مدونة السير على الطرق 2022 وفق القانون 52.05

مواد وفصول مدونة السير على الطرق 2022 وفق القانون 52.05
مدونة السير على الطرق 2022 وفق القانون 52.05

مدونة السير على الطرق 2022 وفق القانون 52.05

مواد مدونة السير pdf 2021
مدونة السير pdf 2022
قانون السير 2022 pdf تحميل مدونة السير
مدونة السير الجديدة بالمغرب 2022 2021
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 52.05 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﯾر ﻋﻟﯽ اﻟطرق
المدونة الجديدة للسير على الطرق وفق آخر التعديلات

للتحميل بصيغة PDF

قراءة جميع مواد مدونة السير بالمغرب طبقا للقانون 52.05

قانون رقم 52.05

يتعلق بمدونة السير على الطرق

الكتاب الأول

شروط السير على الطريق العمومية

القسم الأول

رخصة السياقة

الباب الأول

إلزامية رخصة السياقة

المادة 1

لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.

المادة 2

استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه :

1- يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛

2- يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

المادة 3

يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية.

يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور.

يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.

المادة 4

في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص.

يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه.

المادة 5

استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، من أجل سياقة المركبات العسكرية :

1- أن يسوقوا، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية ؛

2- أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف، مسلمة من قبل الإدارة المدنية، وذلك بعد النجاح في الاختبار المشار إليه في البند 1 من المادة 10 أسفله.

المادة 6

لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه.

الباب الثاني

أصناف رخصة السياقة

المادة 7

يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.

أصناف رخصة السياقة هي “أI”(AI) و “أ”(A) و “ب” (B)و “ج” (C) و “د” (D) و “ه”(ب)”) (B)(E و “ه”(ج)”((C)E) و “ه”(د)”((D) E).

وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية :

صنف “أI ” (AI) :

  • الدراجات النارية الخفيفة ؛
  • الدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة المزودة بمحرك ؛
  • الدراجات رباعية العجلات الثقيلة المزودة بمحرك ؛

صنف “أ” (A) :

  • الدراجات النارية ؛
  • الدراجات ثلاثية العجلات المزودة بمحرك ؛

صنف “ب” (B) :

  • السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر ؛
  • السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها اّلإجمالي المأذون به محملة (PTC) 3500 كيلوغرام
  • المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.

ويجوزأن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كيلوغرام أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة.

صنف “ج” (C) :

  • السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام ؛
  • المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (PTC) 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.

ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغرام.

صنف “د” (D) :

السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق.

ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.

صنف “ه (ب)” ((B)E) :

المركبات من الصنف “ب” (B) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام.

صنف “ه(ج)”((C)E) :

مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “ج” (C) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.

صنف “ه(د)((D)E) :

مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “د” (D) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.

إذا كانت المركبات من صنف “أ I “(AI) و “أ” (A) و “ب” (B) مهيأة خصيصا للأشخاص المعاقين ، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة.

المادة 8

لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه.

غير أن :

1- رخصة السياقة من الصنف “ه (ج)” ((C)E) أو “ه (د)” ((D)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف “ه (ب)” ((B)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف “ب”(B) ؛

2- رخصة السياقة من الصنف “ه (ج)” ((C)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف “ه (د)” ((D)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف “د”(D) ؛

3- رخصة السياقة من الصنف “أ” (A) تقبل أيضا بالنسبة للصنف “أI”(AI).

مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف “ي”(I)المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف “أI”(AI).

المادة 9

يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.

الباب الثالث

شروط الحصول على رخصة السياقة

الفرع 1

أحكام عامة

المادة 10

تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح :

1- لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي ؛

2- لاختبار في مراقبة القدرات السلوكيات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.

المادة 11

لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية :

1- أن لا تقل سنه عن :

  • 16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أI”(AI) ؛
  • 18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أ” (A) والصنف “ب” B)) والصنف “ه(ب)” ((B)E) ؛
  • 21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “ج” (C)و “د” (D) و “ه”(ج)” ((C)E و”ه (د)((D)E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف “ب” (B) مخصصة لمصلحة النقل الجماعي للأشخاص ؛

2- أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة. وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده ؛

3- أن يثبت خضوعه، بالنسبة للأصناف “ج” (C) و “د” (D) و “ه(ج)” (C) E)و “ه(د) ((D) E)، لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض ؛

4- أن يكون حاصلا على :

  • رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) منذ سنتين على الأقل وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن اثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين “ج”( C) و “د” (D) ؛
  • رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) منذ سنتين على الأقل وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن اثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف “ه”( ب) “(( B ) E )؛
  • رخصة السياقة من الصنف “ج” (C) للحصول على رخصة السياقة من الصنف “ه”(ج) “(( C ) E )؛
  • رخصة السياقة من الصنف “د” (D) للحصول على رخصة السياقة من الصنف “ه”(د) “(( D ) E )

الفرع 2

الأهلية البدنية والعقلية

المادة 12

يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها.

يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.

المادة 13

إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.

يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.

يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.

المادة 14

يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات. ويجري الفحص الأول على الأكثر، داخل ثلاثة أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية.

غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. ويجب أن يجري الفحص الأول، على الأكثر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ بلوغهم سن الخامسة والستين.

يجب على الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين. ويجب أن يجري الفحص الأول، ثلاثة أشهر على الأكثر، بعد انصرام السنة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة.

المادة 15

علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.

1- يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز ؛

2- يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي ؛

يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.

يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.

المادة 16

تجري الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده. ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.

المادة 17

يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، وفق أحكام المادة 12 أعلاه، نسخة من الشهادة التي سلمها إلى المعني بالأمر إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 بعده، أو أنه غير قادر على السياقة.

المادة 18

يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت :

1- إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه ،

2- وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته. لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد ؛

3- وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا ؛

4- وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.

تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض ّأو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.

تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة، غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.

المادة 19

إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده.

لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.

المادة 20

إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة.

يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية.

المادة 21

تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و 19 أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور.

تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك.

تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية.

الباب الرابع

تخصيص النقط لرخصة السياقة

الفرع 1

أحكام عامة

المادة 22

يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.

يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.

الفرع 2

رخصة السياقة للفترة الاختبارية

المادة 23

يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة لفترة اختبارية.

تحدد مدة الفترة الاختبارية في سنتين.

يخصص لرخصة السياقة المذكورة رصيد من عشرين (20) نقطة.

غير أن الحاصلين على رخصة السياقة، في الحالات المشار إليها في البند 4 من المادة 11 أعلاه، يعفون من الفترة الاختبارية.

المادة 24

تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، عندما يفقد صاحب رخصة السياقة مجموع النقط المخصصة لرخصته قبل انقضاء مدة صلاحيتها، خلال الفترة الاختيارية.

لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي مدة ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به للإدارة.

في حالة نجاحه، تسلم له رخصة سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة. ويخصص لهذه الرخصة رصيد مكون من عشر (10) نقاط.

المادة 25

لا يجوز للمعني بالأمر، في حالة إلغاء جديد لرخصة السياقة خلال الفترة المحددة في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه، التقدم من جديد لامتحان للحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة.

في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، تسلم للمعني رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة ويخضع لأحكام المادة 24 أعلاه .

المادة 26

يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.

الفرع 3

رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية

المادة 27

عند انتهاء الفترة الاختبارية ومع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، يتم استبدال سند رخصة السياقة مقابل سند جديد يخصص له الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة.

الفرع 4

خصم النقط واسترجاعها

المادة 28

يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة الشيء المقضي به.

يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها، بقوة القانون، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها.

يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر.

المادة 29

يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة.

المادة 30

يتم إخبار المعني بالأمر، عند إشعاره بان إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط قد سجلت عليه، بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط و بوجود معالجة آلية لهذه النقط و تدرج هذه البيانات و ما بقي في رصيده من النقط في الرسالة التي يتسلمها من الإدارة و ذلك مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف و لم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.

يتم إشعار المعني بالأمر بخصم النقط بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

المادة 31

إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية و جزافية بين يدي العون محرر المحضر و ترتب على ذلك فقدان مجموعة من النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، تحدد الإدارة شكله و محتواه. و يسمح الوصل المذكور للمخالف بالسياقة لمدة ستة وتسعين (96 ) ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه. و يفقد المخلف، بعد انصرام هذه المدة، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة. و تبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المخضر في اجل 48 ساعة.

المادة 32

في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه و في حالة فقدانه مجموع النقط، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها و التي أشعر بها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام و بالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط و الأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة المذكورة و يفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.

المادة 33

يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) و ذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

المادة 34

لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، طبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أعلاه، شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.

غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف “ج” أو “د”، منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط، يعفى من الفترة الاختبارية و من الإدلاء بالشهادة الطبية إذا كان المعني بالأمر قد خضع ، منذ أقل من سنة من هذا التاريخ ، للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 من هذا القانون.

إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد فقط. و قي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها.

يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق.

المادة 35

إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية و جزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأقصى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لصاحب رخصة السياقة ، بعد الفترة الاختبارية و قبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، أن يسترجع مرة واحدة أربع(4) نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة 34 أعلاه، و ذلك دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة.

غير أنه، و مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه:

  • إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحيه و جزافية يسترجع أربع(4) نقط.
  • إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنتين من التاريخ المشار إليه أعلاه و كان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان(8) نقط، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة(12) نقطة.

الباب الخامس

الحامل المحررة فيه رخصة السياقة

المادة 36

يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة.

تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق.

لا يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إلا حامل واحد.

المادة 37

يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، على الخصوص ما يلي:

  • البيانات المتعلقة بهوية و عنوان صاحب رخصة السياقة؛
  • البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة؛
  • صنف أو أصناف رخصة السياقة و تاريخ تسليم كل صنف؛
  • البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة؛
  • التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة؛
  • البيانات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة.

إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل الكتروني، فان هذه المعلومات تشتمل على الخصوص ، بالإضافة إلى البيانات أعلاه، على ما يلي:

  • البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية و الجزافية التي أداها الحاصل على رخصة السياقة؛
  • رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة.

يمكن للإدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها.

المادة 38

تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.

و تحتسب هذه المدة، بالنسبة للتجديد الأول، ابتداء من تاريخ انصرام الفترة الاختبارية.

يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:

1- عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه. و لا يتم التجديد في هذه الحالة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار غليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون؛

2- عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب رخصة السياقة؛

3- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل عليها؛

4- عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصلاحية رخصة السياقة؛

5- عند أي تلاش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات.

يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته و عنوانه داخل شهر من وقوع التغيير. و إذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده.

المادة 39

يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبار للتطور التكنولوجي.

تحدد الإدارة نوع و شكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة و كذا كيفيات تغييره.

يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك، ما عدا في حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغاؤها أو في حالة العجز عن السياقة.

الباب السادس

السياقة المهنية

المادة 40

لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على رخصة سائق مهني:

  • مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
  • مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
  • مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف “د” (D) أو ” ه” “د” ( (E(D)) لنقل المستخدمين و النقل المدرسي؛
  • سيارات الأجرة من الصنفين الأول و الثاني؛
  • حافلات النقل الحضري.

