العقوبات في مدونة السير: الجنح والمخالفات التدابير الادارية

العقوبات في مدونة السير: الجنح والمخالفات التدابير الادارية
العقوبات في مدونة السير: الجنح والمخالفات التدابير الادارية

العقوبات في مدونة السير: الجنح والمخالفات التدابير الادارية

لتحميل القانون بصيغة PDF كاملا

نظمت مدونة السير العقوبات والمسطرة في المواد من 51 الى 177

قراءة المواد

المادة 51

تخضع كل مركبة أدخلت عليها، بعد المصادقة عليها، إحدى التغييرات المحددة من قبل الإدارة إلى مصادقة جديدة.

المادة 52

يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة، القيام بأخذ عينات من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها، كما هو منصوص عليه في هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه، لدى الصانعين أو المستوردين أو وكلاء شركات المركبات و ذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة.

تؤخذ العينات المذكورة بالمجان و لا يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي تعويض.

ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات، بعد المراقبة، إلى أصحابها إذا لم تسبب تجارب المراقبة في إتلافها.

يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من الإدارة، بعد إنذار المعني بالأمر، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند.

الفرع 3

التسجيل

المادة 53

يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. و تسلم له شهادة تسجيل.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.

المادة 54

تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.

تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:

  • رقم ترتيبي يسمى “رقم التسجيل ” تمنحه الإدارة؛
  • تواريخ الشروع في استخدام المركبة و تسجيلها أو نقل ملكيتها؛
  • هوية المالك أو مالكي المركبة و عناوينهم؛
  • الخصائص التقنية للمركبة و قوتها الجبائية؛
  • استعمال المركبة؛
  • مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.

المادة 55

تخضع أيضا للتسجيل؛ إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك و المركبات الغابوية ذات محرك و أريبات الأشغال العمومية.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية و الأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

المادة 56

تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.

المادة 57

يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة و البيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.

تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة التبوثية للمحرر على حامل من ورق.

يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.

تحدد الإدارة نوع و شكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل و كذا كيفيات تغييره.

المادة 58

تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.

يجب تجديد الحامل المذكور داخل الثلاثة أشهر لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده.

غير أن تجديد الحامل المذكور يكون إجباريا في الحالات التالية:

  • عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
  • عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
  • عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات. يجب على صاحب شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته و عنوانه داخل شهر من وقوع التغيير. و إذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل دون الحاجة إلى تجديده.

المادة 59

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.

ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج و المعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي. و يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.

يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة التسجيل جديدة و تسليمها إلى المالك الجديد، داخل اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.

المادة 60

تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق الاسترداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.

غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.

المادة 61

يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها و شروط تثبيتها على المركبة.

المادة 62

يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة و داخل الأجل المحددين من لدن الإدارة.

المادة 63

يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.

الباب الثاني

أحكام خاصة تتعلق بالدراجات و الدراجات

ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات

المادة 64

لا تقبل الدراجات و الدراجات ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية و لا سيما منها:

  • البنية؛
  • إطار العجلات؛
  • أجهزة التحريك و التوجيه و الإنارة و التشوير و الإنذار و الحصر؛
  • الصفائح و التقييد؛ المادة 65 يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية. و يجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي.

تحدد الإدارة شكل و مضمون سند الملكية و رقم الترتيب للمركبات المذكورة.

تطبق أحكام هذه المادة كذلك على الدراجات و الدراجات ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات.

يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند لملكيتها أثناء السير بها على الطريق العمومية.

الباب الثالث

المراقبة التقنية

المادة 66

تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، لمراقبة تقنية دورية.

تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:

  • قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛
  • بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.

المادة 67

المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه، و أنها في حالة جيدة للسير و لا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي و أن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية و أنها مزودة باللوازم الضرورية و تستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية و حماية البيئة من التلوث.

تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شانه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.

يجب، علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص ، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة و راحة و سلامة نقل الأشخاص.

المادة 68

يترتب على كل إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبث هذه المراقبة.

يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.

تحدد الإدارة دورية المراقبة التقنية و مسطرة المراقبة و أجهزة المركبة الواجب مراقبتها و مصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة و كذا شكل و وثائق المراقبة التقنية و نوعها.

المادة 69

يمكن أن تأمر الإدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية، بناء على طلب من هيآت الافتحاص و المراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها الهيآت أو الأعوان المذكورين.

الباب الرابع

المركبات المصابة في حادثة

الفرع 1

المركبات المصابة بأضرار خطيرة

المادة 70

تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت، على إثر حادثة، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقررة من قبل صانع السيارة.

المادة 71

إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة ، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و 105 أدناه. و يقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل و صل تحدد الإدارة شكله و مضمونه، ثم يحرر محضرا و ينص فيه على ذلك.

يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسجيل. و تسلم إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة.

