الوساطة البنكية كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات والرفع من جودة العدالة

الوساطة البنكية كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات والرفع من جودة العدالة
الوساطة البنكية كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات

الوساطة البنكية كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات والرفع من جودة العدالة

بقلم: عبد العزيز الجطيوي

طالب باحث

مقدمة: 

     أصبحت الدولة الحديثة اليوم بفعل التطور المستمر والتحولات التي شهدها العالم في السنين الأخيرة أمامةعدة تحديات على جميع مستويات الحياة الانسانية.

    ومن الحقائق التي لا جدال فيها ما تعيشه المؤسسة القضائية بشقيها الوطني والدولي من وجود أزمة لا يمكن إنكارها، بالرغم مما تقوم به من دور طلائعي في توفير العدالة بين أفراد المجتمع وتحقيق الحماية اللازمة، والباتة في الأعراض والحريات.

   ويعود ذلك لعدة أسباب، من بينها كثرة الملفات المعروضة على القضاء، وتعقيد مساطره، وطول آماد التقاضي، اضافة الى تكاليفه الباهظة، ونقص الموارد البشرية…

   فكان من الطبيعي البحث عن أرضية ملائمة لتسوية النزاعات في أسرع وقت وبأقل تكلفة بحيث تستجيب لتطلعات المتقاضين، فكانت الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الحل الأنسب للرقي بمستوى العدالة ومساعدة مرفق القضاء في أداء مهامه وتجويد خدماته.

    ومن هذه الوسائل نجد الصلح والتحكيم والوساطة والمحكمة المصغرة والتقييم الحيادي المبكر…

   وتعتبر الوساطة أبرز هذه الوسائل وأنجعها، وذلك نظرا لقدرتها الفائقة في تصريف العدالة ولخصائصها المتعددة التي تتميز بها عن غيرها من الوسائل الأخرى.

      وتتعدد مجالات تطبيق الوساطة لتشمل مختلف ميادين النزاعات، من تلك المرتبطة بالنزاعات المدنية والادارية والتجارية.

    ومن النزاعات التجارية التي يمكن تطبيق الوساطة عليها نجد النزاعات البنكية، حيث تعنى هذه الآلية بحل النزاعات المتعلقة بالمعاملات البنكية الناشئة ما بين البنك وزبونه.

   وتحظى الوساطة البنكية بأهمية كبيرة في الوقت الراهن، وذلك بالنظر لحداثة تطبيقها، ونجاحها فيما لم ينجح التحكيم في تحقيقه حيث لم يوفر البيئة المناسبة لطبيعة المنازعات البنكية على خلاف الوساطة، وأيضا لمزاياها المثلى في تسوية النزاعات، حيث تعتبر هذه الآلية صورة من صور عصرنة العدالة.

   وتستند الوساطة البنكية في مرجعيتها على القانون رقم 08-05 خاصة ما يتعلق بمقتضيات  الوساطة الاتفاقية، وكذا أحكام القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وخصوصا فيما يتعلق بالمادة 158،
وكذا القانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، سيما المواد 111 و149، وأيضا أحكام دورية والي بنك المغرب بتاريخ 10 يونيو 2016 بشأن طرق تفعيل نظام الوساطة المصرفية، فضلا عن النظام الأساسي الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية.

   وقد تم تبني نظام الوساطة البنكية من قبل المجتمع البنكي، حيث تم اعتمادها أول الأمر في 7 دجنبر 2009، وفي هذه المرحلة تم إقرار (ميثاق للوساطة البنكية) الذي ينظم عملية الوساطة، وقد توجت هذه التجربة بإلغاء الميثاق وتأسيس (المركز المغربي للوساطة البنكية) وذلك بتاريخ 26 يونيو 2013، وقد اعتمد في تنظيم عملية الوساطة (نظام الوساطة البنكية) وفي شهر يناير من سنة 2019 تم تحديث هذا النظام (بقانون الوساطة).

    وقد أصبح المركز في هذه المرحلة يشمل تسوية النزاعات التي تتعلق بالبنوك وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى.

   من هنا يمكن طرح الأسئلة التالية:

ـ ما المقصود بالوساطة البنكية؟

ـ ما هي مميزات وشروط الوساطة البنكية؟

ـ ما هي النزاعات التي تدخل في نطاق تطبيق الوساطة البنكية؟

ـ كيف يمكن اللجوء لنظام الوساطة البنكية وما المراحل التي تمر منها عملية التسوية؟

للإجابة على الأسئلة السابقة سأقسم هذا الموضوع الى محورين أساسيين، وذلك كما يلي:

المطلب الأول: التعريف بمؤسسة الوساطة البنكية

المطلب الثاني: مجالات تدخل الوسيط البنكي ومسطرة التسوية

المطلب الأول: التعريف بمؤسسة الوساطة البنكية

تعتبر الوساطة البنكية آلية حديثة التطبيق بالمغرب، وهذه الالية تتعدد مميزاتها التي تتيحها لأطراف النزاع، مما يجعلها توفر حظوظا متعددة للنجاح في الوصول إلى حلول ودية.

وفي هذا المطلب سأتطرق لتعريف مؤسسة الوساطة البنكية ومميزاتها (الفقرة الأولى) ثم صور الوساطة البنكية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف الوساطة البنكية ومميزاتها

أولا: تعريف الوساطة البنكية

قبل إعطاء تعريف للوساطة البنكية لا بأس من تعريف مفهوم الوساطة بداية.

أ‌-      تعريف الوساطة:

    بالرجوع للتشريع المغربي وخصوصا بمقتضيات الوساطة الاتفاقية بقانون رقم 08-05 نجد المشرع لم يضع تعريفا خاصا بالوساطة، لكننا نجده عرف اتفاق الوساطة، حيث جاء في الفصل 56-327 أن اتفاق الوساطة هو “العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد”

   وفي الاصطلاح الفقهي عرفها الأستاذ عبد المجيد غميجة بقوله: ” هي تقنية لتيسير عملية المفاوضات بين الأطراف يقوم بها طرف ثالث محايد، يهدف إلى مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل للنزاع القائم بينهم، وهي تتطلب مهارات في الوسيط تمكنه من الحوار والتواصل مع الأطراف لتقريب وجهات نظرهم وتسهيل توصلهم إلى حل نزاعهم على نحو مقبول منهم”.[1]

ب – تعريف الوساطة البنكية:

    لم يتم إعطاء تعريف محدد للوساطة البنكية بميثاق الوساطة البنكية لسنة 2009، ولا بنظام الوساطة البنكية لسنة 2013، ولا قانون الوساطة لسنة 2019.

   وفي هذا الصدد عرفها أحد الباحثين[2] بقوله: الوساطة البنكية ” آلية بديلة عن القضاء الرسمي، لفض المنازعات بطريقة حبية بين البنك وزبونه، في نزاع معين على يد الوسيط البنكي، والذي ينحصر دوره في التقريب بين وجهات نظر الأطراف بقصد الوصول إلى صلح حاسم للنزاع “.

