مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية (تحميل pdf)
مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية (تحميل pdf)

مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية (تحميل pdf)

مقدمة عن التحكيم:

   يعتبر القضاء من الوظائف الأساسية للدولة ، وهو سلطة مستقلة عن سلطة التشريع والتنفيذ، يتمثل دوره في تحقيق الأمن والاستقرار.
  ومع التحول العلمي والتطور التكنولوجي، وانفتاح الدول على عالم العولمة، وسهولة تنقل الاشخاص والأموال، وتنامي الجريمة غير الوطنية، وما ترتب عن ذلك من نزاعات ذات بعد داخلي وجهوي واقليمي ودولي، أدى إلى تعقد دور القضاء، وتعاظم مسؤولياته، فتشكلت بذلك معوقاته، وتعقدت مشاكله، وضعفت مؤشرات ارتياح زبائنه، وتقلصت معدلات الثقة فيه.
   أمام هذا الوضع ظهرت أصوات تنادي بضرورة التفكير في وسائل بديلة للتقاضي الاحترافي الذي تتولاه الدولة، بهدف الخروج مما يعاني منه القضاء من معضلات، والابتعاد عن طول وبطء وتعقيد المساطر، وارتفاع كلفتها وعدم فعاليتها ونجاعتها، وتضخم وتراكم القضايا، وتعدد درجات التقاضي وطرق الطعن، واستمرار مشاكل تنفيذ الاحكام والمقررات القضائية.


   فترددت المطالبة بضرورة اللجوء إلى آليات بديلة من مزاياها البساطة والمرونة والسرعة والفعالية وقلة التكلفة، ومنها الصلح والوساطة والتحكيم وادارة الدعوى والتقييم الحيادي المبكر والتفاوض…..
وما يهمنا في هذه التوطئة الموجزة هو التحكيم والوساطة.
       وعليه، بالرجوع لتاريخ التشريعي المغربي، فإنه أخذ انطلاقا من قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 بالتحكيم وتحديدا في بابه الخامس عشر من الفصل 524إلى الفصل 543 والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب، ويتعلق الأمر باتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، بتاريخ 10يونيو ،1958واتفاقية واشنطن لعام 1965الخاصة بتسوية الخلافات الراجعة  للاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، والإصلاح القضائي لسنة ،1974ظهيرشريف بمثابة قانون بتاريخ 28
شتنبر 1974للمصادقة على قانون المسطرة المدنية. 


   رغم أن هذا الأخير لم يتعرض للوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات، ولم ينظم التحكيم الدولي، ولم يلم بكل قواعد التحكيم، غير أن العمل القضائي وتوقيع اتفاقية  مراكش {منظمة التجارة العالمية } يناير 1995إضافة لصدور القانون رقم 18.95بمثابة ميثاق الاستثمار، كانت وراء صدور القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية. 

     وبعد  مرور أكثر من عشر سنوات على دخوله حيز التطبيق وصدور العديد من الأحكام والقرارات القضائية سواء على مستوى محاكم الموضوع أو محكمة النقض، اتضح أن الممارسة العملية أبانت عن العديد من العراقيل بدءا من الاختصاص القضائي والنطاق الموضوعي للقانون والهيئة التحكيمية، وتحديد بعض المفاهيم مرورا بمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، ثم الطعن بالبطلان. 
     هذا بالإضافة إلى إحداث القطب المالي بالدار البيضاء بمقتض ى القانون رقم 44.01 الذي صاحبه تدشين المركز الدولي للوساطة والتحكيم، هذا فضلا عن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر  في يوليوز 2013 تحديدا التوصية رقم 137كل ذلك فرض تحيين وإدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة  للتحكيم والوساطة الاتفاقية فتمت صياغة مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية رقم 17-95، وقد تم مؤخرا بتاريخ 5 مارس 2020 المصادقة على هذا المشروع من قبل المجلس الحكومي.


هيكلة المشروع 17-95 :
   يتكون المشروع رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية من 104 مادة، موزعة على ثلاثة أقسام.
يتعلق القسم الأول بالتحكيم، ويشتمل على 85 مادة.
القسم الثاني: يتعلق بالوساطة الاتفاقية، ويشتمل على 15 مادة.
القسم الثالث: ويتعلق بأحكام انتقالية، ويشتمل على 4 مواد. 


رابط تحميل مشروع القانون pdf :

مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

ضع تقييمك لهذه المقالة
شارك مع أصدقائك