لا ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء بتقرير خبرة و سند مصادقة يثبتان إمكانية استخدام المركبة من جديد.

المادة 72

يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث.

يقع الإلزام المذكور أيضا على :

  • المؤمن، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة؛
  • المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين ، خلال عملية مراقبة تقنية لمركبة ما ، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة؛

توجه الإدارة، في الحالات المشار إليها أعلاه، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة.

المادة 73

يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة، على ما يلي:

1- الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي تم القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية؛

2- مصادقة جديدة.

الفرع 2

المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا

المادة 74

يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة، أن يخبر الإدارة فورا بذلك.

يجب ، في هذه الحالة، أن تسلم إلى الإدارة، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله و مضمونه، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح. و تقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل.

المادة 75

إذا أعطى مالك المركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة، يوجه المؤمن إلى الإدارة، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق المبرم مع المالك، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صلاحية المركبة.

غير انه، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها.

المادة 76

يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه و صلا بذلك.

المادة 77

يجب في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 75 أعلاه، أن تخضع المركبة المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة، إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها.

المادة 78

يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و 73 و 74 و 75 أعلاه، خبير في السيارات، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبث أن المركبات غير قابلة للإصلاح أو مصابة بأضرار خطيرة، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

المادة 79

تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها في المادة 78 أعلاه.

الباب الخامس

المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 80

يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.

يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة “مركبة مدرجة في عداد التحف”.

المادة 81

يمكن أن تدرج في عداد التحف:

1- كل مركبة ذات محرك، مهما كان عمرها، يتوفر فيها أحد الشروط التالية.

‌أ) أن يكون لها طابع تاريخي ؛

ب)أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية؛

‌ج) أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي.

2- كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات و يتوفر فيها أحد الشرطين التاليين:

‌أ) أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛

‌ب)أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات و أن تكون مصممة و مصنوعة و مستخدمة فقط لأغراض المسابقات.

3- كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين (40) سنة، نفدت سلسلة طرازها على إثر توقف إنتاج هذا الطراز و لم تعد توجد أية شبكة تجارية لتأمين صيانتها؛

4- كل مركبة يفوق عمرها خمسا و عشرين (25) سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر في تطور السيارات أو الدراجات النارية، شريطة تقديمها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية و الإدلاء بتقرير تقني يثبت ذلك.

المادة 82

يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة و أدوات التعليق و الحصر و الرؤية و الإنارة و أن تكون صالحة للسير، و تثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية.

لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام.

المادة 83

يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها و المناطق المجاورة لها.

غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.

المادة 84

تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة و تسجيل خاصة تحددها الإدارة.

تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها الإدارة و للتامين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

القسم الثالث

قواعد السير على الطرق

الباب الأول

تعاريف

المادة 85

يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:

تجمع عمراني: فضاء تجتمع فيه مبان و يشار خصيصا إلى مداخله و مخارجه؛

باحة عامة للتوقف: كل مكان لتوقف المركبات في فضاء محروس أو غير محروس مملوك لجماعة عمومية و مفتوح في وجه جميع مستعملي الطريق العمومية؛

طريق سيار: طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها و ينفذ منها و إليها من منافذ معدة لذلك، و يقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي و خاضعة للتسجيل ، مع مراعاة أحكام هذا القانون و النصوص الأخرى الجاري بها العمل؛

شريط التوقف العاجل: جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار و يتم انجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛

شريط مركزي فاصل: الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛

مسالك موصلة إلى الطرق السيارة: طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية الأخرى؛

ملتقى طرق دوراني: ملتقى طرق تتدفق إليه حركة سير المركبات التي تلتقي فيه ثم تفترق منه على قارعة ذات اتجاه واحد يتوفر على عزيلة مركزية مستديرة و غير قابلة للعبور، و يتم السير على هذه القارعة في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة؛

قارعة: الجزء الأول أو الأجزاء من الطريق المستعمل أو المستعملة عادة لسير المركبات؛

محرم: مجموع المساحة الأرضية التي تملكها الدولة او الجماعات المحلية و المخصصة للطريق العمومية و ملحقاتها؛

تجهيزات طرقية: كل شيء أو علامة موضوعة على الطريق تمكن من إصدار إشارات إلى مستعملي الطريق العمومية و إخبارهم و حمايتهم أثناء سيرهم أو تنظيم حركة السير أو مراقبتها أو توفير تسهيلات لمستعملي الطريق العمومية؛

تقاص أو ملتقى الطرق: مكان الالتقاء و التقاطع على سكة السير أو انشعاب طريقين او أكثر كيفما كانت زوايا محاور هذه الطريق ، بما في ذلك الأمكنة التي تتشكل من مثل هذه التقاطعات أو الالتقاءات أو الانشعابات؛

منشآت طرقية: كل بناء مثبت على الطريق يمكن لمستعملي الطريق العمومية من عبور مجرى مائي أو ممر للسير الطرقي أو السككي أو ممر للراجلين أو يمكن من حماية و تقوية الطريق؛

