مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب

مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب
مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب

مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب


ملاحظة:  لتحميل مسودة مشروع القانون المنظم لمهة المحاماة  بصيغة pdf  تجدونه بأسفل الموضوع
مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب

      تشتمل مسودة قانون مهنة المحاماة على 110 مادة مقسمة على 6 أقسام، يتمحور القسم الأول حول مهنة المحاماة وبه 7 أبواب.
يتعلق الباب الأول منها بالأحكام العامة المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة.
ويتعلق الباب الثاني بالانخراط في المهنة.
أما الباب الثالث فيتعلق بمزاولة المهنة.
وبالنسبة للباب الرابع فيخص واجبات المحامين.
أما الباب الخامس فيهم حصانة الدفاع.
وفيما يخص الباب السادس فيشتمل على التأديب.
وخصص الباب السابع للتوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة.
وبالنسبة للقسم الثاني فيتعلق بتنظيم هيئات المحامين ويشتمل على بابين.
يتعلق الباب الأول بالهيئة وأجهزتها واختصاصاتها.
أما الباب الثاني فيخص التبليغات والطعون.
أما القسم الثالث فيتعلق بمقتضيات زجرية.
وفيما يخص القسم الرابع فيتخص مقتضيات عامة
أما القسم الخامس فيتعلق بمقتضيات انتقالية
وأخيرا القسم السادس يشتمل على مقتضيات ختامية
 
نصوص مسودة مشروع قانون المحاماة المعد من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
 
القسم الأول: مهنة المحاماة
الباب الأول: أحكام عامة
 
المادة 1
المحاماة مهنة حرة، مستقلة، ورسالة إنسانية تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
 
المادة 2
لا تجوز مزاولة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو لمحام متمرن مقيد بلائحة التمرين لديها.
 
المادة 3
يلتزم المحامي في سلوكه المهني، بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
 
المادة 4
يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف.
تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
 
الباب الثاني: الانخراط في المهنة
 
الفرع الأول: شروط عامة
 
المادة 5:
يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:
1- أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
2- أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة، متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية.
3أن يكون حاصلا على شهادة الماستر على الأقل في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها. 4- أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة. 5- أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ما لم يرد اعتباره. 6- أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ما لم يرد اعتباره. 7 أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على مزاولة المهنة بكامل أعبائها.
8- أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة.
 
المادة 6:
تمنح شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف المعهد الوطني للمحاماة يحدث داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ ويسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.
يخضع المعهد لإشراف إداري من طرف هيئات المحامين، وتخصص له ميزانية خاصة في المالية العامة للدولة.
 
الفرع الثاني: حالات التنافي
 
المادة:7
تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شانه أن يمس باستقلال المحامي، والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:
1_ كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير انه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية.
_2مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن.
_3 جميع المهن والوظائف الإدارية والقضائية وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة.
4 – وظيفة محاسب أو أجير خاضع لمدونة الشغل.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تناف.
 
المادة 8:
لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن، والمحامي المساعد.
 
المادة 9:
لا تتنافى مهنة المحاماة مع:
1 – العضوية في المجلس الإداري لشركة.
2 – القيام بمهام التحكيم والوساطة وكافة الوسائل البديلة لحل المنازعات.
3- مزاولة مهنة التدريس في المعاهد والكليات.
 
المادة 10:
يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو عضو في الحكومة،أو قاض بالمحكمة الدستورية، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في مزاولة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.
يجب على المكلف بالمهمة إشعار الهيئة التي ينتمي إليها فورا تكليفه.
 
الفرع الثالث: التمرين
 
المادة 11:
يقدم طلب الترشح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة.
يرفق الطلب وجوبا بما يلي:
1- الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه.
2 ـ ما يفيد أداء واجب الانخراط المحدد من طرف مجلس الهيئة.
3- التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وفي وضعية نظامية تجاه الهيئة التي ينتمي إليها، وحاصل على إذن كتابي مسبق من مجلسها، يتعهد، بمقتضاه، بأن يشرف على تمرين المترشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.
يمكن للمجلس، تعيين هذا المحامي ،عند الاقتضاء.
يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.
يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال اجل لا يتعدى شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة، أو بعد انصرام اجل خمسة عشر يوما على تبليغه بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه،أو تعذر ذلك بصفة قانونية.
يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.
 