    وعرفها باحث آخر[3]
بأنها: ” آلية بديلة لتسوية النزاعات المرتبطة بالمعاملات البنكية، يتدخل بموجبها طرف ثالث يدعى وسيط بنكي، يتصف بالحياد والنزاهة والكفاءة والاستقلالية والالتزام بالسرية، يتحدد دوره في بذل قصارى جهده، بهدف التوصل إلى حل توافقي للنزاعات القائمة ما بين مؤسسات الائتمان وزبنائها”.

ج – تعريف المركز المغربي للوساطة البنكية:

            يعتبر المركز المغربي للوساطة البنكية مؤسسة ذات طابع جمعوي غير ربحي، أنشأه المجتمع البنكي تحت اشراف بنك المغرب، باعتباره ضامنا لاستقلالية ونزاهة الوسيط.

 ويتمثل الأعضاء المؤسسون للمركز في:

ـ بنك المغرب

ـ الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

ـ المجموعة المهنية لبنوك المغرب

ـ الجمعية المهنية لشركات التمويل

ـ الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى

    ولقد تمت المصادقة على نظامه الأساسي خلال الجمع التأسيسي المنعقد يوم 26 يونيو 2013 بالدار البيضاء، وتتمثل مهمة المركز في تسوية النزاعات القائمة أو التي قد تنشأ في المستقبل بين الأبناك أو شركات التمويل او الجمعيات المانحة للقروض الصغرى، وزبنائها بشكل ودي[4]، وذلك في احترام تام للشروط والطرق المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والنظام الأساسي للوساطة، كما يمكن للمركز أن ينظم مجموعة من التظاهرات التي تهدف إلى التحسيس بأهمية الوساطة البنكية وتعزيزها، كما يمكنه أن يعقد شراكات مع مؤسسات عمومية وخصوصية بغية تطوير هذه الآلية.[5]

          ويتألف جهاز حكامة المركز من ثلاث هيئات وهي: (مجلس الإدارة، اللجنة الإدارية، الوسيط). ويتكون مجلس إدارة المركز المغربي للوساطة البنكية: من والي بنك المغرب ومجموعة من المتصرفين منهم من يمثل الأعضاء المؤسسين ومنهم متصرفين مستقلين تم انتقاؤهم على سبيل الخبرة منهم خبراء في المجال القانوني والبنكي والمالي، ويتمثلون في والي بنك المغرب، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك
المغرب، ونائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجمعية المهنية لشركات
التمويل، ورئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، وأستاذ قانون ووزير العدل سابقا، والأمين العام لمؤسسة وسيط المملكة.[6]

ثانيا: مميزات الوساطة البنكية:

  تتميز الوساطة البنكية بمجموعة من الخصائص المهمة، وللتعرف أكثر على بعض مزايا هذه الآلية، سأتطرق للخصائص التالية: السرعة والمرونة وقلة التكاليف، والرضائية، والسرية.

أ‌- السرعة والمرونة:

      من بين المشاكل التي تعانيها الأنظمة القضائية، كثرة القضايا المعروضة على المحاكم وتزايدها بشكل ملفت للانتباه، وقلة الموارد البشرية…

     ويعد البطء في اصدار الاحكام القضائية وتنفيذها أهم النقط السوداء التي تطبع العمل القضائي، بحيث قد يطول المعدل العمري لبعض القضايا لأزيد من أربع سنوات.

وبتوظيف الحلول البديلة لتسوية النزاعات، يمكن اختصار الوقت في التوصل إلى حلول سريعة، وفي هذا الخصوص نجد أن جل التشريعات التي نظمت الوساطة قد حددت لها آجالا قصوى.

    والتشريع المغربي بدوره قد سار على نفس المنوال في القانون 08-05 حيث نص في الفصل 65-327 أن الأطراف يحددون مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديد هذا الأجل باتفاق بينهم.[7]

    أما قانون الوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية فيحدد أجل معالجة طلب التسوية في 30 يوما مع إمكانية تمديدها، مع العلم أنه يمكن أن تتم عملية التسوية في مدة أقل من شهر، وهذا المقتضى كما يتضح يكرس أجلا معقولا، وبالتالي يكفل للأطراف توفير الوقت والجهد والمال، وهو ما سيشجع أكثر على اللجوء إليها وهم مطمئنين.

     كما أن الوساطة البنكية تتسم إجراءاتها بالمرونة، فهي تبتعد عن التعقيدات المسطرية والاجرائية للقضاء، التي تتطلب تحرير مقال الدعوى وسلوك الطلب مساطر التبليغ، وتقديم الطلبات والدفوعات، وتعدد طرق الطعن وغيرها مما تمر منه الدعاوى القضائية..

     وتبرز مرونة الوساطة البنكية في إمكانية اللجوء إليها في كافة مراحل الدعوى، كما يمكن مواصلة الدعوى أمام القضاء في حالة فشل الوساطة، بالإضافة الى إمكانية حل جزء من النزاع، وأيضا في الصلاحية الممنوحة للوسيط البنكي في تحديد موعد كل جلسة، واشعار الأطراف بذلك مع إمكانية الاجتماع مع كل طرف على حدة أو بالأطراف مجتمعين.

   ب ـ قلة التكاليف:

     تعتبر المصاريف القضائية من المسائل التي ترهق كاهل المتقاضين، سواء ما تعلق منها بالرسوم القضائية وأتعاب المحامين، وأجور باقي مساعدي القضاء من خبراء ومفوضين قضائيين ومترجمين والتي ما فتئت تعرف ارتفاعا مستمرا.[8]

 وعلى العكس من ذلك، يمكن اللجوء للوساطة البنكية بشكل مجاني بنص الفصل 3 من قانون الوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية[9]
وهذا الأمر فيه تحفيز قوي من شأنه تشجيع زبناء مؤسسات الائتمان على اللجوء لهذه الآلية، والمساهمة في حماية الحقوق، واستقرار المعاملات.

ج ـ الرضائية:

     من أهم المميزات التي تتسم بها آلية الوساطة البنكية هي الرضائية، ففي الوقت الذي تنتهي فيه الدعاوي القضائية بحكم ملزم، أو مقرر تحكيمي ملزم فيما يتعلق بالمسطرة التحكيمية، فإن الوساطة تختلف عنهما بشكل كبير.

حيث تمكن الوساطة الأطراف من حل نزاعهم بشكل ودي، إذ إن اللجوء اليها يكون بشكل ارادي، ثم إن الحل الذي تنتهي إليه الأطراف تتم صناعته بصورة رئيسية من قبل قطبي النزاع، وذلك بغاية تحقيق معادلة رابح/ رابح، وبالرغم من ذلك، فإنه في بعض الحالات تصبح مؤسسات الائتمان ملزمة بتنفيذ مقترح الوسيط البنكي كما نص على ذلك الفصل 10 من قانون الوساطة الخاص بالمركز المغربي.