تسلم الإدارة رخصة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا، في شكل بطاقة يشار إليها في هذا القانون ب”بطاقة سائق مهني”.

المادة 41

يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.

المادة 42

يجب أن ينصب التكوين التأهيلي و التكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على:

  • الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛
  • اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر و احترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛
  • استعمال أجهزة المراقبة و السلامة؛
  • تطبيق قواعد السلامة و ملائمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛
  • اكتساب و تحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنقل و قواعد سلامة السير الطرقي و كذا تشريع الشغل، أو هما معا؛
  • التحكم في قواعد السلامة عند الشحن و الإفراغ و في قواعد ربط الشحنة و كذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.

المادة 43

يلقن التكوين التأهيلي الأولي و التكوين المستمر ، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.

تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي و التكوين المستمر و كيفيات التقييم و كذا نموذج و مضمون بطاقة سائق مهني و كيفيات تسليمها و تجديدها.

القسم الثاني

المركبة

الباب الاول

أحكام عامة

الفرع 1

تعاريف

المادة 44

يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:

مركبة: كل وسيلة نقل لها عجلتان على الاقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الالية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.

مركبة ذات محرك: كل مركبة مجهزة بمحرك للدفع تسير على الطريق بوسائلها الذاتية.

سيارة: كل مركبة ذات محرك تسير على الطريق العمومية دون أن تكون متصلة بسكة حديد و تستخدم عادة لنقل الأشخاص أو البضائع أو لجر المركبات المستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع، على الطريق العمومية.

غير أنه لتطبيق أحكام هذا القانون، لا تدخل في عداد السيارات المركبات المبينة بعده:

  • المركبات المجهزة بزناجير؛
  • المركبات الفلاحية ذات محرك؛
  • المركبات الغابوية ذات محرك؛
  • أريبات الأشغال العمومية ذات محرك؛

مجموعة مركبات: المركبات المقرونة التي تشكل وحدة عند السير على الطريق العمومية.

مركبة متمفصلة: مجموعة مركبات مكونة من مركبة جارة و نصف مقطورة.

مركبة فلاحيه ذات محرك: مركبة ذات محرك مخصصة للاستغلال الفلاحي لا يمكن أن تتجاوز سرعة خمسة و عشرين (25) كيلومترا في الساعة. و ترفع هذه السرعة على أربعين كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي يساوي عرضها أو يقل عن 2,55 مترا.

مركبة الإغاثة: سيارة متخصصة بإجلاء المركبات و مجهزة خصيصا لهذا الغرض.

مركبة غابوية ذات محرك و جهاز غابوي: كل مركبة ذات محرك أو جهاز يخصص عادة للاستغلال الغابوي و يخضع لنفس المعايير المعتمدة فيما يخص المركبات و الأجهزة الفلاحية.

أريبة الأشغال العمومية: مركبة ذات محرك أو جهاز مصمم للأشغال العمومية لا يستخدم أي منهما عادة على الطريق لنقل البضائع أو الأشخاص، غير الآلات النقالة أو الأشخاص المرافقين لها، و تحدد الإدارة قائمة هذه الأريبات.

جهاز فلاحي: عتاد أو آلة أو أداة فلاحيه أو مقطورة مخصصة لاستغلال فلاحي و مصممة لتجر أو تشغل بواسطة مركبة فلاحية ذات محرك.

مقطورة: كل مركبة معدة لقرنها مع مركبة ذات محرك، و يشمل هذا الاصطلاح أنصاف المقطورات.

مقطورة خفيفة: كل مقطورة لا يتجاوز وزنها الأقصى المأذون به سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.

نصف مقطورة: كل مقطورة بدون محور أمامي معدة لقرنها بمركبة ذات محرك بكيفية ترتكز في جزء منها على هذه المركبة التي تتحمل بذلك جزءا مهما من وزنها ووزن حمولتها.

دراجة: كل مركبة لها عجلتان و التي يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة بمحرك: كل مركبة لها عجلتان أو ثلاث عجلات ، مزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا و لا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها خمسين (50) كيلومترا في الساعة.

دراجة نارية: كل مركبة لها عجلتان، مع مركبة جانبية أو بدونها، مزودة بمحرك تساوي قوته 73, 6 كيلواط على الأكثر و لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك، و لا يترتب على إضافة مركبة جانبية قابلة للفصل تغيير تصنيف الدراجة النارية.

دراجة نارية خفيفة: دراجة نارية ، مزودة بمحرك لا تتجاوز أسطنته مائة و خمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا أو بمحرك لا تتجاوز قوته خمسة عشر كيلواط أو بهما معا.

دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات لا يتجاوز وزنها فارغة أربعمائة (400) كيلوغرام مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6 كيلواط على الأكثر و لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك.

دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته مائة و خمسة و عشرين (125) سنتمترا مكعبا.

دراجة رباعية العجلات: كل مركبة لها أربع عجلات على الاقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة و خمسين (350) كيلوغراما و مزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا.

دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة و خمسين (550) ) كيلوغراما و مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر (15) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 125 سنتمترا مكعبا.

وزن المركبة فارغة: وزن المركبة في وضع السير، و يشمل القتد مع الحواشد و خزان الماء مملوءا و خزانات الوقود مملوءة أو آلات الغاز مملوءة و الهيكل و التجهيزات العادية و العجلات و عجلات الاحتياط و مجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة.

الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة.

الوزن الحقيقي للمركبة: الوزن الفعلي للمركبة، كما هي محملة، و على مثنها الطاقم و الركاب.

الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة: الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج.

الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة: الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة.

السائق: كل شخص يقوم بقيادة مركبة او سيارة أو غيرها، بما في ذلك الدراجات ، أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان ، أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب.

حادثة سير: كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على الاقل مركبة و تتسبب في ضرر جسماني أو مادي.

نقل جماعي: تعتبر مخصصة للنقل الجماعي المركبات المخصصة للنقل العمومي أو الخاص للأشخاص ، منتظما كان أو عرضيا، بعوض أو بدون عوض،بالإضافة إلى خدمات المدينة.

الفرع 2

تجهيز المركبات و المصادقة عليها

المادة 45

يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات و تسويقها و استغلالها و استعمالها و صيانتها و عند الاقتضاء، إصلاحها ، على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق العمومية و يقلل من استهلاك الطاقة و من إحداث نفايات غير قابلة لإعادة استعمالها و من انبعاث مواد ملوثة.

المادة 46

يجب أن تؤمن قواعد صنع و تجهيز المركبات و تهيئتها ، حسب الاستعمال المخصصة له، و التي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة و سلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته و من التقليص قدر الإمكان من إخطار الحوادث و العواقب الناجمة عنها، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية.

يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين لها أو هما معا.

المادة 47

تحدد قواعد صنع و تجهيزوتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي:

1- الأوزان؛

2- إطارات العجلات و الاتصال بالأرض؛

3- الأبعاد؛

4- أبعاد الحمولة و أجهزة الشحن و ربط الشحنة؛

5- الأدوات المحركة؛

6- أدوات التحريك؛

7- أدوات التوجيه؛

8- أدوات الرؤية؛

9- أدوات الإنارة و التشوير؛

10- الدارات و الملاقاة الكهربائية؛

11- أجهزة الاندار الصوتية و الضوئية؛

12- أجهزة مراقبة السرعة و إن اقتضى الحال زمن السياقة؛

13- أجهزة الحصر؛

14- أجهزة القطر؛

15- البنية؛

16- الهيكلة و التهيئة؛

17- الصفائح و التقييد؛

18- تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص و البضائع؛

19- التجهيزات و التهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 48

يجب أن تجهز كل مركبة و كل مقطورة بأجهزة السلامة و لوازمها.

تحدد الإدارة أجهزة السلامة و لوازمها و القواعد التي تخضع لها.

المادة 49

تقوم الإدارة، قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدرجة النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد 46 و 47 و 48 أعلاه، بالمصادقة على المركبة و ذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار إليها في المادتين 47 و 48 المذكورتين.

تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك و الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك و الدراجات رباعية العجلات بمحرك و على المقطورات إذا كان الوزن الإجمالي لهذه الأخيرة محملة يتجاوز سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.

يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.

يجب أن يكون كل رفض للمصادقة معللا و يجب تسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر.

يمكن للإدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 50

يمنع استخدام و استغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 أعلاه إلى حين مطابقتها لتلك القواعد.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.

المادة 51

تخضع كل مركبة أدخلت عليها، بعد المصادقة عليها، إحدى التغييرات المحددة من قبل الإدارة إلى مصادقة جديدة.

المادة 52

يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة، القيام بأخذ عينات من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها، كما هو منصوص عليه في هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه، لدى الصانعين أو المستوردين أو وكلاء شركات المركبات و ذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة.

تؤخذ العينات المذكورة بالمجان و لا يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي تعويض.

ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات، بعد المراقبة، إلى أصحابها إذا لم تسبب تجارب المراقبة في إتلافها.

يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من الإدارة، بعد إنذار المعني بالأمر، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند.

الفرع 3

التسجيل

المادة 53

يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. و تسلم له شهادة تسجيل.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.

المادة 54

تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.

تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:

  • رقم ترتيبي يسمى “رقم التسجيل ” تمنحه الإدارة؛
  • تواريخ الشروع في استخدام المركبة و تسجيلها أو نقل ملكيتها؛
  • هوية المالك أو مالكي المركبة و عناوينهم؛
  • الخصائص التقنية للمركبة و قوتها الجبائية؛
  • استعمال المركبة؛
  • مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.

المادة 55

تخضع أيضا للتسجيل؛ إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك و المركبات الغابوية ذات محرك و أريبات الأشغال العمومية.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية و الأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

المادة 56

تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.

المادة 57

يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة و البيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.

تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة التبوثية للمحرر على حامل من ورق.

يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.

تحدد الإدارة نوع و شكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل و كذا كيفيات تغييره.

المادة 58

تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.

يجب تجديد الحامل المذكور داخل الثلاثة أشهر لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده.

غير أن تجديد الحامل المذكور يكون إجباريا في الحالات التالية:

  • عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
  • عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
  • عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات. يجب على صاحب شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته و عنوانه داخل شهر من وقوع التغيير. و إذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل دون الحاجة إلى تجديده.

المادة 59

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.

ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج و المعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي. و يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.

يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة التسجيل جديدة و تسليمها إلى المالك الجديد، داخل اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.

المادة 60

تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق الاسترداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.

غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.

المادة 61

يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها و شروط تثبيتها على المركبة.

المادة 62

يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة و داخل الأجل المحددين من لدن الإدارة.

المادة 63

يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.

الباب الثاني

أحكام خاصة تتعلق بالدراجات و الدراجات

ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات

المادة 64

لا تقبل الدراجات و الدراجات ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية و لا سيما منها:

  • البنية؛
  • إطار العجلات؛
  • أجهزة التحريك و التوجيه و الإنارة و التشوير و الإنذار و الحصر؛
  • الصفائح و التقييد؛ المادة 65 يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية. و يجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي.

تحدد الإدارة شكل و مضمون سند الملكية و رقم الترتيب للمركبات المذكورة.

تطبق أحكام هذه المادة كذلك على الدراجات و الدراجات ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات.

يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند لملكيتها أثناء السير بها على الطريق العمومية.