المادة 12:
لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في مزاولة المهنة، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي:
“اقسم بالله العظيم أن أمارس مهام المحاماة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب لقواعد المهنة التي انتمي إليها، وأن أحافظ على السر المهني”.
يؤدى هذا القسم بمحكمة الاستئناف في جلسة خاصة، أمام مجلس الهيئة، يرأسها النقيب ويحضرها الرئيس الأول و الوكيل العام للملك.
 
المادة 13:
يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.
يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول.
 
المادة 14:
تستغرق مدة التمرين سنتين يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية:
المزاولة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه.
2- الحضور في الجلسات بالمحاكم.
3- المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.
 
المادة 15
للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير انه لا يجوز له:
1 – أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه، ولو في إطار المساعدة القضائية.
2 – أن يفتح مكتبا له، أو أن يزاول المهنة باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية.
3 – أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.
 
المادة 16
يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل.
يقع التمديد وجوبا، في حالة الانقطاع ولنفس مدة الانقطاع كاملة.
لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة، في نطاق أحكام هذه المادة، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك بصفة قانونية.
 
المادة 17
يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة:
ـ الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته.
ـ ارتكاب أعمال مشينة تمس بالشرف والمروءة، أو صدور حكم نهائي بالإدانة من أجلها.
يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك بصفة قانونية.
 
المادة 18
يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة ومن التمرين:
قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب أو بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، ثم انقطعوا عن المزاولة، شريطة ألا تزيد مدة هذا الانقطاع على عشر سنوات.
يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة:
1 – المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون بها.
ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي.
2 – قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد قبول استقالتهم.
3 – أساتذة التعليم العالي، في مادة القانون، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم.
 
الفرع الرابع: الجدول
 
المادة 19
يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال اجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.
عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.
عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر إضافية لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.
للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه.
لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة، أو انصرام اجل خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغه بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك بصفة قانونية.
 
المادة 20:
يُقدم المترشح المعفى من شهادة الكفاءة طلبه مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.
يجري مجلس الهيئة بحثا حول المترشح.
يبت المجلس في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل اجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب، وأداء واجبات الانخراط.
لا يرفض طلب التسجيل إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر، أو في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء، أو تعذر ذلك بصفة قانونية.
يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول، أو رفضه، إلى المعني بالأمر، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه.
 
المادة 21
يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الكفاءة، والذي تقرر تقييده بلائحة التمرين، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه.
 
المادة 22
يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم.
 
المادة 23
لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين بالهيئة المحدثة لدى آخر محكمة استئناف زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
يحظر عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يزاولوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط المهني بتلك الدائرة.
لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة محكمة النقض، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.
 
المادة 24
يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويودع بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى محكمة النقض، والمحاكم التابعة لدائرة محاكم الاستئناف التي تتواجد بها الهيئة.
وينشر بالجريدة الرسمية على نفقة الدولة.
 
الباب الثالث: مزاولة المهنة
الفرع الأول: كيفية مزاولة المهنة
 
المادة 25
يتعين في حالة التشارك أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك، اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه.
 
المادة 26
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق التشارك، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة أو بصفته مساعدا.
ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية، بمقتضى قانون.
غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.
 
المادة 27
يرخص مجلس الهيئة بالتشارك أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.
لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة، في شأن تعديلها.
يبت المجلس، في كل الأحوال، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
 
المادة 28
المحامون المتشاركون مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.
 
المادة 29
إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو غيرهم من المحامين أو مع العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع، وجوبا، على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.
لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.
 
الفرع الثاني: مهام المهنة
 
المادة 30
يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.
يختص المحامي دون غيره:
1 -بالترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام محكمة النقض .
2 – بتمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية.
3 – بالقيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات الإدارية المعنية وغيرها، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه.
4 – بتقديم الاستشارات، وإعطاء الفتاوى والإرشادات في الميدان القانوني.
5 – تحرير عقود تأسيس الشركات أو الرفع أو الخفض من رأسمالها.
كما يختص المحامي:
1ـ بتقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة.
2ـ إعداد الدراسات والأبحاث في الميدان القانوني.
3 ـ القيام بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة وكل الطرق البديلة لحل المنازعات والتصفية الرضائية وكذا القيام بمهام وكيل في الميدان الرياضي والفني ومجال الملكية الصناعية والفكرية.
4 ـ تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد.
5 – تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.
يتعين على المحامي أن يتوفر بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها.
 