تقاطع الطريق مع السكة الحديدية: كل تقاطع للطريق مع سكة حديدية او مع سكة الحافلة الكهربائية “تراموي” ذي مسطحة مستقلة؛

طريق: مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي؛

تشوير طرقي: كل تجهيز طرقي معد:

  • إما لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر على الطريق و الإشارة إلى طبيعته؛
  • أو لتبليغ مستعملي الطريق العمومية الأوامرالخاصة المتعلقة بالإلزام أو بالتحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛
  • أو لتوجيه مستعملي الطريق العمومية أثناء تنقلهم أو لمدهم بإشارات أخرى قد تكون مفيدة لهم؛
  • أو لتنظيم السير الطرقي.

طريق عمومية: هي الجزء من المحرم المخصص للطريق السيار أو للطريق أو لكل سبيل مفتوح للسير العمومي، و يضم:

  • القارعة و الاكتاد و الطوارات و الاحافير و المغروسات و الاراضي المسطحة إن وجدت؛
  • جميع المنشات الطرقية؛
  • الباحات العمومية للتوقف المفتوحة للسير العمومي؛
  • جميع التجهيزات الطرقية كالأنصاب الكيلو مترية و الارمات و الحواجز و الأعمدة و مسربات الأمان و أجهزة التشوير الأفقي و العمودي و التي لا تحد مع ذلك الطريق العمومية.

تعتبر الطريق العمومية جزءا من الملك العمومي.

طريق سريعة: طريق مصممة و مبنية خصيصا لسير السيارات ، تربط الأملاك المجاورة و التي تشتمل، ما عدا في نقاط خاصة أو بصفة مؤقتة، بالنسبة لاتجاهي السير، على قارعات مميزة و مفصولة عن بعضها بشريط أرضي غير مخصص للسير او استثناء بواسطة و سيلة أخرى؛

سكة التسريع أو الاندماج: سكة سير إضافية، تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق بالزيادة في سرعتها للاندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛

سكة السير: أي شريط من الأشرطة الطولية، التي يمكن أن تقسم إليها القارعة و المجسدة أو غير المجسدة بعلامات طرقية طولية، و لكن لها عرض كاف يسمح بمرور قافلة المركبات غير الدراجات النارية؛

سكة تخفيف السرعة أو الخروج: سكة إضافية للسير، تمكن المركبات التي ستخرج من الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛

الوقوف: توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد إركاب أو إنزال أشخاص أو شحن أو إفراغ أشياء، مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة، بحيث يستطيع عند الاقتضاء، تحويلها من المكان الواقفة فيه؛

إلزامية السماح بالمرور : إجبار السائق بوقف سيره أو مناورته، إذا كان من شأن الاستمرار في ذلك، إجبار سائقي مركبات أخرى على تغيير مفاجئ لاتجاه أو سرعة مركباتهم؛

راجل: كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية. ويعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقومون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات؛

التوقف: توقيف المركبة على الطريق العمومية خارج الظروف المميزة للوقوف؛

مستعمل الطريق العمومية: كل راجل أو سائق مركبة أو سائق حيوانات في شكل قطيع أو منفردة يستعمل فضاء الطريق العمومية؛

سرعة مركبة: السرعة معبرا عنها بالكيلومتر في الساعة وتقاس بواسطة آلة مصادق عليها أو تحسب بناء على قياس الزمن والمسافة وتطابق سرعة المركبة في اللحظة التي تمر فيها في نقطة محددة على الطريق العمومية أو حاصل قسمة المسافة التي قطعتها المركبة على مجموع الوقت المستعمل لقطع هذه المسافة، بما في دلك التأخير الناتج عن حركة السير؛تحول السرعة إلى الكيلومتر في الساعة إذا تم حسابها بواسطة وحدة قياس أخرى؛ جهاز تقني يعمل بطريقة آلية : رادارات مراقبة السرعة، الثابتة أو المتحركة، وكامرات المراقبة وأي جهاز قياس آخر يعمل بطريقة آلية يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة.

الباب الثاني

استعمال الطريق العمومية

المادة 86

تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها.

تحدد هده القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ في كل مكان وفي كل الظروف، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية.

المادة 87

يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.

لهذه الغاية تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:

أ‌. قواعد الاستعمال العام للطريق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:

  1. سياقة المركبات والحيوانات؛
  2. استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
  3. استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
  4. مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
  5. أسبقية المرور؛
  6. احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛
  7. احترام السرعة المفروضة؛
  8. احترام قواعد التقابل والتجاوز؛
  9. شروط الوقوف والتوقف؛
  10. الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛
  11. السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛

ب‌. قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على الخصوص بما يلي:

  1. السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛
  2. التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
  3. شروط المرور على المنشآت الفنية؛
  4. شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمثانة الطريق ذلك بسبب أبعاد هده المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة؛
  5. السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛
  6. الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
  7. شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛
  8. شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة؛
  9. شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.