الباب الثالث

المراقبة التقنية

المادة 66

تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، لمراقبة تقنية دورية.

تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:

  • قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛
  • بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.

المادة 67

المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه، و أنها في حالة جيدة للسير و لا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي و أن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية و أنها مزودة باللوازم الضرورية و تستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية و حماية البيئة من التلوث.

تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شانه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.

يجب، علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص ، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة و راحة و سلامة نقل الأشخاص.

المادة 68

يترتب على كل إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبث هذه المراقبة.

يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.

تحدد الإدارة دورية المراقبة التقنية و مسطرة المراقبة و أجهزة المركبة الواجب مراقبتها و مصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة و كذا شكل و وثائق المراقبة التقنية و نوعها.

المادة 69

يمكن أن تأمر الإدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية، بناء على طلب من هيآت الافتحاص و المراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها الهيآت أو الأعوان المذكورين.

الباب الرابع

المركبات المصابة في حادثة

الفرع 1

المركبات المصابة بأضرار خطيرة

المادة 70

تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت، على إثر حادثة، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقررة من قبل صانع السيارة.

المادة 71

إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة ، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و 105 أدناه. و يقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل و صل تحدد الإدارة شكله و مضمونه، ثم يحرر محضرا و ينص فيه على ذلك.

يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسجيل. و تسلم إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة.

لا ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء بتقرير خبرة و سند مصادقة يثبتان إمكانية استخدام المركبة من جديد.

المادة 72

يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث.

يقع الإلزام المذكور أيضا على :

  • المؤمن، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة؛
  • المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين ، خلال عملية مراقبة تقنية لمركبة ما ، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة؛

توجه الإدارة، في الحالات المشار إليها أعلاه، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة.

المادة 73

يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة، على ما يلي:

1- الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي تم القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية؛

2- مصادقة جديدة.

الفرع 2

المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا

المادة 74

يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة، أن يخبر الإدارة فورا بذلك.

يجب ، في هذه الحالة، أن تسلم إلى الإدارة، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله و مضمونه، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح. و تقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل.

المادة 75

إذا أعطى مالك المركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة، يوجه المؤمن إلى الإدارة، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق المبرم مع المالك، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صلاحية المركبة.

غير انه، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها.

المادة 76

يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه و صلا بذلك.

المادة 77

يجب في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 75 أعلاه، أن تخضع المركبة المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة، إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها.

المادة 78

يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و 73 و 74 و 75 أعلاه، خبير في السيارات، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبث أن المركبات غير قابلة للإصلاح أو مصابة بأضرار خطيرة، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

المادة 79

تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها في المادة 78 أعلاه.

الباب الخامس

المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 80

يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.

يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة “مركبة مدرجة في عداد التحف”.

المادة 81

يمكن أن تدرج في عداد التحف:

1- كل مركبة ذات محرك، مهما كان عمرها، يتوفر فيها أحد الشروط التالية.

‌أ) أن يكون لها طابع تاريخي ؛

ب)أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية؛

‌ج) أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي.

2- كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات و يتوفر فيها أحد الشرطين التاليين:

‌أ) أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛

‌ب)أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات و أن تكون مصممة و مصنوعة و مستخدمة فقط لأغراض المسابقات.

3- كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين (40) سنة، نفدت سلسلة طرازها على إثر توقف إنتاج هذا الطراز و لم تعد توجد أية شبكة تجارية لتأمين صيانتها؛

4- كل مركبة يفوق عمرها خمسا و عشرين (25) سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر في تطور السيارات أو الدراجات النارية، شريطة تقديمها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية و الإدلاء بتقرير تقني يثبت ذلك.

المادة 82

يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة و أدوات التعليق و الحصر و الرؤية و الإنارة و أن تكون صالحة للسير، و تثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية.

لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام.

المادة 83

يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها و المناطق المجاورة لها.

غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.

المادة 84

تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة و تسجيل خاصة تحددها الإدارة.

تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها الإدارة و للتامين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

القسم الثالث

قواعد السير على الطرق

الباب الأول

تعاريف

المادة 85

يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:

تجمع عمراني: فضاء تجتمع فيه مبان و يشار خصيصا إلى مداخله و مخارجه؛

باحة عامة للتوقف: كل مكان لتوقف المركبات في فضاء محروس أو غير محروس مملوك لجماعة عمومية و مفتوح في وجه جميع مستعملي الطريق العمومية؛

طريق سيار: طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها و ينفذ منها و إليها من منافذ معدة لذلك، و يقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي و خاضعة للتسجيل ، مع مراعاة أحكام هذا القانون و النصوص الأخرى الجاري بها العمل؛

شريط التوقف العاجل: جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار و يتم انجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛

شريط مركزي فاصل: الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛

مسالك موصلة إلى الطرق السيارة: طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية الأخرى؛

ملتقى طرق دوراني: ملتقى طرق تتدفق إليه حركة سير المركبات التي تلتقي فيه ثم تفترق منه على قارعة ذات اتجاه واحد يتوفر على عزيلة مركزية مستديرة و غير قابلة للعبور، و يتم السير على هذه القارعة في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة؛

قارعة: الجزء الأول أو الأجزاء من الطريق المستعمل أو المستعملة عادة لسير المركبات؛

محرم: مجموع المساحة الأرضية التي تملكها الدولة او الجماعات المحلية و المخصصة للطريق العمومية و ملحقاتها؛

تجهيزات طرقية: كل شيء أو علامة موضوعة على الطريق تمكن من إصدار إشارات إلى مستعملي الطريق العمومية و إخبارهم و حمايتهم أثناء سيرهم أو تنظيم حركة السير أو مراقبتها أو توفير تسهيلات لمستعملي الطريق العمومية؛

تقاص أو ملتقى الطرق: مكان الالتقاء و التقاطع على سكة السير أو انشعاب طريقين او أكثر كيفما كانت زوايا محاور هذه الطريق ، بما في ذلك الأمكنة التي تتشكل من مثل هذه التقاطعات أو الالتقاءات أو الانشعابات؛

منشآت طرقية: كل بناء مثبت على الطريق يمكن لمستعملي الطريق العمومية من عبور مجرى مائي أو ممر للسير الطرقي أو السككي أو ممر للراجلين أو يمكن من حماية و تقوية الطريق؛

تقاطع الطريق مع السكة الحديدية: كل تقاطع للطريق مع سكة حديدية او مع سكة الحافلة الكهربائية “تراموي” ذي مسطحة مستقلة؛

طريق: مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي؛

تشوير طرقي: كل تجهيز طرقي معد:

  • إما لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر على الطريق و الإشارة إلى طبيعته؛
  • أو لتبليغ مستعملي الطريق العمومية الأوامرالخاصة المتعلقة بالإلزام أو بالتحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛
  • أو لتوجيه مستعملي الطريق العمومية أثناء تنقلهم أو لمدهم بإشارات أخرى قد تكون مفيدة لهم؛
  • أو لتنظيم السير الطرقي.

طريق عمومية: هي الجزء من المحرم المخصص للطريق السيار أو للطريق أو لكل سبيل مفتوح للسير العمومي، و يضم:

  • القارعة و الاكتاد و الطوارات و الاحافير و المغروسات و الاراضي المسطحة إن وجدت؛
  • جميع المنشات الطرقية؛
  • الباحات العمومية للتوقف المفتوحة للسير العمومي؛
  • جميع التجهيزات الطرقية كالأنصاب الكيلو مترية و الارمات و الحواجز و الأعمدة و مسربات الأمان و أجهزة التشوير الأفقي و العمودي و التي لا تحد مع ذلك الطريق العمومية.

تعتبر الطريق العمومية جزءا من الملك العمومي.

طريق سريعة: طريق مصممة و مبنية خصيصا لسير السيارات ، تربط الأملاك المجاورة و التي تشتمل، ما عدا في نقاط خاصة أو بصفة مؤقتة، بالنسبة لاتجاهي السير، على قارعات مميزة و مفصولة عن بعضها بشريط أرضي غير مخصص للسير او استثناء بواسطة و سيلة أخرى؛

سكة التسريع أو الاندماج: سكة سير إضافية، تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق بالزيادة في سرعتها للاندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛

سكة السير: أي شريط من الأشرطة الطولية، التي يمكن أن تقسم إليها القارعة و المجسدة أو غير المجسدة بعلامات طرقية طولية، و لكن لها عرض كاف يسمح بمرور قافلة المركبات غير الدراجات النارية؛

سكة تخفيف السرعة أو الخروج: سكة إضافية للسير، تمكن المركبات التي ستخرج من الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛

الوقوف: توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد إركاب أو إنزال أشخاص أو شحن أو إفراغ أشياء، مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة، بحيث يستطيع عند الاقتضاء، تحويلها من المكان الواقفة فيه؛

إلزامية السماح بالمرور : إجبار السائق بوقف سيره أو مناورته، إذا كان من شأن الاستمرار في ذلك، إجبار سائقي مركبات أخرى على تغيير مفاجئ لاتجاه أو سرعة مركباتهم؛

راجل: كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية. ويعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقومون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات؛

التوقف: توقيف المركبة على الطريق العمومية خارج الظروف المميزة للوقوف؛

مستعمل الطريق العمومية: كل راجل أو سائق مركبة أو سائق حيوانات في شكل قطيع أو منفردة يستعمل فضاء الطريق العمومية؛

سرعة مركبة: السرعة معبرا عنها بالكيلومتر في الساعة وتقاس بواسطة آلة مصادق عليها أو تحسب بناء على قياس الزمن والمسافة وتطابق سرعة المركبة في اللحظة التي تمر فيها في نقطة محددة على الطريق العمومية أو حاصل قسمة المسافة التي قطعتها المركبة على مجموع الوقت المستعمل لقطع هذه المسافة، بما في دلك التأخير الناتج عن حركة السير؛تحول السرعة إلى الكيلومتر في الساعة إذا تم حسابها بواسطة وحدة قياس أخرى؛ جهاز تقني يعمل بطريقة آلية : رادارات مراقبة السرعة، الثابتة أو المتحركة، وكامرات المراقبة وأي جهاز قياس آخر يعمل بطريقة آلية يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة.

الباب الثاني

استعمال الطريق العمومية

المادة 86

تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها.

تحدد هده القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ في كل مكان وفي كل الظروف، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية.

المادة 87

يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.

لهذه الغاية تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:

أ‌. قواعد الاستعمال العام للطريق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:

  1. سياقة المركبات والحيوانات؛
  2. استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
  3. استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
  4. مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
  5. أسبقية المرور؛
  6. احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛
  7. احترام السرعة المفروضة؛
  8. احترام قواعد التقابل والتجاوز؛
  9. شروط الوقوف والتوقف؛
  10. الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛
  11. السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛

ب‌. قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على الخصوص بما يلي:

  1. السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛
  2. التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
  3. شروط المرور على المنشآت الفنية؛
  4. شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمثانة الطريق ذلك بسبب أبعاد هده المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة؛
  5. السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛
  6. الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
  7. شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛
  8. شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة؛
  9. شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.

المادة 88

علاوة على قواعد الاستعمال العامة والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بمايلي:

  1. شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛
  2. المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛
  3. العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛
  4. استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛
  5. الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة
  6. شروط الوقوف والتوقف؛
  7. مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.