المادة 31
يجب على الشركات، التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب للحسابات، التعاقد مع محـــــام كمستشــار قـانــونـي لهـا.
 
المادة 32
لا يجوز تحرير العقود العرفية و تسجيلها بإدارة التسجيل والتنبر أو تقييدها بالسجل التجاري أو المحافظة العقارية إلا إذا كان موقعا عليها من طرف محـــام، تحت طائلة البطلان.
يتم التعريف بإمضاء المحامي من طرف نقيب الهيئة التي ينتمي إليها.
يمنع على المحامي الذي حرر العقد أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسببه.
 
المادة 33
لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام.
 
المادة 34
المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمغرب، هم وحدهم المقبولون لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا تحت طائلة عدم القبول، وهم وحدهم المؤهلون لمؤازرة الأطراف في جميع القضايا الجنائية والجنحية باستثناء قضايا الجنح الضبطية والمخالفات.
غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، شريطة:
1 ـ حصولهم على إذن بذلك يسلم من طرف وزير العدل في كل قضية على حدة، ويبلغ نسخة من هذا الإذن لنقيب هيئة المحامين التي تروج القضية بدائرة نفوذها.
2 ـ تعيينهم لمحل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول نفس الهيئة.
 
المادة 35
لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا:

  • المحامون المسجلون بالجدول منذ عشر سنوات كاملة على الأقل.
     
    المادة 36
    يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
    يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نونبر الموالي إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.
    تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالجريدة الرسمية.
     
    الباب الرابع: واجبات المحامين
    الفرع الأول: التكوين المستمر
     
    المادة 37
    يخضع المحامي لزوما لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يحدده النظام الداخلي للهيئة التي ينتمي إليهاطبقا للفقرة الرابعة من المادة 98 بعده.
     
    المادة 38
    يعتبر كل إخلال من طرف المحامي ببرنامج التكوين المستمر مخالفة مهنية.
     
    الفرع الثاني: التشبث بالوقار والسر المهني
     
    المادة 39
    لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.
    غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى محكمة النقض، أو نقيبا أو نقيبا سابقا، أو رئيسا أو رئيسا سابقا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق.
    ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.
    يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.
     
    المادة 40
    لا يجوز للمحامي إفشاء السر المهني.
    يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال جاريا.
     
    الفرع الثالث: العلاقات مع المحاكم
     
    المادة 41
    لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيئات القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.
     
    المادة 42
    يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المدنية أو التجارية أو الإدارية، التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الهيئة التي ينتمي إليها صحيحا.
    يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحاكم المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.
    يجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة أو من يمثله، وإلى كل من رئيس الجلسة، وممثل النيابة العامة بها، والمحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.
    لا يعتبر تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والتأديبية الباتة في الموضوع للمحامي صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهة أطراف النزاع.
     
    الفرع الرابع: المساعدة القضائية
     
    المادة 43
    يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية أو القانونية بناء على طلب أو بحكم القانون، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات الواجبة.
    لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.
    تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه.
     
    المادة 44
    للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية أو القانونية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
    في الأحوال الأخرى تحدد ميزانية الدولة السنوية مبالغ مالية للمساعدة القضائية والقانونية، ترصد لصندوق للتقاعد مقبول من طرفها، يؤسس لفائدة جميع هيئات المحامين وتوزع بالتساوي بين جميع أعضائها.
    يتم تحديد المبالغ المرصودة باتفاق مشترك بين هيئات المحامين ووزارة العدل ووزارة المالية.
    تراجع المبالغ المرصودة على رأس كل سنتين.

الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين
 
المادة 45
يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه.
غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين أو بمقر الهيئة.
لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة.
 
المادة 46
يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.
يقوم بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى وبالإجراءات المتخذة فيها بجميع الوسائل الممكنة.
يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أوامر وأحكام أو قرارات.
يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى آجالها.
 
