أسئلة متعددة الاختيارات QCM في مدونة الاسرة

نماذج أسئلة متعددة الاختيارات QCM في مدونة الاسرة
نماذج أسئلة متعددة الاختيارات QCM في مدونة الاسرة

نماذج أسئلة متعددة الاختيارات QCM في مدونة الاسرة

في إطار الاستعداد لمباريات وزارة العدل – الملحقين القضائيين – مباراة المحاماة – مباراة المنتدبين القضائيين …

هذه نماذج أسئلة متعددة الاختيارات QCM في مدونة الاسرة مساعدة على التحضير لمباريات التوظيف التي تعلن عنها مباريات وزارة العدل.

للتحميل بصيغة pdf

تجدون الرابط أسفل الموضوع

ملاحظة:

  • الاختيارات باللون الأخضر: اجابات صحيحة
  • الاختيارات باللون الأحمر: اجابات خاطئة
هذا الزر – السند القانوني

نماذج أسئلة متعددة الاختيارات QCM في مدونة الاسرة

1- تنشأ الأسرة بناء على عقد الزواج تحت رعاية ؟

  • 1- الزوجة فقط
  • 2- الزوج فقط
  • 3- الزوجين معا
  • 4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 4 :” الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.”

– 2 عند العدول عن الخطبة ؟

  • 1- يمكن لورثة الخاطب استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا مثله أو قيمته يوم تسلمه.
  • 2- يمكن للخاطب استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا مثله أو قيمته يوم تسلمه.
  • 3- تحمل الخاطب خسارة المبلغ الذي حول الى جهاز إذا كان متسببا في العدول ورفضت المخطوبة
  • 4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

السند: المادة 9
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.
.
..”

3- تعتبر الخطبة :

1- وعد بالزواج

2 بمثابة زواج

3- تواعد على الزواج

4 جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

السند: المادة 5: ” الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج...”

4- يشترط في الايجاب والقبول:

1- أن يكونا مقيدين بشرط أو أجل

2- أن يكونا في مجلسين مختلفين

3- كتابة عند القدرة على الكلام

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 11 يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:

1 – شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛

2 – متطابقين وفي مجلس واحد؛

3 – باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

5- من شروط التوكيل في ابرام عقد الزواج

1- وجود ظروف خاصة تحول دون قيام الموكل بابرامه بنفسه.

2- ابرام عقد الوكالة شفويا

3- تأشير قاضي الأسرة على الوكالة .

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

السند: المادة 17 يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:

1 – وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛

2 – تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛

3 – أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛

4 – أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛

5 – أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛

 6 – أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

6- زواج القاصر متوقف على  ما يلي:

1- موافقة المحامي

2- موافقة نائبه الشرعي

3- موافقة القاضي

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 20 لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

المادة 21:

زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.

7- من شروط عقد الزواج :

1- التواعد على الزواج

2- أهلية الزوج والزوجة

3- الاتفاق على اسقاط الصداق

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 13 “يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:

1 – أهلية الزوج والزوجة؛

2 – عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛

3 – ولي الزواج عند الاقتضاء؛

4 – سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛

5 – انتفاء الموانع الشرعية”.

8- من إجراءات توثيق عقد الزواج بالنسبة للاشخاص المقيمين بالخارج

1- إيداع نسخة من عقد الزواج داخل أجل 4 أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل الاقامة

2- ايداع نسخة من عقد الزواج بوزارة العدل

2-ايداع نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد.

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 15

يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد.

تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه أيضا على عقود الزواج المبرمة، من طرف المغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.

إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

.

9- الولاية حق :

1- يمارسه الأب على الراشدة

2- تمارسه الأم على الراشدة

3- تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 24

الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.

.

10- زواج التفويض هو:

1- هو الذي يتفق فيه الزوجان على تحديد الصداق

2- هو الزواج الذي يتم فيه السكوت على تحديد الصداق

3- هو الزواج الذي يتم فيه الاتفاق على اسقاط الصداق

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 27

يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.

إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.

11- تستحق الزوجة الصداق كله

1- في حالة البناء بالزوجة

2- في حالة الموت قبل البناء

3- إذا وقع فسخ عقد الزواج

أظهر السند

المادة 32

تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.….”

13- تستحق الزوجة نصف الصداق إذا؟

  • 1- طلقت في طلاق رجعي
  • 2- طلقت بطلبها أو بطلب الزوج في التطليق للشقاق
  • 3- إذا وقع الطلاق قبل البناء
  • 4- جميع الاجوبة خاطئة
أظهر السند

المادة 32
…..
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء…

14- يكون الصداق مسمى عندما ؟
1- يكون معجلا
2- يكون مؤجلا
3- يكون باتفاق من الزوجين
4- جميع الاجوبة خاطئة

15- إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل الدخول ؟

1- القول قول الزوج بيمينه
2- القول قول الزوجة بيمينها
3- القول قول الطرفين بيمينهما

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 33

إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج….

16- موانع الزواج بالقرابة

1- أم الرجل وبناته

2- أخوات الرجل

3- خالاته وعماته

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 36
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.

17- يمنع الرضاع من الزواج إذا حصل ؟

1- في مدة أقصاها ستة أشهر
2- في مدة أقصاها سنتان

3- حصل داخل مدة أقصاها ثلاث سنوات

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 38

……

لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.

18- من بين موانع الزواج المؤقتة

1-الجمع بين أختين

2- زواج المسلم بالكتابية

3- كون المرأة في علاقة زواج

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 39 موانع الزواج المؤقتة هي:

1 – الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛

2 – الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛

3 – حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛

زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة؛

4 – زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛

5 – وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.

19- لا تأذن المحكمة بالتعدد :

1- إذا ثبت وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي

2- إذا توفرت للزوج الموارد الكافية لاعالة الاسرتين معا

3- اشتراط الزوجة بالعقد عدم التعدد

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 40

يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.

المادة 41

لا تأذن المحكمة بالتعدد:

– إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛

– إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.

.

20- من ضمن الشروط الباطلة :

1- اشتراط عدم التعدد على الزوجة

2- اشتراط عدم الانفاق

3- اشتراط اسقاط الصداق

4- جميع الاجوبة خاطئة

21- من اجراءات الاتفاق على تدبير الامول المكتسبة أثناء قيام الزوجية:

1- تضمين الاتفاق في وثيقة مستقلة

2- الاتفاق بشكل شفوي

2- اشعار كاتب الضبط الزوجين بامكانية تدبير أموالهما المكتسبة أثناء قيام الزوجية

3- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 49

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.

يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.

إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.

22- يكون الزواج باطلا إذا ؟

1-اختل فيه أحد أركانه (الإيجاب والقبول)

2- إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج

3-انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 57
يكون الزواج باطلا:
1 – إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛
2 – إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛
3 – إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

23- يكون الزواج فاسدا إذا ؟
1- كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين

2- قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة
3- كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه
4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 61
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية:

  • إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛
  • إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛
  • إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
    يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.

24- يمكن للمكره أن يطلب فسخ عقد الزواج:

  • 1- خلال أجل 3 أشهر من يوم زوال الإكراه
  • 2- خلال أجل 4 أشهر من يوم زوال الإكراه
  • 3- خلال أجل 6 أشهر من يوم زوال الإكراه
  • 4- جميع الأجوبة خاطئة
أظهر السند

المادة 63
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.

.

25- لا ينبغي اللجوء الى حل ميثاق الزوجية بالطلاق والتطليق إلا:

  • مرة واحدة
  • مرتين
  • ثلاث مرات
  • جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 70

لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.

.

26- الطلاق هو ؟
– 1- حل لميثاق الزوجية يمارسه الزوج فقط
– 2- حل لميثاق الزوجية تمارسه الزوجة فقط
– 3- حل لميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل حسب شروطه تحت مراقبة القضاء
– 4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 78

الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.