المادة 89

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات المحلية، كل داخل نطاق اختصاصها، أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة اللازمة لضمان سهولة أو سلامة السير أو لتفادي الإتلاف غير العادي للطريق العمومية.

يمكن أن تحد التدابير المذكورة من وزن المركبات التي يمكنها السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية.

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هده المادة.

المادة 90

ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير.

ترجح إشارات أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى.

ترجع علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة.

المادة 91

يمنع على المركبات، بالرغم عن كل الأحكام المخالفة، كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء.

يمنع كذلك، وضع اللوحات الاشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد، ولو جزئيا، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر، بأي طريقة أخرى، بفعالية الإشارات القانونية.

المادة 92

يجب على كل سائق:

  1. أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار؛
  2. أن يتمنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية:

· تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛

· تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها؛

· في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛

  1. أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج؛
  2. أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛
  3. عندما يسوق مركبة بصفة مهنية، أن يتقيد بمدتي السياقة و الراحة المحددتين من قبل الإدارة.
  4. الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

المادة 93

يجب على كل سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.

المادة 94

يجب على كل سائق:

  • اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛
  • التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  • الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

الكتاب الثاني

العقوبات والمسطرة

القسم الأول

العقوبات والتدابير الإدارية

الباب الأول

التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 95

تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة إدا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري أو إدا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل أقصاه شهر من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بدلك الموجه إليه عن طريق القضاء.

يكون التسليم صحيحا إدا سلم المقرر القضائي أو القرار الإداري وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.

لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

المادة 96

تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص ، دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة أو في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة. ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.

تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.

يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إدا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها و إدا لم يتم الإدلاء خلال أجل 72 ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هده المادة.

المادة 97

يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:

  1. إدا تبث، بعد فحص يجري وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هدا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية.

إدا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هدا الصنف أو الأصناف المعنية.

لايمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يتبث بفحص طبي يجري وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، أن الشخص المعني بالأمر قد أصبح مؤهلا للسياقة.

  1. إدا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.

المادة 98

يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إدا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.

إدا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.

الباب الثاني

سحب النقط من رخصة السياقة

المادة 99

طبقا لأحكام المادة 29 من هدا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:

الجنح

الرقم الترتيبي

الجنحة

النقط الواجب خصمها

01

القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة)-

14

02

القتل الغير العمدي بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير

6

03

الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد. إثر حادثة سير ( ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة)

10

04

الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير

4

05

الجروح الغير العمدية مع ظروف التشديد إثر حادثة سير

6

06

الجروح الغير العمدية بدون ظروف التشديد إثر حادثة سير

3

07

سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة

6

08

سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها

2

09

محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف. بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى

6

10

سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة

4

11

سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة

4

12

عدم ايداع رخصة سياقة تقرر توقيفها

4

13

السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه

2

14

السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني

2

15

تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر

6

16

الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين

3

17

السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير

4

18

تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور

4

المخالفات

الرقم الترتيبي

المخالفات

النقط الواجب خصمها

19

عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر

4

20

تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة

4

21

السير في الاتجاه الممنوع

4

22

عدم احترام حق الأسبقية

2

23

التجاوز غير القانوني

4

24

سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية

3

25

سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية

3

26

السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار

3

27

وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية ودلك دون إنارة أو دون تشوير

3

28

تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة

2

29

سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك التي لا تتوفر على هيكل دون استعمال خوذة معتمدة

2

30

عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة

1

31

إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة

1

المادة 100

استثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1 و 3 و 5 من المادة 99 أعلاه، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر، وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر.

إدا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 8 نقط على الأكثر.

إدا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط، من بينها جنحة واحدة، وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.

الباب الثالث

توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز

المادة 101

لايمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هدا القانون.

الفرع الأول

توقيف المركبات

المادة 102

توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر، احتياطيا، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف.

تبقى المركبة خلال مدة توقيفها، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها.

يجوز للعون محرر المحضر، في حالة غياب السائق أو المالك أو إدا رفض هدا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.

المادة 103

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:

  1. عدم الإدلاء برخصة السياقة؛
  2. عدم الإدلاء بشهادة التسجيل؛

3.عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛

4.عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛

5.وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛

6.وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛

7.وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛

  1. إدا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إدا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛
  2. إدا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛
  3. انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
  4. عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
  5. عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
  6. عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛
  7. انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛
  8. السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
  9. السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛
  10. عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛
  11. تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص
  12. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10 %؛
  13. تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛
  14. شحن الرمل أو التراب أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إدا كان من شأن دلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛
  15. عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:
  • نقل الحاويات؛
  • إدا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛
  • إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة.

المادة 104

يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي:

  1. يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى غاية 14 و في البنود من 18 إلى 22 من المادة 103 أعلاه؛
  2. يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها؛

3.في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إدا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة و زمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يتبث شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات دلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات ودلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.

وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هده المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.

غير أنه إدا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وكانت تقل على متنها لأشخاص، يجب على المخالف أن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها.

وإذا رفض أو تعذر عليه دلك خلال الساعة التي تلي إصدار الأمر بالتوقيف، يخبر العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، التي تتخذ بناء على ذلك، الإجراءات الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقتها، على أن تقوم فيما بعد طبقا للمساطر الجاري بها العمل باسترجاع تلك النفقات من المخالف.

المادة 105

يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحالات المشار إليها في البنود من 5 إلى 9 و في البنود 11 و 12 و 14 من المادة 103 أعلاه، في مكان يستطيع فيه سائق المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة. ولا تجوز ممارسة هده الإمكانية، إلا إذا كان من المتيسر اقتياد المركبة إلى هده الأمكنة وفق شروط السلامة. ويجوز الإذن كذلك للسائق في الاستعانة بمهني مؤهل لإزاحة مركبته قصد إصلاحها.

لا يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 بعده، إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، تسلمها إما الإدارة أو مركز للمراقبة التقنية مرخص من قبل الإدارة.

المادة 106

يتم توقيف المركبة على النحو التالي فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود 18 و 19 و 20 من المادة 103 أعلاه:

  1. يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص نقل ألأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 104 أعلاه، ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين؛

2.إدا تم إثبات ارتكاب مخالفة تعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها.

المادة 107

إدا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة، يقوم هدا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.

يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هده الجذاذة إلى المخالف، ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هده المادة.

يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان أمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر دلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.

في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.

المادة 108

يرفع التوقيف، ما لم توجد أحكام مخالفة:

  1. في عين المكان، من قبل العون محرر المحضر، الذي أمر به ودلك فور إنهاء المخالفة؛
  2. من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة. وترجع إلى المخالف عندئذ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة.

المادة 109

إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين ساعة ( 72 )، من ساعة توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البند 3 من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف.

غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 و 9 و 11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.

الفرع الثاني

إيداع المركبات في المحجز

المادة 110

الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة منفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في دلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.

يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقاتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة.

يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة.

المادة 111

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:

  1. إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛
  2. إذا استعملت شهادة التسجيل بشكل تدليسي؛
  3. إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل؛
  4. عدم تسجيل المركبة؛
  5. سياقة مركبة، تتطلب سياقاتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة؛
  6. عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛
  7. محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛
  8. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40% ؛
  9. عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛
  10. استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛
  11. استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة ( الرادار) مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛
  12. تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛
  13. وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛
  14. استخدام المركبة أو المقصورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها؛
  15. استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصلاحها دون أن تتم المصادقة عليها؛
  16. استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛
  17. استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛
  18. التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.

تتولى السلطة القضائية، عند الاقتضاء، تحديد مدة الإيداع في المحجز، في الحالات المذكورة أعلاه.

المادة 112

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز ودلك في الحالات التالية:

  1. تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
  2. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و 40%؛
  3. عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛
  4. عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس سرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛
  5. عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند 4 أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛
  6. المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة؛
  7. مركبة النقل الاستثنائي أو مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص؛
  8. مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛
  9. التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة؛
  10. عدم الخضوع للمراقبة التقنية.

تحدد مدة الإيداع في المحجز كما يلي:

  • 24 ساعة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 9 أعلاه؛
  • 7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 3 و 6 و 8 أعلاه؛
  • 10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 7 و 10 أعلاه؛
  • إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 و 5 أعلاه و الحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.

يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هده المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إدا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.

المادة 113

يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هدا القانون على الإيداع في المحجز.

يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون محررا لمحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما، بما يلي:

  1. تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه. ويجسد هدا التعيين بوضع علامة مميزة على المركبة، تحدد الإدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛
  2. تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية، قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع في المحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة، إن أمكن دلك، والمكلف بإزاحتها، ودون فتحها، ودلك في جذاذة وصفية تحدد الإدارة نموذجها.

يجب أيضا في هده الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر المحضر السالفي الذكر؛

  1. تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو السائق، إدا كان حاضرا، وعند الاقتضاء ، تسليمه إذنا مؤقت بالسياقة لمدة 15 يوما ، يشير إلى الاحتفاظ برخصة السياقة، إدا كان القانون يسمح به؛
  2. بيان أسباب الإيداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فيه إلى الاحتفاظ المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة بالإزاحة؛
  3. الإذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر الأمر بإيداعها في المحجز، إدا كانت محملة، القيام بمناقلة الحمولة على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛
  4. إدا تعلق الأمر بمركبة للنقل الجماعي للأشخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 104 أعلاه.

يعد عدم قيام مالك المركبة أو سائقها بتسليم الوثائق السالفة الذكر، فورا، بعد التبليغ الموجه إليه لهدا الغرض، بمثابة عدم امتثال للأوامر.

يجب الاحتفاظ خلال مدة الإيداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكدا برخصة السياقة في الحالة المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، لدى المصلحة التي عاينت المخالفة وأمرت بالإيداع في المحجز، ما لم تتم إحالة الأمر على السلطة القضائية.

المادة 114

إدا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز، وجب عليه أن يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز.

يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي المقابل دلك، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا في المحجز.

يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها، عند انصرام مدة الإيداع بالمحجز، للحصول على الأمر بسحب المركبة من المحجز، أن يدلي للمصالح التي أمرت بالإيداع، بشهادة تثبت تنفيذا هدا الإيداع، يسلمها حارس المحجز المعني.

تحدد الإدارة شكل ومضمون الأمر بالإيداع وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب منه.

المادة 115

لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع.

لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل المالك أو السائق أو المسؤول المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها.

لايجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إلا بعد التحقق من إصلاحها وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات، وفق الشروط المقررة من قبل الإدارة، لتحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها.

المادة 116

يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هده الأخيرة، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية، بواسطة مركبة مرخص لها، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية.

المادة 117

يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة.

الباب الرابع

أحكام متفرقة

المادة 118

يتعرض كل مالك أو حاجز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و 60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها ألف ( 1000) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.

كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 38 و 58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.

كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

المادة 119

كل مالك مركبة أجنبية، لاتتوفر على رقم تسجيل مغربي، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف ( 5000) درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة.كل جزء من الطن يعتبر طنا.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف.

تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة.