المادة 47
تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله عن كل قضية، بما في ذلك المبلغ المسبق منها.
يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله ببيان عن مصاريف الدعوى.
 
المادة 48
لا يجوز للمحامي :
أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أية قضية، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها.
أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها قضائيا، أو أن يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان، من القضايا التي يتولى الدفاع فيها.
كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.
 
المادة 49
لا يحق للمحامين قدماء القضاة، أو الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف، أو مؤازرتهم، في القضايا التي كانت معروضة عليهم، أو باشروها بأي شكل من الأشكال، أثناء مزاولة مهامهم السابقة.
 
المادة 50
يتعين على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كلف بها.
لا يحق للمحامي سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.
يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم، وإلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع.
 
المادة 51
يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو محاميه، وإلى المحكمة أو الجهة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.
 
المادة 52
لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات والأتعاب، ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات.
يصدر هذا القرار، في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
 
المادة 53
يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل.
 
المادة 54
يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.
للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثين يوما، الموالي لتاريخ تبليغه له تحت طائلة سقوط الحق.
يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج.
يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تقديمه.
يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها، أقدم نقيب سابق بالمجلس، وعند عدم وجوده، يتولى ذلك أقدم أعضاءه، وفق نفس الإجراءات.
تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.
 
المادة 55
يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية، بعد انصرام أجل الاستئناف.
 
المادة 56
تستفيد أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الرابعة في الترتيب.
 
الفرع السادس: حسابات المحامي
 
المادة 57
يجب على المحامي أن لا يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أية نقود أو سندات أو قيم، إلا مقابل وصل مرقم له نظير.
يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية الأداء.
 
المادة 58
يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة، أو الذي وافق على نموذجه، والمؤشر عليه من لدن النقيب.
يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.
يتضمن الدفتر اليومي، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب، وودائع حسب تسلسلها دون بياض، أو تشطيب، أو زيادة بالطرة يبين فيه، بصفة خاصة، موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح، ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ وكيفية أدائها.
يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في الابان في صلب السجل.
يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به.
 
المادة 59
يقوم النقيب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك.
على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة، على الأقل، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك.
إذا تم تحقيق الحسابات، أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج.
 
المادة 60
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به وجوبا المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
تودع بهذا الحساب مباشرة كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.
يجب على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.
كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.
يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة العاشرة من المادة 98 بعده.
 
الباب الخامس: حصانة الدفاع
 
المادة 61
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.
لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع.
لا يمكن متابعة المحامي زجريا بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.
تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب لاتخاذ ما قد يكون لازما.
 
المادة 62
لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة، إلا من طرف الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.
لا يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.
 
المادة 63
كل من ارتكب سبا أو قذفا أو تهديدا أو عنفا أو إيذاء بأي من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 263 و 267 من القانون الجنائي في حق محام أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة فيهما.
 
المادة 64
يعاقب كل شخص مس بواسطة الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون الصحافة بسمعة أو شرف أو كرامة مهنة المحاماة أو مؤسساتها المهنية أو نسب إليها أفعالا شائنة أو أفشى سر البحث التمهيدي أو التحقيق أو مسطرة التأديب، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 45 من نفس القانون.
 
المادة 65
كل شخص أو مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين يتقدمون بشكاية أو وشاية ضد محام سواء إلى هيئة المحامين أو إلى النيابة العامة أو إلى أية جهة إدارية أو قضائية أو قاموا بنشر ذلك بواسطة جميع وسائل النشر والإعلام، إذا تبين أن الأفعال غير حقيقة أو لا تشكل مخالفة لقانون المهنة و قواعدها، أو للمقتضيات القانونية الأخرى، يعتبر مرتكبا لجنحة التبليغ عن جرائم وهمية أو لم تقع، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي.
 
المادة 66
يحق لهيئات المحامين أن تنتصب طرفا مدنيا في الحالات المنصوص عليها في المواد 63 و 64 و 65 أعلاه.
 
الباب السادس: التأديب
الفرع الأول: مقتضيات عامة
 
المادة 67
يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.
 