28- المحكمة المختصة في الاذن بالطلاق:

1- المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية

2- المحكمة التي يجب يوجد بدائرة نفوذها موطن الزوجة

3- المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 79

يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.

29-عند استدعاء المحكمة الزوجين لمحاولة الاصلاح:

1- إذا لم يتوصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

1- إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

2- إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 81

تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.

إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.

إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.

.

30- عند محاولة الاصلاح بين الزوجين، في حالة وجود أطفال، تقوم المحكمة ب:

1- محاولة للصلح تفصل بينهما شهرين

2- محاولة للصلح تفصل بينها شهر

3- ثلاث محاولات للصلح تفصل بينهما ثلاثة أشهر

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 82

عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.

للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

….

31-إذا ملك الزوج زوجته حق ايقاع الطلاق:

1- لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى العدول

2- لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى غرفة المشورة

3- لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 89

” إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه……”

32- ما هي مهمة الحكمين:

1- استقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين

2- بذل جهدهما للتوفيق بين الزوجين

3- تحرير تقرير لما توصلت إليه عملية الاصلاح

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 95

يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.

إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

33- يعتبر ضررا مبررا للتطليق

1- كل اخلال بشرط في عقد الزواج

2- كل تصرف من الزوج يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

3- الضرب المبرح

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 99

يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.

يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

34- في حالة التطليق لعدم الانفاق تقوم المحكمة بما يلي:

1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق

2- تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه

3- تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 102

للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية:

1 – إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق؛

2 – في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي؛

3 – تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.

35- تحكم الزوجة بالتطليق للغيبة:

1- إذا غاب الزوج عن زوجته مدة ستة أشهر

2- إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة

3- إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنتين

4– جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 104

” إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.

تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل

…….”

36- يشترط لقبول طلب أحد الزوجين التطليق للعيب:

1-أن يكون عالما بالعيب حين العقد

2- أن يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء

3- تعذر الشفاء بعد سنتين من العلم بالعيب

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 104

يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب:

1 – ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛

2 – ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.

” إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.

تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل “

37- تثبت البنوة بالنسبة للأم:

1- عن طريق واقعة الولادة

2- إقرار الأم

3- – صدور حكم قضائي بها.

4– جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 147

تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق:

– واقعة الولادة؛

– إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛

– صدور حكم قضائي بها.

تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.

38- من أسباب لحوق النسب:

1- الفراش

2- الاقرار

3- الشبهة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 152

أسباب لحوق النسب:

1 – الفراش؛

2 – الإقرار؛

3 – الشبهة.

39- تخول الحضانة:

1- للأم ثم أم الأم ثم الأب

2- لأم الأم ثم الأم ثم الأب

3- للأم ثم الأب ثم أم الأم

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 171

تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.

40- تستمر مدة الحضانة إلى للذكر والأنثى :

1- بلوغ سن التمييز

2- بلوغ سن 15 عشر سنة

3- بلوغ سن الرشد

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 166

” تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.

….”

  • رابط التحميل PDF

نماذج أسئلة متعددة الاختيارات QCM

أسئلة متعددة الاختيارات QCM في المسطرة المدنية مع التصحيح والاستدلال

أسئلة متعددة الاختيارات في مدونة الاسرة مع التصحيح والاستدلال

أسئلة متعددة الاختيارات في القانون الاداري مع التصحيح والاستدلال

تجميعية أسئلة متعددة الاختيارات استعدادا لمباريات وزارة العدل

أسئلة متعددة الاختيارات qcm في المسطرة الجنائية مع التصحيح

أسئلة متعددة الاختيارات qcm في القانون الجنائي العام

أسئلة متعددة الاختيارات qcm في القنون الاداري مع التصحيح

ما يناهز 100 سؤال مع الأجوبة qcm في قطاع العدل

5/5 - (6 أصوات)
شارك مع أصدقائك