عدد 96 الصادر بتاريخ 2008/09/30 ملف اجتماعي عدد 174/5/1/2007 الذي جاء فيه  ” حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن طلب إجراء بحث لطالبه ما دام الاستئناف ينشر الدعوى ويحق لأطرافها إثارة كل الدفوع والوسائل التي من شأنها لإثبات ما يدعونه ومنها طلب إجراء بحث، وأنه لا يلزم أن يكون هذا الطلب مقرونا بلائحة أسماء الشهورخلافا لما ورد في تعليل القرار أن المستشار المقرر هو الذي يقوم بكافة الإجراءات المتعلقة بمسطرة البحث وفقا لأحكام الفصل 72 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 336 من نفس القانون.
وشهادة العمل التي تحمل عبارة بطاقة الشغل المستمرة وهي صادرة عن المشغلة تعتبر حجة كتابية تغني الأجير عن كل إثبات ولا يمكن معارضتها بشهادة الشهود كما لا يمكن دحضها إلا بحجة مماثلة لها والقرار لما بت على النحو المذكور كان فاسد التعليل المنزا منزلة انعدامه المؤدي للنقض”
مجلة المحاكم المغربية العدد 137-138 ص 443-444

22-   شرط عدم المنافسة
قرار محكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ 2002/7/1 جاء فيه
” إن شرط عدم المنافسة لا يمكن أن يكون مشروعا إلا اذا كان ضروريا لحماية مصلحة مشروعة للمقاولة محددا في الزمان والمكان يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل الأجير ويتضمن تعويضا ماليا هذه الشروط كلها مجتمعة وإلزامية “
Cité par Géraldine Mollet : classe de non concurrence et contrepartie financiere en droit du travail
Publier au site internet www.jwsmag .net

23-   ضرورة تنصيب محامي في نزاعات الشغل
القرار عدد 1203 ملف اجتماعي عدد 1527/5/1/2010 جا فيه ما يلي “حيث تبين صحة ما عابته رالطاعنة على القرار ذلك أن الثابت لقضاة الموضوع أن الطالبة قدمت من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 16/04/2009 بدفع شكلي يرمي إلى عدم قبول استئناف المطلوب لكونه قدمه بصفته الشخصية ودون أن ينصب عنه محاميا للدفاع عن مصالحه إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع رغم جديته مما تكون معه قد خرقت مقتضسات المادة 31 من قانون مهنة المحاماة وكذا الفقرة الأولى من المادة 32 من نفس القانون وبحكم أن هذه الفقرة لا تستثني قضايا نزاعات الشغل م نتمثيل المحامي، فإن المقال يبقى معيبا شكلا ويعين عدم قبوله وتبعا لذلك يبقى القرار المطعون فيه عرضة للنقض وبصرف النظر عن بحث الفرع الثاني من الوسيلة الثانية.
مجلة العلوم القانونية العدد 3سنة 2015 ص282.


 
24-  تغيير الوضعية القانونية للمشغل(المادة 19 م ش)
قرار  رقم 2247 صادر بتاريخ 24/09/1990 في الملف الاجتماعي 9750/89
” انتقال ملكية الاصل التجاري الذي كان في الأصل يشتغل كمقهى ومرقص إلى مالك جديد استعمله كمقهى ومطعم لا يعتبر تغييرا وبالتالي فإن إثبات الأجير اشتغاله لدى المشغل الأصلي من خلال بطاقة العمل الغير المطعون فيها يجعل استمراره لدى المشغل الجديد مبررا “
منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 نونبر 1992 ص 90.
يطرح في هذا الموضوع اشكالية تنازع القوانين على إثر تفويت المقاولة ّإلى الغير وأثره على الأجراء السابقين وبعبارة أكثر وضوحا ما الحكم في حالة تغيير القانون الواجب التطبيق على الأجير الذي انتقل على إثر تفويت أو بيع المقاولة من أحكام القانون الخاص إلى القانون العام أو العكس؟ هل سيطبق عليه القانون العام أو الخاص ؟
أورده سعيد بناني ” الاعفاءات الاقتصادية ووسائل الابراء” الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي 1992 فبراير 25

25-          مقاولات التشغيل المؤقت:

القرار استئنافي للدارالبيضاء عدد 6442، الصادر بتاريخ 08 دجنبر 2015، في الملف عدد 1924/1501/2013، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“وحيث لئن كانت المشغلة تتمسك بكونها متخصصة في الوساطة في التشغيل وأنها وضعت الأجير رهن إشارة شركة مستعملة فإن عقد العمل المحتج به وإن كان يشير إلى كونه ينصب على إنجاز مهمة مؤقتة لدى شركة مستعملة وأنه عقد مؤقت وأبرم لمدة محددة ينتهي بانتهاء المهمة فإنه لا يتضمن البيانات الواردة بصيغة الوجوب في المادة 501 من مدونة الشغل، والتي يتعين أن يشتمل عليها كل عقد يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل ومن ذلك التنصيص على البيانات المتعلقة بالعقد المبرم بين المشغلة والمستعمل (السبب الموجب للجوء إلى أجبر مؤقت، مدة المهمة ومكان تنفيذها، المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المشغل) وكذا مؤهلات الأجير، مبلغ الأجر وكيفيات أدائه، فترة التجربة، مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير، رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان.
وحيث فضلا عن ذلك فإن العقد المذكور لم يحدد مدة المهمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 496 من المدونة إذ لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للتزايد المؤقت في نشاط المقاولة أو ستة أشهر غير قابلة للتجديد في حالة إنجاز أشغال ذات طابع موسمي أو أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل، وإذا كان عدم تضمين السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت قد يؤدي إلى اعتماد العقد المحدد المدة عوض العقد من أجل مهمة حسب رأي بعض الفقهاء (محمد سعيد بناني في مؤلفه قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل) فإنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد أن علاقة المشغلة بالأجير في نازلة الحال قد أبرمت في إطار الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، وبالتالي فإنه يتعين اعتبار عقد العمل الرابط بينهما غير محدد المدة طالما أن الأصل في عقود العمل أنها تبرم لمدة غير محددة وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي مصادفا بذلك الصواب ولا يسع هذه المحكمة إلا تأييده في هذا الشق”.

المحكمة الابتدائية طبقت كذلك هذه المقتضيات في حكمها عدد 6396 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2017 في الملف الاجتماعي عدد 7872/2016، الذي جاء في بعض حيثياته:
“وحيث إنه جوابا على دفع المدعى عليها بكون علاقة العمل مع المدعي علاقة مؤقتة، فإنه بالرجوع إلى الفصل 496 من مدونة الشغل يتبين أنه حدد حالات العقد المؤقت في أربع حالات لم تثبت المدعى عليها أية حالة منها. وبالرجوع كذلك إلى الفصل 500 من المدونة فإنه حدد أقصى مدة للعقد في ستة أشهر غير قابلة للتجديد. وأن المدعى عليها خلافا لهذا المقتضى فإنها أدلت بعقدين متتاليين الأول تؤكد أنه استمر سنتين والثاني استمر لسنة. ولذلك فإن مخالفة عقد العمل للمقتضيات القانونية المتعلقة بالعقود المحددة المدة يجعل عقد العمل بين طرفي الدعوى على طبيعته الأصلية وهي أنه غير محدد المدة.
وحيث إن إنهاء العقد غير المحدد المدة بدون مبرر مشروع يعطي الحق للأجير في طلب التعويضات المخولة له قانونا”

4.1/5 - (18 صوت)
شارك مع أصدقائك