د ـ السرية:

  من بين السمات التي تتميز بها الوساطة أنها تعتبر نظاما يكفل لطرفي النزاع الحفاظ على السرية والخصوصية، وذلك لبعدها عن الإجراءات العلنية التي هي من سمات المحاكمة القضائية.

     وقد عمل المشرع المغربي بموجب الفصل 66-327 على حماية الأسرار التي يشارك بها الأطراف ضمن مجريات الوساطة، وذلك من خلال الزام الوسيط باحترام السر المهني، ورتب جزاءات جنائية في حالة المخالفة[10] والامر نفسه بالنسبة لقانون الوساطة، وهذا الأخير ألزم الوسيط وكل من شارك بشكل من الأشكال في مجريات الوساطة أو من شأنه استغلال المعلومات المتعلقة بمعالجة ملفات الوساطة بالتزام السرية المهنية وفقًا لأحكام المادة 180 من القانون رقم 12ـ103 المتعلق بالمؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها ووفقًا لأحكام المادة 66ـ-327 من القانون رقم 05-ـ08″[11]

   الفقرة الثانية: صور الوساطة البنكية:

       تتخذ الوساطة عدة أشكال، وفي القانون المغربي هناك شكلين رئيسيين للوساطة الاتفاقية، تتمثل الأولى في عقد الوساطة (أولا) والثانية في شرط الوساطة (ثانيا).

أولا: عقد الوساطة

يعرف الفصل 57-327 من القانون رقم 05-08 عقد الوساطة بأنه: “هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على وسيط…”

   حسب هذا الفصل، فعقد الوساطة هو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين طرفي النزاع بعد وقوع نزاع معين، وهو ما يعني أن الأطراف أحرار في اللجوء إلى الوساطة، والانسحاب منها في أي وقت، أو اللجوء للقضاء وفي نفس الوقت اللجوء للوساطة. بحيث يتم إخبار المحكمة بهذا الإجراء، وعلى هذه الأخيرة أن تقوم بإيقاف المسطرة الجارية أمامها مؤقتا.[12]

   وبالنسبة لقانون الوساطة الخاص بالمركز فقد نص في المادة الأولى أنه ” يدبر المركز جهاز الوساطة البنكية المراد به التسوية الودية للنزاعات الناشئة أو تلك التي تحتمل نشأتها بين المؤسسات وزبنائها. يتعلق الأمر بآلية وساطة مؤسساتية تعاقدية أو قضائية لصالح الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وذلك في إطار القانون 05ـ08 المتعلق بالوساطة.

وبناء على ذلك، يمكن أن يكون اتفاق الوساطة في شكل عقد وساطة، ويتجسد ذلك في صورة نزاع قائم بين الأطراف سواء كان هؤلاء الأطراف طبيعيين أو أشخاصا معنوية كالمقاولات…

وجدير بالذكر أنه قد يكون النزاع جاريا أمام المحكمة، فتتم احالته بطلب من أحد الأطراف على المركز المغربي للوساطة البنكية، إذ بالرجوع للمادة 2 من قانون الوساطة البنكية، فقد جاء بها أنه: ”  يمكن أن يتم تفعيل عقد الوساطة أثناء الإجراءات القضائية وفقًا للمادة 57-ـ327 من القانون رقم 05ـ08 ..”

وحسب المادة 5 من قانون الوساطة البنكية يمكن إحالة طلب الوساطة على المركز من قبل زبون المؤسسة البنكية أو المؤسسة البنكية أو من طرف القاضي، إذ جاء فيها أنه “يمكن إحالة الطلبات على المركز من قبل الزبون أو المؤسسة أو القاضي…” من يمكن أن يتم تفعيل عقد الوساطة أثناء الإجراءات القضائية وفقًا للمادة 57-ـ327 من القانون رقم 05ـ08

   ثانيا: شرط الوساطة

    شرط الوساطة هو أن يتفق الأطراف على اللجوء إلى وسيط لفض نزاعاتهم، وذلك قبل نشوء أي نزاع بينهم إثر المعاملات البنكية، وبهذا يكون هذا الشرط مدرجا بالعقد وملزما لمن اتفقوا عليه في حالة حدوث خلاف بينهم[13] وبمعنى أخر فإن مناط شرط الوساطة هو نزاع ينشأ مستقبلا حول تفسير أو تنفيذ العقد الأصلي المبرم بينهما في موضوع من مواضيع الحياة التجارية والمدنية، وقد أشار إليه المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل  327-57من قانون 08.05 بقوله:
“…يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى حينئذ شرط الوساطة”.
    كما عرفه في الفصل  327-61من نفس القانون بأنه: “شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور”

أما قانون الوساطة البنكية، فقد نص بالمادة الثانية على ما يلي: ” تدرج المؤسسات في جميع الوثائق التعاقدية التي تربطها بالزبناء، شرط الوساطة للمركز المغربي للوساطة البنكية. في حالة حدوث نزاع ما، يوقع الزبون على طلب الوساطة وفقًا لنموذج محدد مسبقًا”.

   ويستنتج من هذا النص أنه يجدر بمؤسسات الائتمان المعنية بالوساطة البنكية أن تدرج شرط الوساطة بجميع الوثائق التي تربطها بزبنائها، وهذا الامر يجعل من شرط الوساطة يلعب دوران أو وظيفتان، تتمثل الأولى في الدور الوقائي وذلك بالتقليل من المنازعات كلما كان شرط الوساطة قد جاء مفصلا ومستوعبا لشتى الأمور نتيجة التفاوض، أما الوظيفة الثانية فهي وظيفة علاجية تكرس طريق التسوية لحل النزاع عبر الوساطة.

  ويترتب على ابرام شرط الوساطة تقييد الأطراف بهذا الاتفاق، وفي حال عرض النزاع على المحكمة، على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول، وذلك بنص الفصل 64-327 من القانون رقم 05-08 الذي جاء فيه أنه:

“يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة”.

المطلب الثاني: مجالات تدخل الوسيط البنكي ومسطرة التسوية

    إن الغاية الأساسية من الوساطة البنكية هي الوصول بالأطراف إلى صلح ينهي النزاع بمعادلة رابح/ رابح، من خلال تدخل وسيط يعمل جهده ومساعيه لأجل تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع في جو من الانصاف والشفافية والحياد.

     وتقتضي الضرورة أن يكون النزاع موضوع طلب الوساطة يدخل في نطاق اختصاص المركز المغربي للوساطة البنكية من حيث نوعية النزاعات القابلة للوساطة، وهو ما سأخصص له (الفقرة الأولى) ثم بعد تقديم طلب الوساطة، فإن هذا الأخير يمر من مجموعة من المراحل وهو ما سأتطرق إليه (بالفقرة الثانية).