الباب الخامس

الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات

الفرع الأول

أحكام مشتركة

المادة 120

تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات، تسميان تباعا “الجدادية الوطنية لرخصة السياقة” و “الجدادية الوطنية للمركبة” تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و 133 بعده.

المادة 121

تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين:

  • الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛
  • الإدارات و الأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛
  • السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هدا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛
  • الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هدا القانون من الاطلاع على المعطيات المسجلة، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هدا القانون فقط.

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هدا القانون.

المادة 122

تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهدا الغرض، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية، وحدهم بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام، تحت مسؤوليتهم، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هدا القانون وتصحيحها وتحيينها وكدا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور وببحث طلبات الاطلاع والتصحيح.

المادة 123

يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، م بيان حقهم في الاطلاع ولتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق.

يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

المادة 124

يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون، بطريقة آلية، وفقا للقواعد التي تحددها الإدارة.

المادة 125

يلزم الأشخاص المكلفون، بأي صفة من الصفات، بمسك الجذاذتين بكتمان السر المهني، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه.

المادة 126

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة ألاف (5000) درهم على القيام بسوء نية، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة.

المادة 127

بصرف النظر عن العقوبة الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الاغيار.

تطبق نفس العقوبة على الاطلاع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها.

الفرع الثاني

أحكام تتعلق برخصة السياقة

المادة 128

تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة، وخاصة منها:

  1. المعلومات المتعلقة برخصة السياقة، المطلوب الحصول عليها أو المسلمة، وبالخصوص : هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه ورقم رخصة السياقة وتاريخ ومكان تسليمها والتقييدات المتعلقة بالقدرة البدنية والأطباء الذين قاموا بتسليم الشهادات الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها وتاريخ الحصول عليها أو طلبها ومختلف عمليات استبدال وتسليم نظائر رخصة السياقة أو تمديدها وصلاحية الفحص الطبي وتاريخ صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ؛
  2. المعطيات المتعلقة بالفرارات الإدارية المبلغة بكيفية قانونية إلى المعني بالأمر والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صلاحيتها ؛
  3. تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صلاحيتها، المتخذة من قبل سلطة أجنبية والمبلغة إلى السلطات المغربية وفقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل ؛
  4. المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
  5. المعطيات الخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة بالحد من صلاحية رخصة السياقة او بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا بتنفيذ هذه المقررات ؛
  6. المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات ؛
  7. المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها، طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 129

يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شان رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ؛

يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة السياقة بعد انصرام اجل سنتين. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة.

يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير الإدارية المتخذة في شان رخصة السياقة، بعد انصرام اجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري، ما لم يصدر من جديد قرار إداري مبلغ قانونا، يتعلق بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض تقييدات على تسليمها.

يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري.

غير انه إذا كان التدبير الإداري يتعلق بالأهلية البدنية أو العقلية، فلا يمكن أن يتم محو المعلومات إلا إذا ثبت بشهادة طبية، تسلم وفقا لأحكام المواد من 15 إلى 21 أعلاه، زوال السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة.

إذا الغي احد التدابير الإدارية، وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار الإداري القاضي بالإلغاء المذكور، أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر بالإلغاء قوة الشيء المقضي به.

يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.

المادة 130

يحق لصاحب رخصة السياقة الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 131

يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها :

  1. السلطات القضائية ؛
  2. ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛
  3. السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها ؛
  4. مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية للممارسة اختصاصاتها؛
  5. اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.

المادة 132

تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى :

  1. محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة ؛
  2. السلطات الأجنبية المختصة، قصد إثبات صحة رخصة السياقة، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛
  3. ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛
  4. الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية، تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
  5. السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.

الفرع الثالث

أحكام تتعلق بالمركبات

المادة 133

تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام ، طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الأداة، بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية الوطنية للمركبة، خاصة منها :

  1. المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء، رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية؛
  2. المعلومات المتعلقة بالمركبة : علامة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم في سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد الاسطوانات والقوة الجبائية والوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزنها فارغة والوزن الإجمالي للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب وتواريخ نقل الملكية ورقم التصريح باستخدام المؤقت “WW ” ورقم التسجيل بالخارج والاستعمال المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة ؛
  3. المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو المقررات القضائية، المبلغة بكيفية قانونية إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية المركبة؛
  4. المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
  5. المعطيات الخاصة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات والخاصة بالمركبة ؛
  6. المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير ؛
  7. المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن تكون قد تعرضت لها.

المادة 134

يحق لصاحب شهادة التسجيل الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه، وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 135

تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه، بناء على طلبهم، إلى:

  1. محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيل المركبة؛
  2. السلطات القضائية؛
  3. ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم ؛
  4. الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية؛
  5. مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛
  6. اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة ؛
  7. مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية لممارسة اختصاصاتها؛
  8. الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

المادة 136

تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل والخصائص التقنية للمركبة، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى:

  1. المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية ؛
  2. الخبراء في السيارات ؛
  3. شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛
  4. مقاولات التامين، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك. ويجب على المقاولات المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة.

الباب السادس

لجان البحث في حوادث السير المميتة

المادة 137

يجب أن تكون حوادث السير المميتة، تلقائيا، موضوع بحث تقني وإداري.

يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة .

تحدث لهذه لغاية ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، تحدد الإدارة اختصاصاتها وتأليفها وطريقة عملها.

يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي تعده اللجان المذكورة ، داخل اجل عشرة أيام من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية المعنية والى النيابة العامة والى المحكمة المختصة لأخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الأطراف.

تسلم نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه بطلب منهم، إلى الأطراف أو إلى موكليهم وتوجه إلى الهيئة المهنية أو النقابية إلي ينتمون إليها، إذا تم التعرف عليها.

يجب لزوما أن تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق إعدادي وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

القسم الثاني

العقوبات الزجرية الباب الأول

أحكام عامة

المادة 138

تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

Ÿ الجنح؛

Ÿ المخالفات من الدرجة الأولى ؛

Ÿ المخالفات من الدرجة الثانية ؛

Ÿ المخالفات من الدرجة الثالثة ؛

المادة 139

استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه. ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و148 و 152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و 165 و 166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون،غرامات ضبطية ، كيفما كان مبلغها، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط، وذلك على الخصوص ، لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 140

يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 141

إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخافة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة، اعتبرت هذه المخافة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة، ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 142

إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص معنوي، ولم يتم التعرف علي هوية السائق أثناء معاينة المخالفة، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب الأفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة.

يجب أن يتم الكشف المذكور، داخل الثلاثين (30) يوما التالية ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة.

إذا لم يكن الشخص المسؤول عن المركبة هو الذي كان يسوقها عند ارتكاب الأفعال، وجب عليه كذلك الكشف عن هوية السائق وفقا للكيفيات المحددة أعلاه.

يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي بصفته صاحب شهادة التسجيل أو صفته حائزا للمركبة، اتخاذ التدابير اللازمة من اجل ضمان تطبيق الأحكام المذكورة.

و في حالة عدم احترام أحكام الفقرات السابقة، اعتبرت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة. ويمكن اتباث مايخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 143

يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر، الذي احدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر، مسؤولا جنائيا، إذا ثبت انه خرق بشكل عمدي احد واجبات الاحتياط الخاصة أو احد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أو انه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم.

دون الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

في حالة العود، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

إذا كان الشخص الصادر عنه الأمر شخصيا معنويا، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسة وثلاثين ألف (35.000) درهم، دون الإخلال بالمخالفات التي يمكن أن يرتكبها مسيرو الشخص المعنوي. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 144

يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤولا عن الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه، بموجب هذا القانون، من اجل مخالفة مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها.

غير انه يمكن للمحكمة، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق، أن تقرر، مراعاة للظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة وظروف عمل التابع، بان يتحمل المتبوع أو التابع أداء مجموع الغرامات المقررة بموجب هذا القانون أو بعضها.

إذا لم تتم سياقة المركبة بأمر المالك ولحسابه، فان أداء الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف يقع على عاتق المتبوع الذي يشغل السائق مرتكب المخالفة.

المادة 145

عندما يحرر أكثر من محضر من محضر لسائق بشان مخافة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من اجل ارتكاب نفس المخافة داخل اجل اثنين وسبعين (72) ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.

المادة 146

استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة.

المادة 147

لا يمكن نقل ملكية أية مركبة، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك، أو تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إلا بعد إثبات أداء الغرامات الصادر في شانها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من اجل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.

الباب الثاني

الجنح

الفرع الأول

الجنح المتعلقة برخصة السياقة

المادة 148

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعد، يعاقب بغرامة من إلفين (2000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم. كل شخص :

1- يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.

يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ؛

2- يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.

يعاقب المخالف، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة لمعنية لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف ( 8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.

تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية.

المادة 149

في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو، عند الاقتضاء، مالك المركبة أو حائزها.وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك.

المادة 150

في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم ( 5.000)إلى عشرين ألف (20.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.

المادة 151

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:

  1. استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك ؛
  2. أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ؛
  3. زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به ؛ في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من اجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 152

يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها :

  1. لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له ؛
  2. يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ؛
  3. حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به ؛
  4. تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 153

إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات النصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة(6) أشهر وسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 154

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف ومائتي (1.200) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.

لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 155

يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبضعف الغرامة المقررة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل اجل شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

الفرع الثاني

الجنح المتعلقة بالمركبة

المادة 156

يعاقب بغرامة ن خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم عن كل مركبة، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها:

  1. عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه؛
  2. رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك
  3. أدلى بتصريح كاذب، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، ولاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة (100.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.

يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 157

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي ادخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك.

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.

يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 158

يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة:

1- من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛

1- من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي تساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المادون به محملة 3.500 كيلوغرام.

تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 159

يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة، على الطريق العمومية، خاضعة للتسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها، بغرامة:

  1. من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
  2. من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المادون به محملة 3.500 كيلوغرام.

تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 160

يعاقب بغرامة من ألفين (2.000 ) إلى (6.000 ) درهم، كل سائق أو مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو حائز لها استخدمها دون الحصول على شهادة تسجيل. وتودع المركبة المعنية بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 161

يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح تسجيل وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدام المركبة دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

إذا تعذرت المطابقة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 162

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم

Ÿ كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة عليها؛

Ÿ كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛

Ÿ كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة؛

Ÿ كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد.

Ÿ تودع المركبة المعنية بالمحجز.

يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.

المادة 163

يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه.

المادة 164

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000)إلى اثني عشر ألف ( 12.000 ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.

يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.

المادة 165

يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة.

يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم.

علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخافة المذكورة لفائدة الدولة.

غير انه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر.

المادة 166

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000)إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، ما يلي :

1- القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها.

ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها؛

2- ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك، بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة.

الفرع الثالث

الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير

المادة 167

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

  1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛
  3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛
  4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛
  5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛
  6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

‌أ. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر ؛

‌ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف stop؛

‌ج. عدم احترام حق الأسبقية ؛

‌د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛

‌ه. عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.