المادة 88

علاوة على قواعد الاستعمال العامة والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بمايلي:

  1. شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛
  2. المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛
  3. العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛
  4. استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛
  5. الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة
  6. شروط الوقوف والتوقف؛
  7. مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.

المادة 89

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات المحلية، كل داخل نطاق اختصاصها، أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة اللازمة لضمان سهولة أو سلامة السير أو لتفادي الإتلاف غير العادي للطريق العمومية.

يمكن أن تحد التدابير المذكورة من وزن المركبات التي يمكنها السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية.

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هده المادة.

المادة 90

ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير.

ترجح إشارات أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى.

ترجع علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة.

المادة 91

يمنع على المركبات، بالرغم عن كل الأحكام المخالفة، كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء.

يمنع كذلك، وضع اللوحات الاشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد، ولو جزئيا، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر، بأي طريقة أخرى، بفعالية الإشارات القانونية.

المادة 92

يجب على كل سائق:

  1. أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار؛
  2. أن يتمنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية:

· تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛

· تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها؛

· في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛

  1. أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج؛
  2. أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛
  3. عندما يسوق مركبة بصفة مهنية، أن يتقيد بمدتي السياقة و الراحة المحددتين من قبل الإدارة.
  4. الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

المادة 93

يجب على كل سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.

المادة 94

يجب على كل سائق:

  • اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛
  • التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  • الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

الكتاب الثاني

العقوبات والمسطرة

القسم الأول

العقوبات والتدابير الإدارية

الباب الأول

التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 95

تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة إدا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري أو إدا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل أقصاه شهر من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بدلك الموجه إليه عن طريق القضاء.

يكون التسليم صحيحا إدا سلم المقرر القضائي أو القرار الإداري وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.

لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

المادة 96

تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص ، دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة أو في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة. ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.

تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.

يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إدا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها و إدا لم يتم الإدلاء خلال أجل 72 ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هده المادة.

المادة 97

يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:

  1. إدا تبث، بعد فحص يجري وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هدا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية.

إدا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هدا الصنف أو الأصناف المعنية.

لايمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يتبث بفحص طبي يجري وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، أن الشخص المعني بالأمر قد أصبح مؤهلا للسياقة.

  1. إدا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.

المادة 98

يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إدا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.

إدا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.

الباب الثاني

سحب النقط من رخصة السياقة

المادة 99

طبقا لأحكام المادة 29 من هدا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:

الجنح

الرقم الترتيبي

الجنحة

النقط الواجب خصمها

01

القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة)-

14

02

القتل الغير العمدي بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير

6

03

الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد. إثر حادثة سير ( ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة)

10

04

الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير

4

05

الجروح الغير العمدية مع ظروف التشديد إثر حادثة سير

6

06

الجروح الغير العمدية بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير

3

07

سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة

6

08

سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها

2

09

محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف. بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى

6

10

سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة

4

11

سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة

4

12

عدم ايداع رخصة سياقة تقرر توقيفها

4

13

السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه

2

14

السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني

2

15

تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر

6

16

الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين

3

17

السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير

4

18

تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور

4

المخالفات

الرقم الترتيبي

المخالفات

النقط الواجب خصمها

19

عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر

4

20

تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة

4

21

السير في الاتجاه الممنوع

4

22

عدم احترام حق الأسبقية

2

23

التجاوز غير القانوني

4

24

سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية

3

25

سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية

3

26

السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار

3

27

وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية ودلك دون إنارة أو دون تشوير

3

28

تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة

2

29

سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك التي لا تتوفر على هيكل دون استعمال خوذة معتمدة

2

30

عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة

1

31

إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة

1

المادة 100

استثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1 و 3 و 5 من المادة 99 أعلاه، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر، وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر.

إدا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 8 نقط على الأكثر.

إدا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط، من بينها جنحة واحدة، وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.

الباب الثالث

توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز

المادة 101

لايمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هدا القانون.

الفرع الأول

توقيف المركبات

المادة 102

توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر، احتياطيا، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف.

تبقى المركبة خلال مدة توقيفها، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها.

يجوز للعون محرر المحضر، في حالة غياب السائق أو المالك أو إدا رفض هدا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.

المادة 103

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:

  1. عدم الإدلاء برخصة السياقة؛
  2. عدم الإدلاء بشهادة التسجيل؛

3.عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛

4.عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛

5.وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛

6.وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛

7.وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛

  1. إدا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إدا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛
  2. إدا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛
  3. انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
  4. عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
  5. عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
  6. عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛
  7. انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛
  8. السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
  9. السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛
  10. عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛
  11. تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص
  12. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10 %؛
  13. تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛
  14. شحن الرمل أو التراب أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إدا كان من شأن دلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛
  15. عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:
  • نقل الحاويات؛
  • إدا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛
  • إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة.