المادة 68
العقوبات التأديبية هي :

  • الإنذار.
  • التوبيخ.
  • الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
  • التشطيب من الجدول أو الحذف من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية.
    يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
    يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر بالتشطيب الحائز لقوة الشيء المقضي به وذلك بكتابة الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
    يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ، أو الإيقاف، أن يقدم لمجلس الهيئة، التماسا برد الاعتبار، يبت فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ تقديمه.
    يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام سنتين من صدورهما، وبعد انقضاء ثلاث سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة، وبعد خمس سنوات إذا زادت عن ذلك.
    ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الإيقاف عن المزاولة.
    يعتبر عدم البت في الطلب داخل الأجل قبولا له.
     
    المادة 69
    يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن المزاولة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
    للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام الهيئة المختلطة بمحكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.
     
    المادة 70
    تتقادم المتابعة التأديبية:
  • بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
  • بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.
    ينقطع التقادم بكل شكاية أو إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
    لا يمنع قبول الاستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول.
     
    المادة 71
    لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضرر، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
     
    المادة 72
    يمكن لمجلس الهيئة، ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من مزاولة المهنة مؤقتا.
    يتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للملك،
    ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن.
    لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.
    يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط، إما تلقائيا، وإما بطلب من المعني بالأمر.
    ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.
    يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور، وإلا رفع المنع المؤقت، بقوة القانون.

الفرع الثاني: المسطرة التأديبية
 
المادة 73
تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام، والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.
يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ستة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.
للوكيل العام للملك، وحده، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، ضمنيا أو صراحة، بعد تبليغه بالقرار.
إذا تم إلغاء مقرر النقيب بالحفظ، يحال الملف، وجوبا، من جديد، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.
 
المادة 74
في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، بواسطة مقرر ينتدبه من بين أعضائه ويتولى على ضوء التحقيق تكييف الوقائع، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية، والتنظيمية، والقواعد المهنية موضوع المتابعة، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.
يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل خمسة عشر يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار دفاعه، لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على وثائق الملف وأخد نسخ منها.
 
المادة 75
يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، وفق مقتضيات المادة 74 أعلاه.
 
المادة 76
يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بدفاعه، ما لم يتنازل عنه.
إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه، بت المجلس في المتابعة، بمقرر يعتبر حضوريا.
لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي في حالة المتابعة من طرفه.
يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف إليه، أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس.
يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، ويشعر به المشتكي.
يعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.
 
المادة 77
يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، أو المحذوف من لائحة التمرين بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى فورا عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا.
يفقد المحامي المشطب عليه أو المحذوف من لائحة التمرين صفته كمحام.
يتخذ النقيب كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المقررات التأديبية داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للتنفيذ.
يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر للمقرر التأديبي.
في حالة عدم التنفيذ الطوعي، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب، والسهر على التنفيذ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.
لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها.
 
المادة 78
تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.
 
الباب السابع: التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة
 
الفرع الأول: المانع المؤقت
 
المادة 79
يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون مزاولة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما، ويبلغه في ذات الوقت باسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.
إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار.
 
المادة 80
يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل.
يقوم النقيب بالتعيين أيضا، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار.
يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند رفع المانع، أو بطلب من المحامي النائب، أو المحامين النواب، أو الوكيل العام للملك.

الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول
 
المادة 81
يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:

  • إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع.
  • إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم.
  • إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
     
    المادة 82
    يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
    يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
    يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.
     
    المادة 83
    يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 81 أعلاه.
    يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه.
     
    الفرع الثالث: التشطيب والإسقاط من الجدول
     
    المادة 84
    يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب، يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه.
     
    المادة 85
    يقوم المجلس في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة، أو عضو في شركة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر بحضور أحد أعضائه ينتدب لهذا الغرض، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات، ما لم يكن المحامي المتوفى، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية.
    يعين أيضا في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غير حالة الوفاة، محاميا يقوم بنفس الإجراءات، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه، رغم إنذاره من طرف النقيب.
    تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 79 والفقرة الثانية من المادة 80 أعلاه.
    يكون المحامي المعين ملزما بإشعار النقيب بكل الإجراءات المتخذة وفق مقتضيات هذه المادة.
    لا يمكن لمحام أن يتولى تصفية أكثر من مكتب في وقت واحد.
     