  1. إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 168

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي:

  1. توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في ستة أشهرإلى سنة ؛
  2. إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 167

أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 169

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير و تسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من ألفين و أربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛

2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛

3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛

4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛

5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛

6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛

‌ب)عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop)؛

ج) عدم احترام حق الأسبقية؛

‌د) التوقف غير القانوني ليلا و من غير إنارة خارج تجمع عمراني؛

‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.

7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 170

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:

1- توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛

2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة ، خلال مدة سنة إلى سنتين؛

3- إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 171

يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.

الفرع الرابع

القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير

المادة 172

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير و تسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من سبعة آلاف و خمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم؛

ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛

2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛

3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛

4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛

5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛

6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛

‌ب)عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop)؛

‌ج) عدم احترام حق الأسبقية؛

د) التوقف غير القانوني ليلا و من غير إنارة خارج تجمع عمراني؛

‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.

7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

المادة 173

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:

1- توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛

2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة ، خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛

3- إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.

المادة 174

يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة ، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها ، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 173 أعلاه.

الفرع الخامس

الجنح المتعلقة بسلوك السائق

المادة 175

يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم و بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و ثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:

  • تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  • الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
  • السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأدنى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.

المادة 176

يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم و بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و ثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:

  • عدم تشغيل جهاز قياس السرعة و زمن السياقة؛
  • تجاوز المدة القصوى للسياقة؛
  • عدم احترام مدة الراحة.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها إلى الضعف.

المادة 177

يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40 % بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ألفين (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.

يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف.

يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.

المادة 178

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من ألف و خمسمائة (1.500) إلى أربعة آلاف (4.000)درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.

يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة..

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.

المادة 179

يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.

يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه،

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها ، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.

يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي:

1- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛

2- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشيا ء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.

المادة 180

يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الر اجلين أو الدراجات .

يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.

يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي :

1-  رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛

2- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.

المادة 181

دون الإخلال با لعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو امتنع من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمديه.

المادة 182

دون الإخلال بأحكام المواد 167 و 169 و 172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين ( 2.000 ) إلى عشرة ألاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار آو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها

تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة..

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة،

المادة 183

يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة ألاف ( 5.000 ) إلى عشرة ألاف ( 10.000 ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.

تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة

في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.

يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة.

تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.

الباب الثالث

المخالفات

الفرع الأول

المخالفات من الدرجة الأولى

المادة 184

يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة ( 700 ) إلى ألف وأربعمائة ( 1.400 ) درهم.

تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية :

  1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين ( 30 ) إلى أقل من خمسين ( 50 ) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
  2. سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة؛
  3. التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية؛
  4. عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر ؛
  5. التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة ( 10 ) أمتار من تقاطع للطرق ؛
  6. قطع خط متصل ؛
  7. وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
  8. التجاوز المعيب؛
  9. وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
  10. السير في اتجاه ممنوع ؛
  11. عدم التوفر على الحصا رات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛
  12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛
  13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي؛
  14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
  15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30 % إلى غاية %40 بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.

تطبق الغرامة على كل طن زائد و يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن ؛

  1. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛
  2. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛
  3. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
  4. وجود عيب في نظام التعليق ؛
  5. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تودي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛
  6. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛
  7. تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص.

تطبق الغر امة عن كل شخص زائد ؛

  1. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات. تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛
  2. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك. تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛
  3. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛
  4. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛
  5. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
  6. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛
  7. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
  8. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.

في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

الفرع الثاني

المخالفات من الدرجة الثانية

المادة 185

يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.

تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :

  1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين ( 20 ) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
  2. عدم احترام حق الأسبقية ؛
  3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
  4. مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز أخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛
  5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
  6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة ؛
  7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
  8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
  9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
  10. الوقوف والتوقف، على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
  11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛
  12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
  13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
  14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛
  15. عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
  16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
  17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
  18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
  19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.

تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛

  1. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
  2. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى ABS) (؛
  3. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛
  4. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
  5. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛
  6. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
  7. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
  8. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10% إلى أقل من 30% .

تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا ؛

  1. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الاغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
  2. عدم الإشارة إلى منافذ الاغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
  3. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب إتباعه؛
  4. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
  5. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هدا القانون؛
  6. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛
  7. نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
  8. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.

في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

الفرع الثالث

المخالفات من الدرجة الثالثة

المادة 186

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 و64 و 65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة ( 600 ) درهم.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 187

يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين ( 50 ) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه.

الفرع الرا بع

مخالفة خاصة بسائقي و حراس الحيوانات

المادة 188

يعاقب بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم :

1- كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق العمومية، أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها، وملاك القطعان أو الحيوانات في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة؛

2- كل سائق لا يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة على مسالك جانبية.

الفرع الخامس

أحكام متفرقة

المادة 189

لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.

غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته.

القسم الثالث

المسطرة

الباب الأول

معاينة المخالفات

الفرع الأول

الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

المادة 190

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها :

1- الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي ؛

2- الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني ؛

3- الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم.

يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة.

المادة 191

يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي :

1- مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ؛

2- المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها ؛

3- تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون ؛

4- الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات ؛

5- توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛

6- اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛

7- استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون.

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 192

يجب على الضباط و الأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.

يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.

غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار.

المادة 193

يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه.

المادة 194

يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:

1- إيقاف المركبة المعنية؛

2- طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة ؛

3- مراقبة حالة المركبة ؛

4- استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛

5- تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و 208 و 213 و 214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك ؛

6- تحديد نوع المخالفة؛

7- إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛

8- تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

المادة 195

علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي:

1- رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفة وعند الاقتضاء بيانات تعريفها؛

2- رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة ؛

3- هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه ؛

4- هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه ؛

5- رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب ؛

6- المخالفات المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بها ؛

7- الوسائل و أدوات القياس المستعملة لإثبات المخالفة.

إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة في المحضر كذلك، في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني، إلى ما يلي:

  • السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل.

لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة 10% على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛

  • السرعة المعتمدة، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة، ولا يعتبر مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة 10% على الا يتجاوز أربعة أطنان.

تجب الإشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس وفقا للبند 4 من المادة 194 أعلاه، إلى البيانات التي تم قياسها بهذه الأدوات و الوسائل.

إذا كانت المركبة، موضوع المخالفة، تؤمن خدمة من خدمات النقل، وجب تتميم المحضر ببيان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل، وبالإشارة إلى أرقام هذه الوثائق وتواريخها وعند الاقتضاء إلى تواريخ صلاحيتها.

المادة 196

يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

الفرع الثاني

بعض وسائل معاينة المخالفات

القسم الفرعي الأول

المعاينة الآلية

المادة 197

يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها و تلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة.

لهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى “نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات”، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات.

تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها ، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 198

تسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية:

1- رقم المخالفة ؛

2- الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها؛

3- المعطيات المتعلقة بالمخالفة: طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة؛

4- التعريف بالمركبة: رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة؛

5- التعريف بصاحب شهادة التسجيل: هويته ورقم بطاقة تعريفا الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي، بالنسبة للشركات. ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛

6- التعريف بالمخالف: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛

7- رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها ؛

8- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية ؛

9- المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين.

يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.

المادة 199

تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي :

1- مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛

2- تدبير العمليات الملازمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛

3- تسهيل تدبير شكايات المخالفين ؛

4- تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية ؛

5- تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1 من هذه المادة إلى السلطات القضائية المختصة.

المادة 200

إذا جرت معاينة مخالفة وفق المشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة.

علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.

يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي:

1- التعريف بالمركبة ؛

2- تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛

3- وسيلة المراقبة المستعملة؛

4- الاسم الشخصي والاسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته ؛

5- البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة؛

6- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.

إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي:

1- السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل ؛

2- السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 201

علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي:

  • طبيعة الآلة التقنية المستعملة ؛
  • بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة ؛
  • مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة،

غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و 5 من المادة 195 أعلاه.

استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف.

المادة 202

يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

المادة 203

إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.

المادة 204

تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه، نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه.

المادة 205

يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفقأ لأحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة للمملكة والأمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.

المادة 206

يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الإدارة، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون.

يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة.

القسم الفرعي الثاني

معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول

المادة 207

يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول :

1- على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛

2- على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص ألصادرة لتطبيقه.

غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.

تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.

المادة 208

إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر.

المادة 209

تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه.

المادة 210

إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.

المادة 211

إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول، من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية، بعد التحقق من حسن اشتغال الجهاز.

تجرى هذه المراقبة بقوة القانون، إذا طلبها المعني بالأمر وذلك على نفقته.

المادة 212

إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية.

القسم الفرعي الثالث

معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية

المادة 213

يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . و تحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية.

المادة 214

إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها .

القسم الفرعي الرابع

أحكام متفرقة

المادة 215

يجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 2 و 3 أعلاه، أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن في نفس اليوم.

الباب الثاني

الاحتفاظ برخصة السياقة و بشهادة تسجيل المركبة

المادة 216

علاوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون، يجب على العون محرر المحضر، الذي يعاين المخالفة، الاحتفاظ بالرخصة، في الحالات التالية :

1- إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها ؛

2- إذا عاين العون أن المعني بالأمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة.

إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة، لكنه غير قادر على الإدلاء بها ، وجه إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها، داخل أجل ست وتسعين (96) ساعة، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها فورا إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.

يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعلاه، تسليم صاحب رخصة السياقة التي تم الاحتفاظ بها وصلا تحدد الإدارة شكله ومضمونه.

يشار في المحضر إلى الاحتفاظ برخصة السياقة والى تسليم الوصل.

توقف المركبة في عين المكان. غير أن هذا التوقيف يرفع، ما عدا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك، بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية، الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.

المادة 217

يجب، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة، مع رخصة السياقة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أعلاه، إلى وكيل الملك، داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

يسري الأجل المذكور، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 216 أعلاه، ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة.

يجب على وكيل الملك،داخل أجل لا يتعدى سبعة ( 7 ) أيام، أن يبلغ كل المعلومات المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية المختصة قصد تسجيلها.

المادة 218

في حالة تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل، نتيجة التلاشي، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بالوثيقة المعنية ويسلم لصاحبها إذنا مؤقتا لمدة 30 يوما، تحدد الإدارة شكله ومضمونه، بسياقة المركبة.

يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي وقع تلاشيها، داخل أجل ثمان وأربعين ساعة ( 48) ساعة، إلى الإدارة.

الباب الثالث

الغرامات التصالحية و الجزافية و تحصيلها

المادة 219

يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و 185 و 186 و187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:

  • المخالفات من الدرجة الأولى: سبعمائة ( 700 ) درهم؛
  • المخالفات من الدرجة الثانية: خمسمائة ( 500 ) درهم؛
  • المخالفات من الدرجة الثالثة: ثلاثمائة (300) درهم؛
  • المخالفات المشار إليها في المادة 187: خمسة و عشرون ( 25 ) درهما.

غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية:

1- في حالة العود، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى ؛

2- إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها ؛

3- إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، تمت معاينتها في آن واحد، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة.

المادة 220

يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة.