المادة 104

يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي:

  1. يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى غاية 14 و في البنود من 18 إلى 22 من المادة 103 أعلاه؛
  2. يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها؛

3.في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إدا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة و زمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يتبث شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات دلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات ودلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.

وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هده المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.

غير أنه إدا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وكانت تقل على متنها لأشخاص، يجب على المخالف أن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها.

وإذا رفض أو تعذر عليه دلك خلال الساعة التي تلي إصدار الأمر بالتوقيف، يخبر العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، التي تتخذ بناء على ذلك، الإجراءات الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقتها، على أن تقوم فيما بعد طبقا للمساطر الجاري بها العمل باسترجاع تلك النفقات من المخالف.

المادة 105

يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحالات المشار إليها في البنود من 5 إلى 9 و في البنود 11 و 12 و 14 من المادة 103 أعلاه، في مكان يستطيع فيه سائق المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة. ولا تجوز ممارسة هده الإمكانية، إلا إذا كان من المتيسر اقتياد المركبة إلى هده الأمكنة وفق شروط السلامة. ويجوز الإذن كذلك للسائق في الاستعانة بمهني مؤهل لإزاحة مركبته قصد إصلاحها.

لا يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 بعده، إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، تسلمها إما الإدارة أو مركز للمراقبة التقنية مرخص من قبل الإدارة.

المادة 106

يتم توقيف المركبة على النحو التالي فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود 18 و 19 و 20 من المادة 103 أعلاه:

  1. يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص نقل ألأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 104 أعلاه، ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين؛

2.إدا تم إثبات ارتكاب مخالفة تعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها.

المادة 107

إدا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة، يقوم هدا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.

يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هده الجذاذة إلى المخالف، ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هده المادة.

يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان أمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر دلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.

في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.

المادة 108

يرفع التوقيف، ما لم توجد أحكام مخالفة:

  1. في عين المكان، من قبل العون محرر المحضر، الذي أمر به ودلك فور إنهاء المخالفة؛
  2. من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة. وترجع إلى المخالف عندئذ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة.

المادة 109

إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين ساعة ( 72 )، من ساعة توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البند 3 من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف.

غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 و 9 و 11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.

الفرع الثاني

إيداع المركبات في المحجز

المادة 110

الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة منفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في دلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.

يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقاتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة.

يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة.

المادة 111

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:

  1. إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛
  2. إذا استعملت شهادة التسجيل بشكل تدليسي؛
  3. إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل؛
  4. عدم تسجيل المركبة؛
  5. سياقة مركبة، تتطلب سياقاتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة؛
  6. عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛
  7. محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛
  8. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40% ؛
  9. عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛
  10. استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛
  11. استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة ( الرادار) مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛
  12. تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛
  13. وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛
  14. استخدام المركبة أو المقصورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها؛
  15. استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصلاحها دون أن تتم المصادقة عليها؛
  16. استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛
  17. استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛
  18. التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.

تتولى السلطة القضائية، عند الاقتضاء، تحديد مدة الإيداع في المحجز، في الحالات المذكورة أعلاه.

المادة 112

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز ودلك في الحالات التالية:

  1. تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
  2. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و 40%؛
  3. عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛
  4. عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس سرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛
  5. عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند 4 أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛
  6. المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة؛
  7. مركبة النقل الاستثنائي أو مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص؛
  8. مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛
  9. التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة؛
  10. عدم الخضوع للمراقبة التقنية.

تحدد مدة الإيداع في المحجز كما يلي:

  • 24 ساعة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 9 أعلاه؛
  • 7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 3 و 6 و 8 أعلاه؛
  • 10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 7 و 10 أعلاه؛
  • إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 و 5 أعلاه و الحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.

يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هده المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إدا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.

المادة 113

يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هدا القانون على الإيداع في المحجز.

يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون محررا لمحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما، بما يلي:

  1. تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه. ويجسد هدا التعيين بوضع علامة مميزة على المركبة، تحدد الإدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛
  2. تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية، قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع في المحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة، إن أمكن دلك، والمكلف بإزاحتها، ودون فتحها، ودلك في جذاذة وصفية تحدد الإدارة نموذجها.

يجب أيضا في هده الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر المحضر السالفي الذكر؛

  1. تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو السائق، إدا كان حاضرا، وعند الاقتضاء ، تسليمه إذنا مؤقت بالسياقة لمدة 15 يوما ، يشير إلى الاحتفاظ برخصة السياقة، إدا كان القانون يسمح به؛
  2. بيان أسباب الإيداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فيه إلى الاحتفاظ المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة بالإزاحة؛
  3. الإذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر الأمر بإيداعها في المحجز، إدا كانت محملة، القيام بمناقلة الحمولة على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛
  4. إدا تعلق الأمر بمركبة للنقل الجماعي للأشخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 104 أعلاه.

