أسئلة متعددة الاختيارات في المسطرة المدنية مع الأجوبة qcm

أسئلة متعددة الاختيارات في المسطرة المدنية مع الأجوبة qcm
أسئلة متعددة الاختيارات في المسطرة المدنية مع الأجوبة qcm

أسئلة متعددة الاختيارات في المسطرة المدنية مع الأجوبة qcm

في إطار الاستعداد للمباريات التي تعلن عنها وزارة العدل – ومنها مباراة الملحقين القضائيين – ومباراة المحاماة – ومباراة المنتدبين القضائيين …

هذه نماذج أسئلة متعددة الاختيارات QCM في قانون المسطرة المدنية مساعدة على التحضير لمباريات التوظيف التي يتم الاعلان عنها من قبل وزارة العدل…..

ملاحظة مهمة:

  • الاختيارات باللون الأخضر: اجابات صحيحة
  • الاختيارات باللون الأحمر: اجابات خاطئة
هذا الزر – انقر عليه ليظهر السند القانوني

أسئلة متعددة الاختيارات في المسطرة المدنية مع الأجوبة qcm

1- تنذر المحكمة تلقائيا بتصحيح المسطرة عند انعدام:

1- الصفة

2- المصلحة

3- الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية

” لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.

تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده…..”


2- إذا تم تصحيح المسطرة:

1- يحكم بعدم قبولها شكلا

2- يحكم موضوعيا برفض الطلب

 3- اعتبرت كأنها أقيمت بكيفية صحيحة  

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية:

“لا يصح التقاضي إلا…..

…….

إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

3- من بين القضايا التي تبلغ إلى النيابة العامة:

  1. القضايا المتعلقة بالنظام العام
  2. قضايا الزور الفرعي
  3. القضايا التجارية
  4. جميع الأجوبة خاطئة
أظهر السند

الفصل 9
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:
1 – القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛
2 – القضايا المتعلقة بالأسرة ؛
3 – القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف؛
4 – القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
5 – القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
6 – القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛
7 – مخاصمة القضاة؛
8 – قضايا الزور الفرعي.


4- يبت ابتدائيا


1- اذا كانت قيمة موضوع النزاع محددة
2- اذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة
3- اذا كانت قيمة موضوع النزاع تتجاوز 20 ألف درهم
4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 12 من قانون المسطرة المدنية

“يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة “.


5- تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات

  1. الى غاية 3000 درهم
  2. الى غاية 20000 درهم
  3. في الطلبات التي تتجاوز 20000 درهم
  4. جميع الاجوبة خاطئة
أظهر السند

الفصل 19
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :

  • ابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛
  • ……..”

6- تختص المحكمة الابتدائية ابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية :

  1. الى غاية 10000 درهم
  2. الى غاية 20000 درهم
  3. في جميع الطلبات التي تتجاوز 20000 درهم
  4. جميع الاجوبة خاطئة
أظهر السند

الفصل 19
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :

  • ……..
  • –  وابتدائيا، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم)؛


7- يكون الاختصاص المحلي

  1. لمحكمة الموطن الحقيقي
  2. أو المختار للمدعى عليه
  3. لمحل اقامة المدعي
  4. جميع الاجوبة خاطئة
أظهر السند

الفقرة 1-الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية

“يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه .
…”

8- إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب :

1- يمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن المدعي

2-المحكمة الموجودة بدائرة إقامة المدعي

3- محكمة واحد منهم عند تعددهم

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفقرة 2-الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية

“إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم .
…”

10- أين تقام الدعاوى العقارية ؟

1- أمام محكمة موطن المدعى عليه

2- أمام محكمة موطن المدعي

3- أمام محكمة موقع العقار

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية

تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

– في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛


…”

11-تقام الدعاوى المختلطة:

1- أمام محكمة موقع العقار

2- أو أمام محكمة موطن المدعي

3- أمام محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

  • ……
  • في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛


…”

12- ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية:

1- بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله

2- بمقال مكتوب يحرره أحد الأعوان القضائيين

3- بتصريح شفوي يحرر به أحد أعوان كتابة الضبط

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 31
” ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
……. “

13- من البيانات اللازم ادراجها في المقال أو المحضر:

1- الأسماء العائلية والشخصية للمدعي والمدعى عليه

2- موضوع الدعوى

3- الحالة العائلية للمدعي والمدعى عليه

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 32
يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
….

يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء … “


14-تكون المسطرة شفوية في القضايا التالية:

  1. قضايا النفقة
  2. القضايا الاجتماعية
  3. القضايا التجارية
  4. جميع الاجوبة خاطئة
أظهر السند

الفصل 45

……..

غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:

1 – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛

2 – قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛

3 – القضايا الاجتماعية؛ ….”

15- من طرق التبيلغ:

1- الطريقة الادارية

2-عن طريق المفوضين القضائيين

3- عن طريق أعوان كتابة الضبط

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 37
يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية

إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك

16- يتحدد الأجل القانوني ما بين الاستدعاء والحضور للجلسة لمن له موطن أو محل إقامة بمقر المحكمة الابتدائية في:

1- يومين

2- 5 أيام

3- 7 أيام

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 40

 “ يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.”

17- يعين القاضي قيما :


1- إذا لم يكن للطرف موطن داخل دائرة المحكمة الابتدائية
2- إذا كان يقيم خارج الوطن
3- إذا كان موطن الطرف أو محل إقامته غير معروف 
4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 39 من ق م م:

  « … يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما …»

18- إذا استدعي المدعي بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة:

1- أن تصدر حكم بمثابة حضوري تجاه الاطراف المتخلفة

2- أن تؤجل النظر في القضية

3- أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 47

إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.

……….”

19- يعتبر اجراء من اجراءات التحقيق:

1- إجراء خبرة

2- اجراء بحث أو تحقيق خطوط

3- معاينة الأماكن

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 55
يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.

……….”

20 – يعين الخبير للقيام بإجراءات الخبرة:

1- بناء على طلبه
2- باقتراح الأطراف
واتفاقهم

3- تلقائيا من طرف المحكمة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 59

إذا أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.

……….”

21- الطرف الذي طلب اجراء من اجراءات التحقيق

1- لا تترتب عليه مصاريف نظير هذا الاجراء

2- إيداع مبلغ مسبق يحدده القاضي لتسديد صوائر الإجراء المأمور به

3- يعفى من الأداء من استفاد من المساعدة القضائية

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 56
يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط – الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا – بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية

……….”

22- يحكم بأداء مصاريف الدعوى على:

1- من ربح الدعوى

2- من خسر الدعوى

3- هما معا

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 124

يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.

……….”


23- في حالة تبوث الزور الفرعي تقوم المحكمة بــ :

1- احالة المستندات على النيابة العامة
2- إحالة المستندات على رئيس المحكمة
3- إحالة المستندات على هيئة أخرى
4- جميع الاجوبة الخاطئة

أظهر السند

الفقرة 3 الفصل 98

إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

24- أجل التعرض على الأحكام الغيابية هو:

1- 5 أيام من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي

2- 7 أيام من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي

3- 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 130

يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.

…..”

25- يحدد أجل استئناف أحكام المحاكم الابتدائية في:

1- 10 أيام

2- 15 يوم

3- 20 يوم

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 134
” استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

…..”

26- أجل الاستئناف في قضايا الأسرة هو:

1- 10 أيام

2- 20 يوم

3- 30 يوم

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 134
” استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
……..

إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.

…..”

27- يقدم الاستئناف لدى ؟

1- كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم
2-  النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية
3-  النيابة العامة بمحكمة الاستئناف

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 141

  • يقدم الاستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
  • يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى :
  • غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛
  • كتابة ضبط محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛

28- يعهد الاختصاص في القضايا الاستعجالية ل:

1- النيابة العامة

2- قضاة الحكم

3- رئيس المحكمة الابتدائية

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 149
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.