المادة 221

يمكن أداء مبلغ الغرامات التصالحية والجزافية :

1- فورا ، إلى العون محرر المحضر؛

2- داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، لدى كتابات الضبط بمحاكم المملكة.

غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للاداء، من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.

المادة 222

في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية.

يجب، ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 230 بعده، أن يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه.

المادة 223

يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:

1- نقدا ؛

2- بواسطة شيك ؛

3- بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة.

المادة 224

يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة.

يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.

غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف.

توجه نسخة من المحضر وعند الاقتضاء، من وصل الأداء إلى الإدارة قصد المعالجة والتتبع.

المادة 225

يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك، أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة.

يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات المسجلة إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 226

يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية سقوط الدعوى العمومية.

المادة 227

يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجب أن توجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة.

المادة 228

يجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه.

يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل، ويبتدئ الأجل من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، ما عدا في الحالات التي تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف، وفق الشروط أعلاه، شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية، إحدى المخالفات المشار إليها في 11 إلى 20 وفي 25 و 30 من المادة 184 و في 19 إلى 24 و في 27 إلى 32 من المادة 185 أو في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 من هذا القانون.

إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، إما من قبل المصلحة التي سجلت المخالفة و إما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغر امة و ذلك حسب اختياره، و في هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة.

يسري هذا الأجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 200 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة. ويتعين على المخالف في هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل الأجل المذكور أو تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة داخل نفس الأجل، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.

توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم الأداء داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة.

ينتهي توقيف رخصة السياقة، خصوصا على إثر :

1- صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛

2- صدور مقرر بالبراءة ؛

3- تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 229

استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة، يتم تسجيلها على هذا الحامل، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع.

المادة 230

يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.

تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى :

1- وكيل الملك ؛

2- أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛

3- أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.

المادة 231

لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في.المواد 184 و 185 و 186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه.

يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.

تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.

غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.

إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة التي تسلمها منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات ألإرجاع المذكور.

المادة 232

إذا نازع المخالف في المخالفة، وكان الأمر يتعلق.بمعاينة آلية، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في المادة 230 أعلاه.

المادة 233

يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.

المادة 234

يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و5 8 ا و 186 و187 أعلاه وأن يسحب شكا يته..

المادة 235

عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية..

الباب الرابع

أحكام متفرقة

المادة 236

في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه يوجه وكيل الملك على الفور، إلى ألإدارة نسخة من محضر المخالفة و منطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة، لأجل المعالجة والتتبع وفقا لأحكام هذا القانون..

المادة 237

توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه ،التي حازت قوة الشيء المقضي به، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15)يوما من تاريخ صدور المقرر.

المادة 238

ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، إذا لم يثبت مرتكب المخا لفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى المصالح المختصة للجمارك، يضمن الأداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص الأضرار اللاحقة بالطريق العمومية وملحقاتها.

يتخذ المقرر القاضي بالإيداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل الأربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة

يمكن، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر، أن تودع المركبة في المحجز. ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك.

الكتاب الثالث

تعليم السياقة و التربية على السلامة الطرقية و المراقبة التقنية للمركبات

القسم الأول

مؤسسات تعليم السياقة و التربية على السلامة الطرقية

الباب الأول

شروط مزاولة المهنة

المادة 239

لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.

تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:

1- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛

2- وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛

3- المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛

4- مناهج و برامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية.

يجب على الحاصلين على رخصة فتح و استغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا ، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و 33 و 34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون..

لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة و نشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.

المادة 240

تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

‌أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

1- ألا تقل سن المتر شح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛

2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.

‌ب) بالنسبة للأشخاص المعنوية:

1- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛

2- أن يتوفي الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه.

المادة 241

يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية :

1- ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛

2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

3- آلا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛

5- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه.

المادة 242

يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أو مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن يسهر، باستمرار، على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.

المادة 243

يجب أن يكون التعليم الملقن في مؤسسات تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المحدد من لدن الإدارة.

يجب أن يكون تنظيم الدورات في التربية على السلامة الطرقية مطابقا للمواصفات المحددة من لدن الإدارة.

المادة 244

لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.

يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون. .

يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.

المادة 245

يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة.

لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

1- يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛

2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

4- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛

5- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة .

تحدد الإدارة برنامج التكوين المستمر و مدة رخصة مدرب تعليم السياقة أو رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية وشكلها ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها.

المادة 246

يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.

المادة 247

لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه.

المادة 248

يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.

تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الاطلاع على عقد التخلي.

المادة 249

في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة.

يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح، يجب خلالها ، تحت طائلة سحب الرخصة، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.

المادة 250

يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.

المادة 251

تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيأت أو مؤسسات الدولة، التي تلقن حصرا أو بصفة أساسية، تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم المسياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية.

المادة 252

يجوز للجمعيات التي تزاول نشاطها في مجال الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني تلقين التربية على السلامة الطرقية، شريطة الحصول على رخصة تسلمها الإدارة،التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 239 إلى 246 أعلاه.

المادة 253

يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية:

1- أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛

2- أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن تكون مستفيدة من مساعدة مقدمة من أحد الأشخاص المعنويين المذكورين، من أجل أنشطة يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السلامة الطرقية إحدى وسائل الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي أو المهني؛

3- أن تكون أنشطتها موجهة حصرا لأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة؛

4- أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير، وتتعلق هذه الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية.

المادة 254

يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.

الباب الثاني

العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية

الفرع الأول

العقوبات و التدابير الإدارية

المادة 255

إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية ، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية، أو عاينوا أي إخلال أخر ببنود دفتر التحملات المذكور ، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين.

إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (15.000) درهم.

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تضاعف الغرامة.

تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بمضاعفة الغرامة، بإغلاق المؤسسة المعنية لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( 6 ) أشهر.

يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق،التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.

المادة 256

تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية :

1- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛

2- إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه؛

3- إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر ( 12) شهرا من ا لتاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛

4- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة ( 6 ) أشهر؛

5- في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه ؛

6- إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به؛

7- إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير.

توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و 7 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود3 و 4 و 5 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة و ثلاثون ألف ( 35.000 ) درهم.

إذا أستمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة.

.

المادة 257

تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة؛

1- إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة ؛

2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.

المادة 258

تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة :

1- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛

2- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية ؛

3- إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛

4- إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية ؛

5- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من آجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 183 أعلاه.

توجه النيابة العامة في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

الفرع الناني

العقوبات الزجرية

المادة 259

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف30.000) (إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكون مرخصا له بذلك.

 يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف ( 60.000 ) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 260

يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف ( 15.000 ) إلى ثلاثين ألف)30.000) درهم، كل حاصل علي رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، شغل وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين لا يتوفي فيهم أو لم يعد يتوفي فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين آلف (60.000) درهم.

عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تكون العقوبة ثلاثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار إليه أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين السابقتين.

المادة 261

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( 10.000 ) إلى عشرين ألف ( 20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف ( 20.000 ) إلى أربعين ألف ( 40.000 ) درهم.

المادة 262

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من ألفين لم (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية.

المادة 263

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 264

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( 5.000 ) إلى عشرة ألاف ( 10.000 ) درهم:

1- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك ؛

2- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه.

المادة 265

يعاقب بغرامة من خمسة ألاف ( 5.000 ) إلى عشرة ألاف( 000 .10) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة.

في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.

القسم الثاني

المراقبة التقنية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 266

تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.

الباب الثاني

مراكز و شبكات المراقبة التقنية

المادة 267

تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة، يحدد على الخصوص ما يلي :

1- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛

2- المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛

3- وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛

4- عمليات المراقبة التقنية.

المادة 268

تسلم الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

1- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛

2- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التا لية:

‌أ) يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛

color=red>‌أ)‌ب) أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

color=red>‌أ)‌ج) ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو اتنزا ع الأموال أو التزوير؛

color=red>‌أ)‌د) ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.

المادة 269

يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية:

1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛

2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛

5- أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.

المادة 270

يمنع على مراكز و على شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها.

المادة 271

لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.

يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.

يجب أن يكون رفض الرخصة معللا.

المادة 272

يجب أن يتولي عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة.

لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛

2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

4- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛

5- أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص ؛

6- أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة.

يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا ، تقوم به الهيات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.

تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.

المادة 273

يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر.

يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.

المادة 274

يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة التقنية و الأعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيات المؤهلون لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.

المادة 275

لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه.

يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلا.

تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الاطلاع على عقد التخلي.

المادة 276

لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.

لا يجوز منح الترخيص بالتخلي، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه في المادة 267 أعلاه، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط.

المادة 277

إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة.

يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المركز مدة سنة من تاريخ التصريح، ويجب عليهم خلالها تحت طائلة إغلاق المركز بصفة نهائية تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة لفتح المركز للعموم وفق المادة 271 من هذا القانون.

المادة 278

يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

يؤدي إلي سحب الرخصة، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به.

الباب الثالث

العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية

الفرع الأول

العقوبات و التدابير الإدارية

المادة 279

إذا عاين الأعوان أو الهيات المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن محال المركز أو تجهيزات المراقبة التقنية أو الوسائل البشرية للمركز أو العمليات المنجزة فيه، غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو لاحظوا أي إخلال أخر ببنود هذا الدفتر، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على الرخصة بفتح واستغلال شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني وتوجه له إنذارا ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين انطلاقا من توصله بالإنذار.

تجبر الإدارة المخالف، إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، على أداء غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم.

تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغر امة، بإغلاق المركز المعني لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( 6) أشهر.

يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.

غير أنه إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة137، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها مائة ألف (100.000) درهم بالنسبة للمركز و مائتي ألف ( 200.000 ) درهم بالنسبة للشبكة. وفي حالة العود، تأمر الإدارة بإغلاق المركز المذكور بصفة نهائية.

المادة 280

تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية:

1- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛

2- إذا لم يستعمل رخصته داخل أجل أثني عشر ( 12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغها أو تسليمها إليه؛

3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛

4- في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه ؛

5- إذا نقص عدد مراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267؛

6- في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 أعلاه ؛

7- إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

توجه النيابة العامة في الحالة المذكورة في البند 7 أعلاه نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، يمكن للإدارة أن تجبره على أداء غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000 ( درهم.

تسحب الرخصة إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة.

المادة 281

تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:

1- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية؛

2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50 % .

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 282

تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:

1- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛

2- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛

3- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

4- إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه.

توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

الفرع الثاني

العقوبات الزجرية

المادة 283

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( 30.000 ) إلى ستين ألف ( 60.000 ) درهم، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية المركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك.

يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) درهم إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 284

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف( 40.000 ) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.

المادة 285

يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( 20.000 ) إلى أربعين ألف ( 40.000 ) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه.

في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.

المادة 286

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف ( 20.000 ) درهم إلى مائة ألف ( 100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة.

يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من ألفين ( 2.000 ) إلى خمسة ألاف ( 5.000 ) درهم، كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة.

يعاقب بالحبس من، ستة ( 6 ) أشهر إلى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة من ألفين ( 2.000 ) إلى خمسة آلاف ( 5.000 ) درهم، كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة.