يعد عدم قيام مالك المركبة أو سائقها بتسليم الوثائق السالفة الذكر، فورا، بعد التبليغ الموجه إليه لهدا الغرض، بمثابة عدم امتثال للأوامر.

يجب الاحتفاظ خلال مدة الإيداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكدا برخصة السياقة في الحالة المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، لدى المصلحة التي عاينت المخالفة وأمرت بالإيداع في المحجز، ما لم تتم إحالة الأمر على السلطة القضائية.

المادة 114

إدا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز، وجب عليه أن يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز.

يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي المقابل دلك، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا في المحجز.

يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها، عند انصرام مدة الإيداع بالمحجز، للحصول على الأمر بسحب المركبة من المحجز، أن يدلي للمصالح التي أمرت بالإيداع، بشهادة تثبت تنفيذا هدا الإيداع، يسلمها حارس المحجز المعني.

تحدد الإدارة شكل ومضمون الأمر بالإيداع وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب منه.

المادة 115

لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع.

لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل المالك أو السائق أو المسؤول المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها.

لايجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إلا بعد التحقق من إصلاحها وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات، وفق الشروط المقررة من قبل الإدارة، لتحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها.

المادة 116

يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هده الأخيرة، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية، بواسطة مركبة مرخص لها، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية.

المادة 117

يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة.

الباب الرابع

أحكام متفرقة

المادة 118

يتعرض كل مالك أو حاجز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و 60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها ألف ( 1000) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.

كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 38 و 58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.

كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

المادة 119

كل مالك مركبة أجنبية، لاتتوفر على رقم تسجيل مغربي، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف ( 5000) درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة.كل جزء من الطن يعتبر طنا.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف.

تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة.

الباب الخامس

الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات

الفرع الأول

أحكام مشتركة

المادة 120

تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات، تسميان تباعا “الجدادية الوطنية لرخصة السياقة” و “الجدادية الوطنية للمركبة” تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و 133 بعده.

المادة 121

تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين:

  • الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛
  • الإدارات و الأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛
  • السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هدا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛
  • الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هدا القانون من الاطلاع على المعطيات المسجلة، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هدا القانون فقط.

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هدا القانون.

المادة 122

تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهدا الغرض، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية، وحدهم بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام، تحت مسؤوليتهم، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هدا القانون وتصحيحها وتحيينها وكدا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور وببحث طلبات الاطلاع والتصحيح.

المادة 123

يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، م بيان حقهم في الاطلاع ولتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق.

يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

المادة 124

يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون، بطريقة آلية، وفقا للقواعد التي تحددها الإدارة.

المادة 125

يلزم الأشخاص المكلفون، بأي صفة من الصفات، بمسك الجذاذتين بكتمان السر المهني، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه.

المادة 126

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة ألاف (5000) درهم على القيام بسوء نية، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة.

المادة 127

بصرف النظر عن العقوبة الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الاغيار.

تطبق نفس العقوبة على الاطلاع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها.

الفرع الثاني

أحكام تتعلق برخصة السياقة

المادة 128

تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة، وخاصة منها:

  1. المعلومات المتعلقة برخصة السياقة، المطلوب الحصول عليها أو المسلمة، وبالخصوص : هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه ورقم رخصة السياقة وتاريخ ومكان تسليمها والتقييدات المتعلقة بالقدرة البدنية والأطباء الذين قاموا بتسليم الشهادات الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها وتاريخ الحصول عليها أو طلبها ومختلف عمليات استبدال وتسليم نظائر رخصة السياقة أو تمديدها وصلاحية الفحص الطبي وتاريخ صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ؛
  2. المعطيات المتعلقة بالفرارات الإدارية المبلغة بكيفية قانونية إلى المعني بالأمر والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صلاحيتها ؛
  3. تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صلاحيتها، المتخذة من قبل سلطة أجنبية والمبلغة إلى السلطات المغربية وفقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل ؛
  4. المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
  5. المعطيات الخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة بالحد من صلاحية رخصة السياقة او بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا بتنفيذ هذه المقررات ؛
  6. المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات ؛
  7. المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها، طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 129

يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شان رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ؛

يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة السياقة بعد انصرام اجل سنتين. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة.

يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير الإدارية المتخذة في شان رخصة السياقة، بعد انصرام اجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري، ما لم يصدر من جديد قرار إداري مبلغ قانونا، يتعلق بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض تقييدات على تسليمها.

يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري.

غير انه إذا كان التدبير الإداري يتعلق بالأهلية البدنية أو العقلية، فلا يمكن أن يتم محو المعلومات إلا إذا ثبت بشهادة طبية، تسلم وفقا لأحكام المواد من 15 إلى 21 أعلاه، زوال السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة.