    الفرع الرابع: الصفة الشرفية
     
    المادة 86
    يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها، بعد أقدمية عشرين سنة على الأقل في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.
    يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة.
     
    المادة 87
    يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى مقرر، يتخذه مجلس الهيئة، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة.
     
    القسم الثاني: تنظيم هيئات المحامين
    الباب الأول: الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
     
    المادة 88
    تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين. تقرن صفة المحامي، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.
     
    المادة 89
    لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها، مائة على الأقل، بغض النظر، عن عدد المحامين المتمرنين.
    إذا كان عدد المحامين أقل من مائة، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة استئناف إليها.
    لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة، عند توفر شروط إحداثها، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيئات القائمة.
     
    المادة 90
    تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب.
    تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول.
    ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.
    ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
     
    المادة 91
    تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم مزاولة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.
    تتولى الجمعية العامة وتملك سلطة التقرير، زيادة على الاختصاصات المسندة إليها، النظر في كل ما يتعلق بمزاولة مهنة المحاماة، في المهام التالية:
    المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.
    إقرار برنامج العمل السنوي والميزانية الخاصة به والمعد من طرف مجلس الهيئة.
    انتخاب ممثلي هيئة المحامين في الهيئة المختلطة لدى محكمة الاستئناف من غير أعضاء المجلس وذلك طبقا لشروط وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
    مناقشة النظام الداخلي للهيئة والنظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين أو تعديلها، قبل إقرارهما من طرف المجلس.
    إجراء افتحاص لمالية الهيئة.
    لا يمكن للجمعية العامة رفض التقريرين الأدبي والمالي أو رفض إقرار برنامج العمل السنوي والميزانية الخاصة به أو إجراء افتحاص لمالية الهيئة إلا بالأغلبية المطلقة للمسجلين بالجدول.
    يمكن عقد الجمعية العامة الاستثنائية بقرار من مجلس الهيئة أو بناء على طلب الأغلبية المطلقة للجمعية العامة للبت في النقط التي تحددها الجهة الطالبة، وفي الحالة الأخيرة يجب على مجلس الهيئة دعوة الجمعية العامة الاستثنائية للانعقاد داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا تنعقد إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمسجلين بالجدول وتتخذ قراراتها بنفس الأغلبية.
     
    المادة 92
    تجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر.
    ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.
    يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
    ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين.
    تجرى الانتخابات الجزئية وفق الكيفية نفسها داخل أجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 96 من هذا القانون.
     
    المادة 93
    لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
    أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل.
    أن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة.
    أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية.
    أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة، ولو رد اعتباره.
    لا يمكن إعادة انتخاب النقيب، بنفس الصفة، إلا بعد مرور فترة ولاية واحدة على الأقل مهما كانت مدتها
    لا يمكن انتخاب النقيب، بنفس الصفة، لأكثر من ولايتين اثنتين.
     
    المادة 94
    يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة.
    ينوب عنه أقدم النقباء، إذا عاقه مانع، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة، ثم النقيب الموالي، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول.
    يحق له أن يفوض جزء من اختصاصاته لمدة محدودة، أو كامل سلطاته، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.
     
    المادة 95
    يشترط في المترشح أو المترشحة لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:
    أن يكون مسجلا في الجدول منذ عشر سنوات على الأقل.
    أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية.
    أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
    لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين، إلا بعد مرور ثلاث سنوات،
     
    المادة 96
    يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه، كما يصدر نفس اللائحة شهرا قبل إجراء انتخابات جزئية.
    يمكن لكل محام، لم يرد اسمه في مقرر المجلس، أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ التعليق.
    يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن.
     
    المادة 97
    يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من:
  • أحد عشر عضوا إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و 300.
  • ثلاثة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 301 و 600 .
  • خمسة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و 800.
  • سبعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 801 و 1200.
  • تسعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 1201 و 1600.
  • واحد وعشرون عضوا إذا كان العدد يتجاوز 1600.
    يكون من بين أعضاء المجلس محاميتان على الأقل.
     
