تحميل القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

تحميل القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية
تحميل القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية

تحميل القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين

القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات.

صدر سنة 2000. أهم ما يمكن تسجيله:

الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19) ماي .(2000

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)
رسم ما يلي :


المادة الأولى
يتألف مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص
عليهم في المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة
التربية الوطنية :
الداخلية :
المالية والسياحة :
التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي :
الأوقاف والشؤون الإسلامية :
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة :
التجارة والصناعة والمعادن والصناعة التقليدية :
الفلاحة :
الصيد البحري :
النقل والملاحة التجارية :
التشغيل والتكوين المهني
الشؤون الثقافية :
الصحة :
التوقعات الاقتصادية والتخطيط :
الشبيبة والرياضة :
التجهيز
أوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين
تقنيات المواصلات والإعلام


المادة الثانية 2
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتم تعيين ممثلين عن الأطر التعليمية والإدارية والتقنية لعضوية مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:
-ينتخب ممثل واحد عن أساتذة التعليم الابتدائي من طرف هيئة ناخية مكونة . من ممثلي
التعليم الابتدائي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد
الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين وينتخب ممثل واحد عن المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من طرف هيئة
ناخبة مكونة من ممثلي المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي في حظيرة اللجان المشار إليها أعلاه
-ينتخب ممثل واحد عن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من طرف هيئة ناخبة مكونة
بست مثلي أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين وينتخب ممثل واحد عن المفتشين التربويين للتعليم الثانوي من طرف
هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المفتشين التربويين للتعليم الثانوي العاملين بالتعليم
الثانوي الإعدادي في حظيرة اللجان السالفة الذكر.
-ينتخب ممثل واحد عن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من طرف هيئة ناخبة مكونة
من ممثلي أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين وينتخب ممثل واحد المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي
من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي
العاملين بالتعليم الثانوي التأهيلي في حظيرة اللجان المشار إليها أعلاه
-ينتخب ممثلان إثنان عن الأطر الإدارية والتقنية على الشكل التالي:
+ممثل واحد ينتخب من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي هذه الأطر في حظيرة
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في
دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية، العاملة بمؤسسات التعليم الابتدائي، ومؤسسات
التعليم الثانوي الإعدادي
+ممثل واحد ينتخب من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي هذه الأطر في حظيرة
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الأقاليم والعمالات التي توجد في
دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية العاملة بمؤسسات التعليم الثانوي التاهيلي.


المادة الثالثة
يتم تعيين ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات التعليم المدرسي الخصوصي
وممثلي مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية طبقا للكيفيات التالية:

  • يتم انتخاب ممثلين اثنين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ حسب كل سلك تعليمي
    على صعيد كل إقليم أو عمالة توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية ، ويشكل
    المنتخبون هيئة ناخية تقوم بدورها بانتخاب ممثل واحد عن جمعيات آباء وأولياء
    التلاميذ لكل سلك تعليمي على صعيد الأكاديمية المعنية :
  • يتم انتخاب ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي من طرف هيئة ناخبة
    مكونة من ممثلي جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بالأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية بنسبة ممثل واحد عن كل جمعية :
  • يتم انتخاب ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي من طرف هيئة ناخبة مكونة من
    ممثلي مؤسسات التعليم الأولي بالأقاليم والعمالات التي توجد في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية بنسبة ممثل واحد عن كل مؤسسة .

المادة الرابعة
يحدد قرار للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات طريقة انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات
التعليم المدرسي الخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية.

المادة الخامسة:
يعين ممثلو الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية في مجلس الأكاديمية لمدة تساوي
مدة انتدابهم في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
ينتخب ممثلو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي
وممثل مؤسسات التعليم الأولي لمدة 3 سنوات .
وفي حالة فقدان أحد أعضاء مجلس الأكاديمية غير الممثلين للإدارة للصفة التي على
إثرها تم تعيينه بهذا المجلس ، يتم تعويضه طبقا للكيفيات المحددة في هذا المرسوم .


المادة السادسة
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية
بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة
ولهذا الغرض يقوم المدير ب:
-تدبير شؤون الأكاديمية والعمل باسمها ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال أو
العمليات المتعلقة بها والقيام بجميع الأعمال التحفظية
-تمثيل الأكاديمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي
-تمثيل الأكاديمية أمام المحاكم وإقامة جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الاكاديمية، غير أنه يلزم بإطلاع رئيس مجلس الأكاديمية على ذلك في الحال
-تدبير شؤون هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية
-تدبير الموارد البشرية المشار إليها في الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم
07.00 السالف الذكر، طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية:
-إدارة جميع المصالح التابعة للأكاديمية
-إعداد واقتراح مشروع الميزانية على مجلس الأكاديمية مع مراعاة الأولويات والأهداف
الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية
-مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتصفية وإثبات نفقات الأكاديمية ومدا خيلها

طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان


المادة السابعة
يحرر محضر يتم فيه جرد للمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الواردة في
المادة 13 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه ، ويصادق على هذا الجرد بقرار مشترك
للسلطة الحكومية الوصية على الأكاديميات والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية .


المادة الثامنة
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، تحدد اختصاصات
وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية بقرار للسلطة الحكومية
الوصية على الأكاديميات بعد اقتراح من مجلس الأكاديمية ، مؤشر عليه من طرف السلطة
كومية المكلفة بالاقتصاد والمالية .
.
المادة التاسعة
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة كل واحد
منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1421 (24) نوفمبر (2000)
الإمضاء : عبد الرحمان يوسفي
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية ،
الإمضاء : عبد الله ساعف .
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو .

رابط التحميل PDF

شاهد أيضا:

تحميل PDF نماذج مباراة ملحقي الاقتصاد مع التصحيح

تحميل PDF نماذج مباراة الملحقين التربويين مع التصحيح

نماذج امتحانات ملحقين الاجتماعيين مع التصحيح

تحميل pdf نماذج امتحانات ملحقين الاجتماعيين مع التصحيح

5/5 - (5 أصوات)
شارك مع أصدقائك