إذا الغي احد التدابير الإدارية، وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار الإداري القاضي بالإلغاء المذكور، أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر بالإلغاء قوة الشيء المقضي به.

يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.

المادة 130

يحق لصاحب رخصة السياقة الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 131

يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها :

  1. السلطات القضائية ؛
  2. ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛
  3. السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها ؛
  4. مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية للممارسة اختصاصاتها؛
  5. اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.

المادة 132

تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى :

  1. محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة ؛
  2. السلطات الأجنبية المختصة، قصد إثبات صحة رخصة السياقة، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛
  3. ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛
  4. الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية، تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
  5. السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.

الفرع الثالث

أحكام تتعلق بالمركبات

المادة 133

تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام ، طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الأداة، بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية الوطنية للمركبة، خاصة منها :

  1. المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء، رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية؛
  2. المعلومات المتعلقة بالمركبة : علامة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم في سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد الاسطوانات والقوة الجبائية والوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزنها فارغة والوزن الإجمالي للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب وتواريخ نقل الملكية ورقم التصريح باستخدام المؤقت “WW ” ورقم التسجيل بالخارج والاستعمال المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة ؛
  3. المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو المقررات القضائية، المبلغة بكيفية قانونية إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية المركبة؛
  4. المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
  5. المعطيات الخاصة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات والخاصة بالمركبة ؛
  6. المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير ؛
  7. المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن تكون قد تعرضت لها.

المادة 134

يحق لصاحب شهادة التسجيل الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه، وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 135

تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه، بناء على طلبهم، إلى:

  1. محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيل المركبة؛
  2. السلطات القضائية؛
  3. ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم ؛
  4. الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية؛
  5. مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛
  6. اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة ؛
  7. مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية لممارسة اختصاصاتها؛
  8. الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

المادة 136

تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل والخصائص التقنية للمركبة، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى:

  1. المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية ؛
  2. الخبراء في السيارات ؛
  3. شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛
  4. مقاولات التامين، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك. ويجب على المقاولات المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة.

الباب السادس

لجان البحث في حوادث السير المميتة

المادة 137

يجب أن تكون حوادث السير المميتة، تلقائيا، موضوع بحث تقني وإداري.

يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة .

تحدث لهذه لغاية ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، تحدد الإدارة اختصاصاتها وتأليفها وطريقة عملها.

يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي تعده اللجان المذكورة ، داخل اجل عشرة أيام من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية المعنية والى النيابة العامة والى المحكمة المختصة لأخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الأطراف.

تسلم نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه بطلب منهم، إلى الأطراف أو إلى موكليهم وتوجه إلى الهيئة المهنية أو النقابية إلي ينتمون إليها، إذا تم التعرف عليها.

يجب لزوما أن تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق إعدادي وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

القسم الثاني

العقوبات الزجرية الباب الأول

أحكام عامة

المادة 138

تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

Ÿ الجنح؛

Ÿ المخالفات من الدرجة الأولى ؛

Ÿ المخالفات من الدرجة الثانية ؛

Ÿ المخالفات من الدرجة الثالثة ؛

المادة 139

استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه. ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و148 و 152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و 165 و 166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون،غرامات ضبطية ، كيفما كان مبلغها، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط، وذلك على الخصوص ، لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 140

يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 141

إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخافة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة، اعتبرت هذه المخافة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة، ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 142

إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص معنوي، ولم يتم التعرف علي هوية السائق أثناء معاينة المخالفة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب الأفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة.

يجب أن يتم الكشف المذكور، داخل الثلاثين (30) يوما التالية ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة.

إذا لم يكن الشخص المسؤول عن المركبة هو الذي كان يسوقها عند ارتكاب الأفعال، وجب عليه كذلك الكشف عن هوية السائق وفقا للكيفيات المحددة أعلاه.

يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي بصفته صاحب شهادة التسجيل أو صفته حائزا للمركبة، اتخاذ التدابير اللازمة من اجل ضمان تطبيق الأحكام المذكورة.

و في حالة عدم احترام أحكام الفقرات السابقة، اعتبرت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة. ويمكن اتباث مايخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 143

يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر، الذي احدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر، مسؤولا جنائيا، إذا ثبت انه خرق بشكل عمدي احد واجبات الاحتياط الخاصة أو احد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أو انه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم.

دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

في حالة العود، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

إذا كان الشخص الصادر عنه الأمر شخصيا معنويا، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسة وثلاثين ألف (35.000) درهم، دون الإخلال بالمخالفات التي يمكن أن يرتكبها مسيرو الشخص المعنوي. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 144

يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤولا عن الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه، بموجب هذا القانون، من اجل مخالفة مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها.

غير انه يمكن للمحكمة، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق، أن تقرر، مراعاة للظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة وظروف عمل التابع، بان يتحمل المتبوع أو التابع أداء مجموع الغرامات المقررة بموجب هذا القانون أو بعضها.