   الفقرة الأولى: مجالات تدخل الوسيط البنكي

     يجوز تطبيق الوساطة البنكية في جميع النزاعات التي تدخل ضمن نطاق الصلح طبقا لمقتضيات الفصل 56-327 من قانون 05-08، الذي يحيل على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود سيما أحكام العقد مما يتطلبه من وجود الأركان اللازمة لقيامه بشكل صحيح، من قبيل توفر التراضي والأهلية للالتزام والسبب والمحل، وكذا بالنظر لمقتضيات عقد الصلح بنفس القانون، مع مراعاة الاستثناءات التي تستثنى من اختصاص المركز المغربي للوساطة البنكية.

   وحسب المادة 4 من قانون الوساطة البنكية: فإنها تنص أنه:

“الملفات المؤهلة لعملية الوساطة هي التي تهم النزاعات بين الأطراف فيما يتعلق ب:

ـ الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات السندات؛

ـ وسائل الدفع

ـ شروط سداد الديون المالية؛

ـ تسليم جميع المستندات إلى الزبناء (رفع الحجز وجداول الاستهلاك، كشوفات العمليات البنكية الجارية، البيانات المصرفية، نسخ العقود والمستندات الأخرى المختلفة)؛

ـ العمليات المتعلقة بتسويق عقود التأمين والمرتبطة مباشرة بمنتوج أو خدمة بنكية تسوقها المؤسسة ؛

ـ استرداد المستحقات إذا كانت استحالة الدفع ناتجًة عن حالة فصل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، وفقًا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 08ـ31 الذي يسن تدابير حماية المستهلك؛

ـ صعوبات التسوية من لدن المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم للديون البنكية؛

ـ وكذلك أي عمليات مصرفية أو تمويلية أخرى”.

   وللحديث عن هذه المجالات سأتطرق للحساب البنكي (أولا) ثم وسائل الأداء (ثانيا) والقروض البنكية (ثالثا) ثم التأمين (رابعا).

أولا: الحساب البنكي:

    يعتبر فتح الحساب البنكي نقطة انطلاق حياة العديد من التصرفات والعمليات والتطبيقات القانونية، وقد تم تنظيم عقد الحساب البنكي بمدونة التجارة في الفصول من 487 إلى 508 ، ويجد الحساب البنكي أحكاما له أيضا بالقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وذلك بموجب المادة 2 والمواد من 150 إلى 156، إضافة إلى اتفاقية فتح الحساب والمناشير والتوصيات والدوریات الصادرة عن والي بنك المغرب وبعض القوانین كالقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.[14]

   وبالرجوع للفصل 487 من مدونة التجارة، فإن الحساب البنكي يتنوع الى حساب بالاطلاع وهو الأكثر انتشارا، وحساب لأجل.

   ويعتبر الحساب بالاطلاع الوعاء الذي تصب فيه أغلب المعاملات ويمكن فتحه بشكل فردي أو جماعي.

  ومن النزاعات الواردة في المجال البنكي بشكل كبير ما يتعلق بتسيير الحساب البنكي واغلاقه.

 إذ يحتل اغلاق الحساب البنكي على مستوى الوساطة البنكية الصدارة في نسبة النزاعات المعروضة على المركز المغربي للوساطة البنكية.

    ففي سنة 2010، بلغ عدد النزاعات المعروضة على المركز ما يعادل 427، مثلت الشكايات المستوفية للشروط القانونية 395 منها، وقد بلغ عدد شكايات اغلاق الحساب البنكي 273 بنسبة تقدر ب 70%.

    وفي سنة 2012، بلغ عدد الطلبات المتصلة باغلاق الحساب البنكي التي عرضت على المركز 377 من أصل 595 شكاية تمت معالجتها، بنسبة تقدر ب 63% أما تسيير الحساب فقد بلغ عدد الشكايات 31 بنسبة تقدر ب %5.

أما سنة 2015 بلغ عدد النزاعات المتعلقة باغلاق الحساب البنكي 62 من أصل 216 بنسبة 29%.

  وبسنة 2016 تلقى المركز 816 ملفا خاصا بطلب الوساطة، مثلت الشكايات المستوفية للشروط القانونية 298 شكاية بنسبة تقدر ب 37% من مجموع النزاعات.

   والملاحظ من خلال هذه الأرقام أن هناك هيمنة للشكايات المتعلقة بالحساب البنكي، حيث يتلقى المركز طلبات الوساطة بشكل كبير من هذا الشأن مقارنة ببقية الطلبات الأخرى.

ثانيا: وسائل الأداء

    لم يحدد المشرع المغربي وسائل الأداء على سبيل الحصر، وقد عرفها في الفصل 6 من القانون رقم 12-103 بما يلي: ” تعتبر وسائل أداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك…”

   ويدخل ضمن وسائل الأداء (النقود بما فيها الالكترونية والشيك والتحويل البنكي، وبطاقة الأداء، والخصم…إلخ

   وعليه، فقد يحدث نزاع بشأن التحويل البنكي مثلا، كما في الحالة التي يتأخر فيها البنك في تنفيذ أوامر التحويل في حالة ما إذا كان التحويل غير مبرر، وهنا تترتب مسؤولية البنك، أو بالنسبة لحالة وقوع البنك في غلط أثناء عملية التحويل….

    وفيما يتعلق بالطلبات ذات الصلة بوسائل الأداء بالمركز المغربي، فقد بلغت سنة 2012 28 طلبا من أصل 595 بنسبة 5% وفي سنة 2014 بلغ عدد طلبات الوساطة المتعلقة بوسائل الأداء 5 طلبات من أصل 62 ملفا تمت معالجته، وتعود حصيلة هذه السنة بشكل عام مقارنة بالسنوات السابقة، إلى حداثة التجربة وذلك إثر استحداث المركز المغربي للوساطة البنكية والشروع في عمله بهذه السنة لأول مرة.

ثالثا: القروض البنكية والتأمين

   يعتبر الإقراض من صور الائتمان العديدة التي يقوم بها البنك، إذ يمثل الوظيفة المقابلة لوظيفة قبول الودائع، ذلك أن اقراض البنك لزبنائه، ويعتبر الإقراض من أبسط صور الائتمان المباشر وأقربها إلى القواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 856 إلى 878 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك بالنظر إلى تطابق أحكام القرض البنكي _ في الغالب الأعم _ مع أحكام القرض العادي.[15]

         وقد عرف الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود القرض بقوله: ” القرض أو عارية الاستهلاك عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة”.

   وفي ظل التباين الكبير في العلاقات التعاقدية بين ما يطلق عليه بالمهني والطرف الضعيف الذي يطلق عليه في التشريعات الاقتصادية الحديثة بالمستهلك، فقد تدخل المشرع المغربي من خلال القانون رقم 08-31 الذي يحدد تدابير لحماية المستهلك، هادفا من ذلك إرساء أحكام حمائية للمستهلك.