في حالة العود، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.

تودع بالمحجر، في جميع الحالات، المركبة المرتكبة بها المخالفة، لمدة تتراوح بين سبعة أيام وخمسة عشر ( 15 ) يوما .

المادة 287

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( 30.000 ) إلى ستين ألف ( 60.000 ) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

المادة 288

يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( 2.500 ) إلى خمسة آلاف ( 5.000 ) درهم:

  • كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه؛
  • كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي او بالسحب المؤقت للرخصة.

في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

الكتاب الرابع

القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية

القسم الأول

الأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها

المادة 289

دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر، يمنع القيام بالأفعال التالية:

1- الترامي على محرم الطريق العمومية؛

2- إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشات والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين؛

3- عرقلة حرية سيلان المياه في القنوات أو المنشأة أو الأحافير بالطريق العمومية ؛

4- ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي مواد على محرم الطريق العمومية، إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة العامة وبسلامة وسهولة السير؛

5- رمي أشياء مشتعلة أو قابلة للاشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها؛

6- إقامة بناءات خلف محرم الطريق با لشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

7- القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل أخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي أخر ؛

8- عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود؛

9- ترك الحيوانات ترعي في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار

10- وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.

المادة 290

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين و خمسمائة ( 2.500 ) إلى سبعة ألاف و خمسمائة ( 7.500 ) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمول بها، خرقا لأحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 289 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه وبتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 291

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500 ) إلى ألفين وخمسمائة ( 2.500 ) درهم، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح اللوحة أو التجهيز المشار إليهما في البند 7 السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما الأولى.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 292

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ( 1.000 ) إلى ألفي

( 2.000 ) درهم، كل من خالف أحكام البند 8 من المادة 289 أعلاه .

علاوة على ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز حجز المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 293

في حالة خرق أحكام البند 9 من المادة 289 أعلاه ودون الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز أن يعمل على إيدا ع الحيوانات التي ترعى في محرم الطريق السيار أو في مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار في المحجز.

المادة 294

في حالة خرق أحكام البند 10 من المادة 289 أعلاه، تطبق أحكام الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية 1996-1997. غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم الواجب أداؤه.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 295

تطبق أحكام المواد 290 و291و 292 و 293 و 294 أعلاه على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.

القسم الثاني

الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية و ملحقاتها على رخصة

المادة 296

يمنع، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة، القيام بما يلي:

1- إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية؛

2- إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية، على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود هذا المحرم، مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق التجويف، إذا تعلق الأمر بتجويف باطني بأبار أو بدهاليز؛

3- إزالة أحجار أو تراب أو خضير أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق العمومية؛

4- غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق العمومية ؛

5- وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشات كيفما كان نوعها في محرم الطريق العمومية؛

6- ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه، في محرم الطريق العمومية، ولو مؤقتا، سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون الإخلال بالبند 8 من المادة 289 أعلاه؛

7- فتح منافذ على محرم الطريق العمومية ؛

8- إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية، ولاسيما بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها ؛

9- ممارسة نشاط في مسيلات الوديان، قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية أو إتلاف منشات طرقية بالمسيلات المذكورة ؛

10-استعمال محرم الطريق العمومية.لهبوط أو لإقلاع الطائرات، ما عدا في حالة قوة قاهرة.

المادة 297

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسة ألاف (5.000) إلى عشرة ألاف (10.000) درهم، كل خرق لأحكام البنود 1 و 2 و 5 و 7 و 8 من المادة 296 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إرجاع الأماكن إلى حالتها الأولى ومصاريف الإصلاح، فيما إذا ألحق ضرر بمحرم الطريق العمومية.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف،

المادة 298

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( 1.200 ) إلى خمسة ألاف ( 5.000 ) درهم، كل خرق لأحكام البند 3 من المادة 296 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن ودفع القيمة المقدرة للمواد أو للمنتجات المشار إليها في البند 3 السالف الذكر.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 299

يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه، إنذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما .

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، إذا انصرم هذا الأجل من غير إزالة الأشجار والأسيجة المذكورة، يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين ( 1.200 ) إلى خمسة ألاف ( 5.000 ) درهم ويحكم عليه بأدا ء مصاريف إزالتها.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى الضعف.

المادة 300

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( 500 ) إلى ألف ( 1.000 ) درهم، كل خرق لأحكام البند 6 من المادة 296 أعلاه،

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 301

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ثلاثة ألاف ( 3.000) إلى خمسة ألاف ( 5.000 ) درهم، كل خرق لأحكام البند 9 من المادة 296 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 302

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من مائة ألف ( 100.000 ) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو تهاونه أو عدم احترام الأنظمة، خرقا لأحكام البند 10 من المادة 296 أعلاه.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى فيما إذا ألحق ضرر بالطريق العمومية أو بملحقاتها.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 303

تطبق أحكام المواد 297 و 298 و 299 و 300 و301و 302 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.

المادة 304

يخضع للرخصة كل استعمال للطريق العمومية من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي، يزاول نشاطا قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية بسبب سير مكثف ومتكرر لمركباته التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 26.000 كيلوغرام .

تسلم الإدارة الرخصة على أساس دفتر تحملات، تحدده الإدارة، ينص خاصة على كيفيات استعمال الطريق العمومية وعلى كيفيات المشاركة في صيانتها ومند الاقتضاء إصلاح الأضرار اللاحقة بها وتقديم كفالة تضمن المشاركة والإصلاح المذكورين.

في حالة عدم التقيد ببنود دفتر التحملات، توجه الإدارة إلى المخالف إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي، من أجل الامتثال لبنود دفتر التحملات المذكور داخل الأجل الذي تحدده له الإدارة.

في حالة عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد، يمكن إلغاء الرخصة.

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( 100.000 ) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الطريق العمومية دون رخصة، خرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الطريق العمومية وإعادتها إلى حالتها الأولى.

في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها أعلاه إلى الضعف.

الكتاب الخامس

أحكام متفرقة و انتقالية و ختامية

القسم الأول

أحكام متفرقة

المادة 305

لا تطبق أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الممتدة على قرارة الطريق العمومية ولا على المركبات التي تسير على قضبان تلك السك.

غير أنه يجب على سائقي الحافلات الكهربائية( ترامواي) احترام قواعد السير على الطريق العمومية التي تحددها الإدارة.

المادة 306

لا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 51 والمواد 64 و 65 و 66 والمواد من 70 إلى 79 على المركبات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.

تكون هذه المركبات التي تتكفل المصالح التقنية للدفاع الوطني بتسلمها محل تسجيل خاص.

المادة 307

لاتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون على رخص السياقة المؤقتة المحصل عليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

يخصص لرخص السياقة المؤقتة المذكورة رصيد من 20 نقطة وتطبق على الحاصل عليها ، خلال مدة صلاحيتها ، أحكام المواد 24 و 25 و 26 و 33 من هذا القانون وعند انصرام مدة صلاحية هذه الرخص تطبق عليها أحكام المادة 27 من هذا القانون.

المادة 308

تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة سياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون.

القسم الثاني

أحكام انتقالية

المادة 309

يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد الحامل الورقي المحررة فيه رخصة السياقة، وفق الكيفية و الآجال التي تحددها الإدارة و التي لا يتعدى أقصاها ( 5 ) سنوات.

يجب على أصحاب شهادة تسجيل مركبة، المحررة على حامل ورقي والمسلمة إليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد هذا الحامل، وفق الكيفية و الآجال التي تحددها الإدارة و التي لا يتعدى أقصاها ( 5 ) سنوات.

المادة 310

يجب على أصحاب المركبات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد بأحكامه وبمقتضيات النصوص الصادرة لتطبيقه داخل أجل تحدده الإدارة.

خلافا لأحكام المادة 40 أعلاه، يعفى السائقون بصفة مهنية المزاولون قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من إلزامية متابعة التكوين التاهيلي الأولي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 المذكورة للحصول على بطاقة سائق مهني، شريطة تقديم طلب بذلك إلى الإدارة داخل أجل يحدد من قبلها.

و يجب أن يرفق الطلب بما يثبت المزاولة بصفة مهنية وفق الكيفيات التي تحددها الإدارة،

خلافا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، يخضع السائقون المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة للتكوين المستمر ابتداء من السنة الموالية لانتهاء الآجال المحددة لتقديم طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني و ذلك وفق برنامج تحدده الإدارة.

يتحمل المشغل نفقات التكوين المستمر المذكور، وإذا تعذر ذلك،تحل محله الإدارة.

المادة 311

تدخل أحكام المادة 6 من هذا القانون حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة.

المادة 312

يحدد لأرباب مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين نشاطهم قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للتقيد بأحكامه.

وإذا انصرم هذا الأجل، اعتبروا كما لو قاموا بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة بدون رخصة وتطبق عليهم أحكام ألمادة 259 أعلاه.

المادة 313

يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 245 أعلاه.

غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5 من المادة 245 أعلاه.

يمكن للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنة متصلة على الأقل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ،

والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، باستثناء الشرط المحدد في البند 5 من نفس المادة، تقديم طلب للحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور. وتسلم الرخصة إلى طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد الإدارة مضمونه وكيفية تنظيمه.

المادة 314

يستمر أرباب مراكز الفحص التقني المزاولون نشاطهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بالفحص التقني وفق الرخصة المسلمة إليهم ودفتر التحملات المرفق بها ، غير أنه يجب عليهم داخل أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أن يجمعوا مراكزهم في شكل شبكة أو شبكات مراكز للمراقبة التقنية مع احترام العدد الأدنى للمراكز والخطوط المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو الانضمام إلى إحدى شبكات مراكز المراقبة التقنية.

لهذه الغاية، يجب أن يكونوا واحدا أو أكثر من الأشخاص المعنوية المتوفرة على الشروط المحددة في المادة 268 تمنح لها رخصة مع التقيد بأحكام المادة 267 من هذا القانون.

لا تمنح الرخصة أو الرخص إلا بعد معاينة الإدارة مطابقة المراكز المعنية لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.

إذا انصرم الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، اعتبر أرباب مراكز الفحص التقني المعنيين كما لوقاموا بفتح واستغلال شبكة مراكز للمراقبة التقنية أو مركز للمراقبة التقنية دون أن يكونوا مرخصين لذلك وتطبق عليهم أحكام المادة 283 أعلاه.

المادة 315

يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص، المزاولين عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أجل سنة من التاريخ المذكور لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 272 أعلاه.

غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 6 من المادة 272 أعلاه.

القسم الثالث

أحكام ختامية

المادة 316

تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، وخاصة:

  •  أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بنسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 26 من شعبان 1353 (4 ديسمبر 1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشر يف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953 ) السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بالإحالات المطابقة الواردة في هذا القانون.

  • أحكام المواد 7 و 11 و 12 و 13 و13 المكررة و 14 و 15 و 16 و 17و 19 و 20 و 21 و 22 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر1413 ( 6 أغسطس 1992 )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
  • أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 72.179 .1 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1392 ( 30 ديسمبر 1972 ) بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
  • أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

المادة 317

تحدد الإدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعلاه حيز التنفيذ و كيفيات تطبيقها، و ذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات و الرسم على محور المحرك.

المادة 318

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.

1/5 - (3 أصوات)
شارك مع أصدقائك