إذا لم تتم سياقة المركبة بأمر المالك ولحسابه، فان أداء الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف يقع على عاتق المتبوع الذي يشغل السائق مرتكب المخالفة.

المادة 145

عندما يحرر أكثر من محضر من محضر لسائق بشان مخافة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من اجل ارتكاب نفس المخافة داخل اجل اثنين وسبعين (72) ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.

المادة 146

استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة.

المادة 147

لا يمكن نقل ملكية أية مركبة، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك، أو تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إلا بعد إثبات أداء الغرامات الصادر في شانها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من اجل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.

الباب الثاني

الجنح

الفرع الأول

الجنح المتعلقة برخصة السياقة

المادة 148

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعد، يعاقب بغرامة من إلفين (2000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم. كل شخص :

1- يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.

يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ؛

2- يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.

يعاقب المخالف، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة لمعنية لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف ( 8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.

تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية.

المادة 149

في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو، عند الاقتضاء، مالك المركبة أو حائزها.وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك.

المادة 150

في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم ( 5.000)إلى عشرين ألف (20.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.

المادة 151

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:

  1. استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك ؛
  2. أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ؛
  3. زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به ؛ في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من اجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 152

يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها :

  1. لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له ؛
  2. يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ؛
  3. حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به ؛
  4. تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 153

إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات النصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة(6) أشهر وسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 154

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف ومائتي (1.200) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.

لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 155

يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبضعف الغرامة المقررة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل اجل شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

الفرع الثاني

الجنح المتعلقة بالمركبة

المادة 156

يعاقب بغرامة ن خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم عن كل مركبة، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها:

  1. عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه؛
  2. رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك
  3. أدلى بتصريح كاذب، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، ولاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة (100.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.

يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 157

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي ادخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.

يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 158

يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة:

1- من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛

1- من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي تساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المادون به محملة 3.500 كيلوغرام.

تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 159

يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة، على الطريق العمومية، خاضعة للتسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها، بغرامة:

  1. من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
  2. من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المادون به محملة 3.500 كيلوغرام.

تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 160

يعاقب بغرامة من ألفين (2.000 ) إلى (6.000 ) درهم، كل سائق أو مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو حائز لها استخدمها دون الحصول على شهادة تسجيل. وتودع المركبة المعنية بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 161

يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح تسجيل وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدام المركبة دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

إذا تعذرت المطابقة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 162

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم

Ÿ كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة عليها؛

Ÿ كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛

Ÿ كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة؛

Ÿ كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد.

Ÿ تودع المركبة المعنية بالمحجز.

يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 163

يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه.

المادة 164

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000)إلى اثني عشر ألف ( 12.000 ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.

يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.

المادة 165

يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة.

يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم.

علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخافة المذكورة لفائدة الدولة.

غير انه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر.

المادة 166

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000)إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، ما يلي :

1- القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها.

ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها؛

2- ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك، بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة.

الفرع الثالث

الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير

المادة 167

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

  1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛
  3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛
  4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛
  5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛
  6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

‌أ. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر ؛

‌ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف stop؛

‌ج. عدم احترام حق الأسبقية ؛

‌د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛

‌ه. عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.

  1. إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 168

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي:

  1. توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في ستة أشهرإلى سنة ؛
  2. إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 167

أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 169

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير و تسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من ألفين و أربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛

2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛

3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛

4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛

5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛

6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛

‌ب)عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop)؛

ج) عدم احترام حق الأسبقية؛

‌د) التوقف غير القانوني ليلا و من غير إنارة خارج تجمع عمراني؛

‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.

7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 170

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:

1- توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛

2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة ، خلال مدة سنة إلى سنتين؛

3- إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 171

يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.

الفرع الرابع

القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير

المادة 172

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير و تسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من سبعة آلاف و خمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم؛

ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛

2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛

3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛

4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛

5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛

6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛

‌ب)عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop)؛

‌ج) عدم احترام حق الأسبقية؛

د) التوقف غير القانوني ليلا و من غير إنارة خارج تجمع عمراني؛

‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.

7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 173

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:

1- توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛

2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة ، خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛

3- إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 174

يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة ، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها ، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 173 أعلاه.

الفرع الخامس

الجنح المتعلقة بسلوك السائق

المادة 175

يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم و بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و ثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:

  • تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  • الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
  • السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأدنى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.

المادة 176

يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم و بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و ثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:

  • عدم تشغيل جهاز قياس السرعة و زمن السياقة؛
  • تجاوز المدة القصوى للسياقة؛
  • عدم احترام مدة الراحة.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها إلى الضعف.

المادة 177

يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40 % بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ألفين (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.

يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف.

يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.

ضع تقييمك لهذه المقالة
شارك مع أصدقائك