   ومن ذلك فيما يخص صعوبات تسديد الديون ما نص عليه الفصل 111 من القانون رقم 08-31 بأنه: “… إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتماعية غير متوقعة، فإن إقامة دعوى المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية الوساطة”.

   من هنا فقد ألزم المشرع باللجوء الى الوساطة بصيغة آمرة في الحالة التي يكون فيها عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو نتجا عن حالة اجتماعية غير متوقعة، حيث ينبغي عرض النزاع على الوساطة قبل اللجوء إلى إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالأداء.

وقد عمل قانون الوساطة الخاص بالمركز المغربي لوساطة البنكية على التنصيص ضمن مجالات اختصاص المركز على هذه الحالة بالإضافة لصعوبات التسوية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة للديون البنكية بالمادة 4، حيث جاء فيها: “

“الملفات المؤهلة لعملية الوساطة هي التي تهم النزاعات بين الأطراف فيما يتعلق ب:


ـ استرداد المستحقات إذا كانت استحالة الدفع ناتجًة عن حالة فصل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، وفقًا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 08ـ31 الذي يسن تدابير حماية المستهلك؛

ـ صعوبات التسوية من لدن المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم للديون البنكية”.

وبالرجوع لطلبات الوساطة التي عالجها المركز المغربي للوساطة البنكية بهذا الشأن، فقد بلغ عدد الملفات المعالجة سنة 2015 ما يعادل 19 طلبا يخص تحصيل الديون المتعلقة بالحالات الاجتماعية، بنسبة تقدر ب 9% وسنة 2016 بلغت 32 طلبا بنسبة 11%.

   كما يجوز للبنوك في إطار مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 12-103 أن تعرض عمليات تأمين الأشخاص والمساعدة وتأمين القروض على الجمهور، ومن الناحية العملية فإن التأمين المتطلب في غالب القروض هو التأمين على الحياة. [16]

   وكما سبقت الإشارة فقد تم تضمين التأمين ضمن اختصاصات الوساطة البنكية، حيث نصت عليها المادة 4 من قانون الوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية، إذ جاء فيه:

“الملفات المؤهلة لعملية الوساطة هي التي تهم النزاعات بين الأطراف فيما يتعلق ب:

ـ …

ـ العمليات المتعلقة بتسويق عقود التأمين والمرتبطة مباشرة بمنتوج أو خدمة بنكية تسوقها المؤسسة “.

    وقد عرضت على الوسيط البنكي سنة 2014 6 ملفات، وفي سنة 2016 عرض عليه 17 ملفا يخص التأمين البنكي بنسبة 6%.

ويختص المركز حسب المادة 4 من قانون الوساطة كذلك ب:

ـ تسليم جميع المستندات إلى الزبناء (رفع الحجز وجداول الاستهلاك، كشوفات العمليات البنكية الجارية، البيانات المصرفية، نسخ العقود والمستندات الأخرى المختلفة)

ـ وكذا بأي عمليات مصرفية أو تمويلية أخرى”.

   وتجدر الإشارة إلى أن هناك نزاعات لا تدخل ضمن عملية الوساطة التي يختص بها المركز المغربي للوساطة البنكية ومنها:

ـ طبقا للفصل 56-327 من القانون رقم 05-08: المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح، فلا يجوز إبرام الصلح إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من ظهير الالتزامات والعقود.

وحسب المادة 6 من قانون الوساطة البنكية:

تتحدد دواعي عدم قبول الملفات في التالي:

“ـ أي نزاع سبق أن شكل موضوع قرار قضائي أو تحكيمي؛

ـ الملفات الخارجة عن نطاق الاختصاص؛ (أي التي لا تتعلق بالمعاملات البنكية)

ـ الملفات الغير المكتملة، عندما تكون المعلومات أو المستندات الغير المتوفرة، حاسمة لمعالجة الملف”.

يضاف إلى ما سبق المسائل التي تتعلق بمخالفة القانون (كتزوير شيك أو ورقة مالية…).

إقرأ أيضا: الوساطة الأسرية بالمغرب

الفقرة الثانية: الإجراءات المسطرية للوساطة البنكية

    تمر عملية الوساطة البنكية منذ تقديم طلب الوساطة إلى صدور اتفاق التسوية أو محضر عدم
التسوية عبر مراحل معينة، منها عرض النزاع على المصالح الداخلية للبنك (أولا) تقديم الطلب بالمركز ودراسة الملف (ثانيا) معالجة الطلب (رابعا) اجراء عملية الوساطة (ثالثا) فاختتام مسطرة الوساطة (رابعا).

أولا: عرض النزاع على المصالح الداخلية للبنك

    تعتبر مرحلة تقديم شكاية للمصالح الداخلية للمؤسسة أول مرحلة تمر منها الوساطة البنكية، حيث تهدف هذه المرحلة إلى اخبار المؤسسة المعنية (سواء كانت هذه المؤسسة بنكية أو مؤسسة تمويل، أو جمعية قروض صغرى) بالمشكلة التي يعانيها الزبون سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا.

   حيث جاء بالمادة 5 من قانون الوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية أنه قبل الإحالة على الوسيط، يجب على الزبون أن يخبر المصالح المختصة داخل المؤسسة المعنية بالنزاع.

   وفي حالة إذا لم يتلق الزبون من مؤسسته في غضون 40 يوم عمل ردا أو كان غير راض عن الرد الذي تلقاه، يحق له أن يحيل نزاعه على الوسيط وذلك بأية وسيلة متاحة له من قبل المركز.

   كما تشير نفس المادة إلى أنه بغض النظر عن المهلة الممنوحة للمؤسسة للرد على طلب الزبون، يجوز للمركز معالجة الملف إذا وافقت المؤسسة المعنية على بدء عملية الوساطة، مباشرة بعد استلام الطلب وقبل انتهاء المهلة المذكورة.

ثانيا: تقديم طلب الوساطة

    بعد اخبار المؤسسة المعنية بمصالحها الداخلية وقامت هذه الأخيرة بالرد بالإيجاب ولو دون انتهاء مدة 40 يوم يتم تقديم طلب الوساطة على المركز، أو في حالة لم يتم الرد ومر أجل 40 ولم ترد المؤسسة على شكاية الزبون، يمكنه اللجوء للمركز وتقديم طلب الوساطة.

ويجب أن يكون طلب الوساطة مصحوبًا بنسخة من الطلب المقدم إلى المؤسسة المعنية، وفي حال عدم وجود هذه النسخة، يقوم المركز بإبلاغ المؤسسة بطلب الزبون للوساطة.

وهنا يطرح السؤال التالي: كيف يتم تقديم طلب الوساطة؟

يمكن تقديمه عبر العنوان ادناه:

 Angle Avenue Hassan
II et rue Ahmed Touki, 20080 Casablanca) a la Succursale de Bank Al
Maghrib(

 أو عبر البريد الالكتروني Email: [email protected] أو ايداعه بالمركز المغربي للوساطة البنكية.