    المادة 98
    يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بمزاولة مهنة المحاماة، المهام التالية:
    1 – حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة.
    2 – وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله، وإقراره بعد عرضه على الجمعية العامة، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، ويبلغ إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك لديها، وإيداع نسخة منه بكتابة الهيئة، وكتابة ضبط محكمة الاستئناف.
    3 – تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
    4 – وضع نظام إجباري للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة المحامين والمحامين المتمرنين.
    5 ـ تحديد رتبة المحامين المسجلين في الجدول، والمحامين المتمرنين.
    6 ـ إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الانخراط والاشتراك ورسوم الدمغة، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين.
    7 ـ تعيين مراقب حسابات الهيئة.
    8 – إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد، وتكون جميع المبادرات والمشاريع مهما كانت طبيعتها والتي تقوم بها الهيئة بهدف توفير الموارد المالية لتمويل صناديقها الاجتماعية معفاة من كل الضرائب والرسوم رغم كل نص مخالف.
    9 – الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها.
    10 – وضع النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين والمصادقة عليه بعد عرضه على الجمعية العامة.
    11ـ تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها.
     
    الباب الثاني: التبليغات والطعون
     
    المادة 99
    تبلغ قرارات النقيب والمقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، داخل أجل شهر من تاريخ صدورها، إلى المحامي شخصيا، أو في مكتبه، أو في منزله، عند الاقتضاء، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، بواسطة كتابة الهيئة أو بواسطة المفوضين القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة.
    تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة، والنقيب، إلى الوكيل العام للملك، داخل الثمانية أيام الموالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة، على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه.
    يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب، إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية.
    تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف، على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو بواسطة المفوضين القضائيين، أو عن طريق كتابة الضبط، طبق ما هو مقرر أعلاه.
    في حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي يعلق بكتابة الهيئة، ويعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التعليق.
     
    المادة 100
    يحق لجميع الأطراف المعنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة، وكذلك في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، أو إجراء الانتخابات، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني.
     
    المادة 101
    تبت الهيئة المختلطة لدى محكمة الاستئناف، بعد استدعاء النقيب بصفته طرفا أصليا، وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.
    تبت الهيئة المختلطة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين من بينهم محاميان من ممثلي الهيئة المنتخبين طبقا للمادتين 91 و 95.
    تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية.
     
    المادة 102
    يحق لكل من المحامي، وموكله، الطعن شخصيا أمام الهيئة المختلطة لدى محكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
    تبت الهيئة المختلطة، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني، للحضور أمامها، قصد الاستماع إليهما، وإجراء كل بحث مفيد، عند الاقتضاء.
     
    المادة 103
    تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الهيئة المختلطة، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.
    غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة، ومن الوكيل العام للملك، يقدم دون محام، ويعفى من أداء الرسوم القضائية.
    تكون القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن المزاولة أو التشطيب قابلة لإيقاف التنفيذ من لدن محكمة النقض.
     
    القسم الثالث: مقتضيات زجرية
     
    المادة 104
    يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونيا لذلك، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.
     
    المادة 105
    كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية، ومن غير حق، أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.
    يعاقب كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أية محكمة من المحاكم، أو أمام مجلس من المجالس التأديبية بذلة المحامي أو بذلة تشابهها، يمكن أن توهم أنه يمارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي.
     
    المادة 106
    يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم.
    يعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، بالعقوبة نفسها ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.
     
    القسم الرابع: مقتضيات عامة
     
    المادة 107
    يعد كل نص قانوني مخالف لمقتضيات هذا القانون أو يسند لفئة فقط من المحامين أو غيرهم اختصاصا من الاختصاصات المشار إليها فيه، باطلا وعديم الأثر.
     
    المادة 108
    تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.
    إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
     
    القسم الخامس: مقتضيات انتقالية
     
    المادة 109
    تستمر أجهزة الهيئات الممارسة، حين صدور هذا القانون، في القيام بمهامها إلى حين انتهاء مدة ولايتها.

القسم السادس: مقتضيات ختامية

المادة 110
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق

بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما وقع تعديله.

رابط تحميل مسودة مشروع قانون المحاماة pdf

1.3/5 - (6 أصوات)
شارك مع أصدقائك