29- يمكن اجراء مسطرة الامر بالاداء في شأن :

1- تأدية مبلغ مالي بموجب ورقة تجارية

2- تأدية مبلغ مالي بموجب سند رسمي خارج الوطن

3- تأدية مبلغ مالي بموجب اعتراف بدين

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 155
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين .

الفصل 157
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.

30- يمكن اجراء مسطرة الامر بالاداء في شأن تأدية مبلغ مالي:

  1. يساوي 5000 درهم
  2. يتجاوز 5000 درهم
  3. يقل عن 5000 درهم
  4. جميع الاجوبة خاطئة
أظهر السند

الفصل 155
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين .


31- من شروط اعتبار الحائز لعقار أو حق عيني أنه فعلا حائز :


1- أن تكون الحيازة غير منقطعة
2- أن تكون الحيازة غير مجردة من الموجب القانوني
3- أن تكون
الحيازة خالية من الالتباس
4-جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 166
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.


32-يمكن تجريح كل قاض للاحكام

  1. اذا كانت له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع
  2. إذا سبق أن كان نائبا قانونيا للاطراف
  3. إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الاطراف
  4. جميع الاجوبة خاطئة
أظهر السند

الفصل 295
يمكن تجريح كل قاض للأحكام:

  • إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
  • إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
  • إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.
  • إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
  • إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.
  • إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.
  • إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.
  • إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.

33- من شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة

1- ألا يلحقه ضرر في أي حق من حقوقه

2- أن يكون الحكم المطعون فيه يمس حقوقه

3- ألا يستدعى هو أو من ينوب عنه

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 303
يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.

34- من بين اختصاصات محكمة النقض :

1- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛

2- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛

3- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛

أظهر السند

الفصل 353
تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:

1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛
2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛
3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛
6- الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
7- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة

35-من بين طرق التنفيذ

  1. الحجز التحفظي
  2. الحجز التنفيذي
  3. تعرض الغير الخارج عن الخصومة
  4. جميع الاجوبة خاطئة


36- يصدر الامر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من طرف:

  1. النيابة العامة
  2. رئيس المحكمة الابتدائية
  3. المفوض القضائي
  4. جميع الاجوبة خاطئة
أظهر السند

الفصل 452
يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير

37- الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية لا تنفذ في المغرب إلا:

1- بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية بالمحكمة الابتدائية لموطن أو محل اقامة المدعى عليه

2- بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية بالمحكمة الابتدائية بالرباط عند عدم وجودهما

3- بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية بالمحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما

.4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 430
” لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما…..”

38- لا تقبل الحجز الأشياء التالية:

1- فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛

2-  الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛

3- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 458
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:

1 – فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته؛
2 – الخيمة التي تأويهم؛
3 – الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛
4 – المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛
5 – بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛
6 – البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛
7 – نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.


39- مدة تقادم تنفيذ الاحكام المدنية

  1. 10 سنوات
  2. 30 سنة
  3. غير محددة
  4. جميع الاجوبة خاطئة
أظهر السند

الفصل 428

تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل.

40- تنظر أقسام قضاء القرب في:

  1. النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة
  2. الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم
  3. النزاعات المتعلقة بالعقار
  4. جميع الاجوبة خاطئة

أسئلة متعددة الاختيارات qcm في مادة المسطرة المدنية

نماذج أسئلة متعددة الاختيارات QCM

أسئلة متعددة الاختيارات QCM في المسطرة المدنية مع التصحيح والاستدلال

أسئلة متعددة الاختيارات في مدونة الاسرة مع التصحيح والاستدلال

أسئلة متعددة الاختيارات في القانون الاداري مع التصحيح والاستدلال

4.1/5 - (21 صوت)
شارك مع أصدقائك