أو من خلال الموقع الالكتروني للمركز: www.cmmb.ma من خلال الرابط التالي: https://cmmb.ma/ar/demande-de-mediation-2/

وما الذي ينبغي أن يتضمنه طلب الوساطة؟

  حسب المادة 5 من قانون الوساطة يجب في كل طلب للوساطة موجه أو مُودَع بالمركز أن يحدد بوضوح، موضوع النزاع وأن يكون مدعومًا بالمستندات والمعلومات اللازمة لمعالجته، عند الاقتضاء، جواب المؤسسة المعنية.

  قد يطلب الوسيط من الزبون او المؤسسة المعنية تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية، تعينه على معالجة الطلب.

ثالثا: دراسة ومعالجة الطلب

  بعد تقديم طلب الوساطة، يقوم المركز بمعالجة الطلب (الذي يمكن تحميل نموذج منه بموقع المركز)، حيث يعمل على التحقق من مدى اكتمال الوثائق وهل يدخل النزاع ضمن نطاق اختصاص المركز، ووجود كافة المعلومات الضرورية.

وحسب ما يفهم من المادة 6 من قانون الوساطة فإن المركز لديه 8 أيام للرد بقبول الوساطة من عدمه، فإذا توفرت جميع المعلومات والوثائق الكافية للبت في الموضوع، وعند انقضاء هذا الوقت، دون التوصل برد من المؤسسة، يعتبر الملف مقبولاً.

أما عن دواعي عدم قبول الملفات فهي حسب نفس المادة كالتالي:

ـ أي نزاع سبق أن شكل موضوع قرار قضائي أو تحكيمي؛

ـ الملفات الخارجة عن نطاق الاختصاص؛

ـ الملفات الغير المكتملة، عندما تكون المعلومات أو المستندات الغير المتوفرة، حاسمة لمعالجة الملف.

رابعا: اجراء عملية الوساطة

  حسب المادة 7 من قانون الوساطة للمركز فإنه في حالة قبول الطلب، يكون لدى المركز 30 يوم عمل لمعالجة الطلب.

   ومع ذلك، قد يمكن تقديم طلب مبرر للتمديد من قبل أحد الطرفين، وفي نهاية فترة التمديد هذه، يجوز للوسيط إما إغلاق الملف أو اقتراح حل للنزاع ضمن النطاق المحدد في المادة 10[17] من هذا القانون.

تضيف المادة 7 أنه في أثناء عملية التسوية يتمتع الوسيط بالصلاحية الكاملة في الاستماع إلى الزبون الذي قدم بين يديه طلبا للوساطة وكذا الى ممثل المؤسسة المعنية، وذلك بغية التوفيق بين وجهات نظرهم واقتراح مشروع اتفاق التسوية عند الاقتضاء.

   وبالرجوع للفصل 68-327 من القانون رقم 05-08 فإنه يحدد دور الوسيط أثناء مجريات الوساطة إذ ينص أنه: “يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم…”

     كما يمكن للزبون حسب المادة 7 أن يستعين بأي شخص يَعتبِر وجوده مناسبًا وذلك بعد أن يقدم هويته وصفته ويبرر سبب اللجوء إليه، في هذه الحالة، يتعين على هذا الشخص أن يوقع اتفاقا بخصوص السرية طبقا للنموذج الذي بلوره المركز، ويستثنى الشخص أو الأشخاص الملزمون قانونًا بالسرية المهنية، من هذا الإجراء.

    وحسب المادة السالفة الذكر، يتعين على المؤسسة المعنية بالنزاع وضع رهن اشارة الوسيط جميع المستندات والمعلومات التي تعينه على إنجاز مهمته، وذلك وفقًا للمادة 66-ـ327 من القانون رقم 05-ـ08، يكون الوسيط ملزما بالسرية المهنية، ولأغراض الوساطة، يتم تحرير المؤسسة من واجب السرية البنكية المتعلقة بزبونها.

خامسا: اختتام عملية التسوية

تناولت المادة 11 حالات انتهاء مسطرة الوساطة، وهي كالتالي:

تنتهي إجراءات الوساطة في الحالات التالية:

  • توقيع اتفاقية التسوية بين الطرفين والوسيط؛
  • توقيع الوسيط على محضر عدم التسوية ؛
  • قرار من الزبون أو المؤسسة موجه للوسيط حول إنهاء عملية الوساطة ؛
  • إنهاء الوساطة من قبل الوسيط وفقا للقانون رقم 05-ـ08 أو وفقا لهذا النظام

أـ نجاح اتفاق التسوية:

  في الخطوة الأخيرة من سيرورة عملية الوساطة يبدأ الوسيط بعد جولات من الجلسات الانفرادية والمشتركة بوضع الخطوط العريضة لمختلف الاقتراحات والخيارات التي يمكن أن تشكل اتفاق لتسوية النزاع، وبالتالي انتهاء الوساطة بنتيجة إيجابية.[18]

    وفي هذه الحالة جاء بالمادة 8 من قانون الوساطة أنه: “في نهاية مهمته وفي حالة نجاح الوساطة،
يقترح الوسيط على الطرفين مشروع اتفاق التسوية، وتشتمل وثيقة التسوية على وقائع النزاع وشكل تسويته ونتائجه وما اتفق عليه الطرفان لوضع حد للنزاع، ويتم توقيع اتفاقية التسوية من قبل الوسيط والطرفين.

يحدد الوسيط للطرفين الآثار القانونية لاتفاقية التسوية من حيث أنها تستلزم قوة الشيء المقضي به بينهم ويمكن ان يـذيل بالصيغة التنفيذية”.

  حسب هذه المادة، عند نجاح عملية الوساطة، والتوصل إلى حل مرضي للطرفين، يقوم الوسيط البنكي بتحرير اتفاق التسوية.

ومن بين المسائل التي ينبغي أن تتضمنها وثيقة التسوية ما يلي:

= ديباجة الاتفاقية:

    إن الوساطة البنكية كغيرها من العقود، يتوقف ابرامها على اتفاق الأطراف الموقعة عليه، وبالتالي فإن التعريف بأطرافها يبين أهليتهم وإرادتهم.[19]

     إذ يتعين أن يتم التعريف بالمؤسسة البنكية بذكر اسم البنك، وشكله القانوني، ومبلغ رأسماله والمقر الاجتماعي للبنك، والممثل القانوني له.[20]

     وبالنسبة للزبون، فإذا كان شخصا معنويا، فيتم التعريف به كما هو الشأن بالنسبة للبنك، لكن إذا كان الزبون شخصا طبيعيا فييتم ذلك عن طريق ذكر جميع البيانات التي تكون صورة عامة عنه.

= عرض وقائع النزاع:

     يجب أن تتضمن وثيقة الصلح وفقا للمادة 68-327 من القانون رقم 05-08 على وقائع النزاع، إذ نص في الفقرة الخامسة على أنه: ” ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم”.[21] إذ على الوسيط في هذه الحالة أن يضمن مقرر الصلح مطالب كل طرف سعيا منه لإيجاد النقاط المشتركة لكل واحد من الطرفين.[22]

= كيفية حل النزاع وما توصل إليه الأطراف:

     إن الحل الذي يتوصل إليه الأطراف، قد يكون كليا من خلال اتفاق الأطراف على جميع النقاط التي كانت محل خلاف بينهم، وقد يكون جزئيا باتفاقهم على بعض النقاط، واختلافهم على بعضها، وقد نص المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 68-327 من القانون رقم 05-08 حيث جاء فيها: ” يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه” على أن الصلح الذي توصل إليه الأطراف يخضع للقسم التاسع من الكتاب الثاني بقانون الالتزامات والعقود[23].

 وتجب الإشارة إلى أن المادة 10 تنص على الحالة التي يقترح فيه الوسيط الحل، ويكون من اللازم على المؤسسة المعنية الامتثال إليه، حيث نصت أنه:

“على الرغم من أحكام المادة 8 أعلاه، فإن المؤسسات تقبل مقترح الوسيط عندما لا يتجاوز مبلغ النزاع المبالغ التالية:

  • 200.000 درهم بالنسبة للأبناك؛
  • 100.000  درهم بالنسبة لشركات التمويل، ما عدا شركات القروض للإستهلاك؛
  • 50.000 درهم بالنسبة لشركات القروض للإستهلاك؛

*5.000 درهم بالنسبة لجمعيات القروض الصغرى؛

*5000 درهم بالنسبة لمؤسسات الدفع.

بعد موافقة الزبون، يتعين على الوسيط أن يبلغ المؤسسة بالإجراء الذي يشكل موضوع اقتراح من طرفه ويعد هذا الإبلاغ بمثابة قبول من لدن المؤسسة المعنية”.

 فماذا عن حجية اتفاق التسوية؟

بالرجوع للمادة 8 من قانون الوساطة فإن اتفاق التسوية يكتسب قوة الشيء المقضي به، وهو ما أشار إليه الفصل 69-327 من القانون رقم 05-08 الذي اعتبر الصلح
بين الأطراف يكتسي قوة الشيء المقضي به.[24] 

واعتبار مقرر الصلح ذو قوة الشيء المقضي به، يجعله يتميز بقوة إلزامية، كضمانة لعدم إثارة النزاع موضوع الصلح أمام القضاء من جديد، وضمانة للفعالية التي يضفيها على نظام الوساطة ككل، أو بعد المصادقة عليه، بحيث يعتبر بمثابة حكم قطعي لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن.[25]

كيف يمكن تنفيذ اتفاق التسوية؟

حسب المادة 8 من قانون الوساطة، فإنه يمكن أن يذيل اتفاق التسوية بالصيغة التنفيذية، وذلك بمجرد نجاح مسطرة الوساطة، يوقع كل من الزبون والبنك على مقرر الوساطة، ويحظى هذا العقد بقوة إلزامية طبقا لنص الفصل 69-327 الذي أشار في الفقرة الأخيرة منه إلى أن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية[26]، لا سيما في حالة رفض أحد الأطراف التنفيذ التلقائي لمقتضيات الصلح، حيث يخول التذييل بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة محليا للبت في موضوع النزاع بطلب من الطرف المعني، إذ يمكن من ضمان مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري.

وبهذا يختلف الصلح المعقود بين الأطراف في إطار الصلح العادي عن الصلح الذي يتم عبر وسيط طبقا للمقتضيات القانونية الخاصة بالوساطة الاتفاقية، حيث يمكن للصلح المبرم في هذا الإطار أن يذيل بالصيغة التنفيذية، وهو مالا يتيحه الصلح المبرم في إطار عادي بين الطرفين تلقائيا ودون تدخل وسيط.[27]

ب ـ فشل عملية التسوية

    إن الالتجاء إلى الوساطة البنكية، لا يعني بالضرورة أن النزاع سينتهي حتما إلى حل، ما دام أن إمكانية الفشل في الوصول إلى حل يعتبر إحدى الإمكانيات التي تفرض نفسها في أي مرحلة من مراحل المسطرة، إذ قد لا يتوصل الوسيط إلى حل بين الأطراف.[28]

وبهذا الخصوص ينص الفصل 68-327 من القانون 05-08 أنه: ” … في حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف.

   وبحسب المادة 9 من قانون الوساطة الخاص بالمركز فإن محضر عدم التسوية ينتهي بما يلي:

“في حالة تعذر الوصول، لأي سبب من الأسباب الى اتفاق بشأن حل النزاع، يحرر الوسيط محضرا يحمل توقيعه يفيد بعدم التوصل الي تسوية لا يمكن عرض نتائج الوسيط والبيانات التي يتلقاها من الزبون والمؤسسة على القضاء بغية البت في النزاع، إلا بموافقة الطرفين، ولا يمكن استخدام هذه النتائج والبيانات في أي حالة أخرى.”

         تنتهي الوساطة بالفشل كذلك بسبب انسحاب أحد الأطراف، حيث يملك كل طرف الحرية الكاملة في الاستمرار أو الانسحاب منها في أي وقت أرادوا ذلك، ويكون هذا الانسحاب بالإعلان الصريح عنه خلال جلسات الوساطة أو التخلف عن الحضور بشكل نهائي. [29]

   وهذه الحالة هي التي نصت عليها المادة 11 من قانون الوساطة التي جاء فيها:

تنتهي إجراءات الوساطة في الحالات التالية:

  • قرار من الزبون أو المؤسسة موجه للوسيط حول إنهاء عملية الوساطة؛

 *إنهاء الوساطة من قبل الوسيط وفقا للقانون رقم 05-ـ08 أو وفقا لهذا النظام

فماذا عن فسخ مقرر الوساطة أو الطعن فيه؟

    قد يتوصل الأطراف إلى حل للنزاع موضوع الوساطة، غير أنه من الممكن أن يترتب عنها فشل تسوية النزاع،  بحيث قد يمتنع أحد الأطراف عن تنفيذ مقرر الصلح، وبالرجوع للفصل 1110 من قانون الالتزامات والعقود فإنه ينص على ما يلي: ” إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح، حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد، إن كان ممكنا، وإلا كان له طلب الفسخ مع عدم الاخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين”.[30]

      أما فيما يخص الطعن في مقرر الوسيط، فإن هذا الأخير يمكن فسخه، كما يمكن الطعن فيه بالبطلان أو المطالبة بإبطاله. وعلى اعتبار أن العقد الباطل لا ينعقد أصلا، ويترتب على ذلك أننا لا نكون بحاجة إلى إيقاع بطلانه، فهذا البطلان حاصل من تلقاء نفسه وبقوة القانون، لكن إذا نوزع فيه فهو يحتاج إلى تقرير بطلانه من طرف القضاء.[31]

وبالرجوع لقانون الالتزامات والعقود، فقد نص بموجب الفصل 1111 على الحالات التي يمكن أن يتم الطعن فيها في مقرر الصلح حيث جاء فيه: “يجوز الطعن في الصلح:

أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛

ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛

ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري:

أ – على سند مزور؛

ب – على سبب غير موجود؛

ج – على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده.

ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية”.

أما الفصل 1112 فقد نص على أنه: “لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس”. مما يعني أنه لا يمكن الطعن في مقرر الوساطة بسبب غلط في القانون، أما الحالات الأخرى للغلط والتي تدخل في حالة الغلط في الواقع، فيجوز الطعن فيها، وكذلك بالنسبة للغبن، إذ لا يجوز الطعن فيه إلا إذا اقترن بالتدليس، وذلك وفقا لنص الفصل 55 من قانون الالتزامات والعقود.[32]

     من هنا، فقد شكل استحداث الوساطة البنكية بالمغرب منعطفا إيجابيا نحو تطوير منظومة العدالة والاسهام في استقرار المعاملات، حيث تعتبر وسيلة مهمة لايجاد حلول مناسبة وسريعة للأطراف على أساس المصالح المتبادلة بينهم، باعتبارها آلية تعمل على البحث عن تحقيق العدالة بطريقة تشاركية وبشكل مجاني. 

    تبقى الاشارة إلى أنه بالرغم من الايجابيات التي حققتها الوساطة البنكية سواء من ناحية النصوص التنظيمية أو على المستوى التطبيق العملي، فإنها ما تزال تحتاج إلى التعريف بها أكثر داخل المجتمع، وأيضا تقريبها من زبناء مؤسسات الائتمان عبر احداث مراكز جهوية.

إقرأ أيضا: مؤسسة وسيط المملكة

المراجع المعتمدة:

[1] عبد المجيد غميجة، مقال بعنوان: نظام الوساطة الاتفاقية بالمغرب، منشور بالمجلة المغربية للوساطة والتحكيم، العدد 4، السنة: 2009، ص:71.

[2] ياسين آيت أحمد، الوساطة البنكية كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات ورهان إصلاح العدالة، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، العدد 21، مطبعة الأمينة الرباط، 2017، ص: 25.

[3] عبد العزيز الجطيوي، فعالية الوساطة في تسوية النزاعات البنكية، رسالة لنيل الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الشريعة  فاس، السنة الجامعية: 2019/2020، ص: 16.

[4] عبد العزيز الجطيوي، م س، ص: 80.

[5]  الموقع الالكتروني الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية: www.cmmb.ma

[6]  موقع المركز المغربي للوساطة البنكية: www.cmmb.ma

[7] الفصل 65-327 من القانون رقم 08-05 جاء فيه أنه”يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة
أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته. غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة”.

[8] عبد العزيز الجطيوي، مرجع سابق، ص: 28.

[9] ينص الفصل 3 من قانون الوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية: ” اللجوء إلى الوساطة البنكية مجاني”

[10]وبالرجوع لقانون 08-05 نجده ينص في المادة 66-327 أنه: ” يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في دعوى أخرى.

[11] نص الفصل 12 من قانون الوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية أنه: إن الوسيط، وكذا معاونيه أو أي شخص آخر مهما كانت صفته، والذي يشارك في معالجة ملفات الوساطة، وبصورة أعم، أي شخص من شأنه استغلال المعلومات المتعلقة بـ “معالجة ملفات الوساطة” ملزمون جميعا بالتزام السرية المهنية وفقًا لأحكام المادة 180 من القانون رقم 12ـ103 المتعلق بالمؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها ووفقًا لأحكام المادة 66ـ-327 من القانون رقم 05-ـ08″

[12] محمد برادة غزيول، تقنيات الوساطة لتسوية المنازعات دون اللجوء إلى القضاء، طبعة ، 2015ص : 135.

[13] خديجة علاوي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، الوساطة لحل النزاعات في القانون الداخلي المغربي، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،سلا ، السنة الجامعية 2015/2014ص85.

[14] عبد العزيز الجطيوي، مرجع سابق، ص: 41.

[15] محمد سعيد الحاجي، الوسائل البديلة لتسوية النزاع البنكي الصلح والتحكيم نموذجا رسالة لنيل الماستر في قوانين التجارة والأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، الموسم الجامعي: 2009/2010، ص: 29-30. [16] ياسين آيت أحمد، مرجع سابق، ص: 83.

[17]  تنص المادة10من قانون الوساطة الخاص بالمركز المغربي للوساطة البنكية أنه:

 اقتراح الوسيط على الرغم من أحكام المادة 8 أعلاه، فإن المؤسسات تقبل مقترح الوسيط عندما لا يتجاوز مبلغ النزاع المبالغ التالية:

*
200.000 درهم بالنسبة للأبناك؛

*
100.000  درهم بالنسبة لشركات التمويل، ما عدا شركات القروض للإستهلاك؛

*
50.000 درهم بالنسبة لشركات القروض للإستهلاك؛

*5.000 درهم بالنسبة لجمعيات القروض الصغرى؛

*5000 درهم بالنسبة لمؤسسات الدفع.

بعد موافقة الزبون، يتعين على الوسيط أن يبلغ المؤسسة بالإجراء الذي يشكل موضوع اقتراح من طرفه ويعد هذا الإبلاغ بمثابة قبول من لدن المؤسسة المعنية.

[18] محمد المكي، دور الوساطة في تسوية النزاعات، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم لقانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية: 2016/2017، ص: 339.

[19] ياسين آيت أحمد، م س، ص: 134.

[20] محمد برادة غزيول، م س، ص: 245.

[21] المادة 68-327 من القانون رقم 08 -05

[22] ياسين آيت أحمد، م س، ص: 134.

[23] محمد أطويف، الوساطة الاتفاقية في ضوء القانون رقم 05-08، منشور بمجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وأبحاث،العدد 3، ط/2013، ص: 38.

[24] ينص الفصل 69-327 أنه: ” يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية.  لهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية”.

[25] عبد العزيز الجطيوي، مرجع سابق، ص: 64.

[26] الفصل 69-327 من القانون رقم 08-05

[27] أسماء الابراهيمي، م س، ص: 60.

[28] ياسين آيت أحمد، م س، ص: 146.

[29] محمد المكي، م س، ص: 352.

[30] الفصل 1110 من قانون الالتزامات والعقود.

[31] رشيدة بن سرغين، محاضرات في نظرية الالتزام في القانون، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الشريعة فاس، السنة الجامعية 2012/2013، ص: 71.

[32] عبد العزيز الجطيوي، مرجع سابق، ص: 67.

ضع تقييمك لهذه المقالة
شارك مع أصدقائك