تحميل قانون مهنة المفوضين القضائيين 81.03 PDF

تحميل قانون مهنة المفوضين القضائيين 81.03 PDF
تحميل قانون مهنة المفوضين القضائيين 81.03 PDF

تحميل قانون مهنة المفوضين القضائيين 81.03 PDF

مرحبًا بكم!

إليكم رابط تحميل قانون مهنة المفوضين القضائيين 81.03 بصيغة PDF.

قانون مهنة المفوضين القضائيين 81.03 هو قانون يتعلق بتنظيم ممارسة مهنة المفوضين القضائيين. يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتحديد الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات المتعلقة بمهنة المفوضين القضائيين في القانون.

قد يكون تنزيل القانون بصيغة PDF مفيدًا للمحامين وطلاب القانون والمهتمين بالمفوضين القضائيين. يتيح لهم الحصول على نسخة رقمية من القانون للاطلاع عليه والاستفادة منه في أبحاثهم ودراساتهم القانونية.

تفضل بالنقر على الرابط أدناه لتحميل قانون مهنة المفوضين القضائيين 81.03 بصيغة PDF:

تحميل قانون مهنة المفوضين القضائيين 81.03 PDF

✅ الآن بعد تحميل قانون منهة المفوضين تمتع بقراءة ممتعة ونتمنى لك النجاح المستمر في مجال القانون.

✅ويمكنك تصفح نصوص القانون بالموضوع الموجود أسفله👇✅

المفوضون القضائيون – تنظيم المهنة

ظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين[1]

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

                       وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

     وقعه بالعطف :

      الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

         *

*            *

شاهد أيضا:

تعريفة أجور المفوضين القضائيين

التحضير لمباراة المفوضين القضائيين المهام الشروط نماذج سابقة..

قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

مقتضيات عامة

المادة 1

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.

المادة 2

تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون أمام مختلف محاكم المملكة.

المادة 3

تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبر كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار أو مستشار قانوني أو جبائي، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية.

الباب الأول: شروط مزاولة المهنة

المادة 4

يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي :

1 – أن يكون من جنسية مغربية ؛

2 – أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وأن لا يتجاوز 45 سنة، ما لم يكن معفى طبقا للمادة الخامسة بعده ؛

3 – أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية ؛

4 – أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية ؛

5 – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛

6 – أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها ؛

7 – أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة ؛

8 – ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة ؛

9 – أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، وأدى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته.

المادة 5

يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المكاتب الشاغرة:

– المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم ؛

– المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أثبتوا أنهم قضوا على الأقل خمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلون على الشهادة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أعلاه.

الباب الثاني: المباراة والتكوين واختبار نهايته

المادة 6

تحدد كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته بنص تنظيمي[2].

المادة 7

يشتمل التكوين على تأهيل نظري و تطبيقي و ميداني.

المادة 8

يمكن لوزير العدل وباقتراح من هيئة التكوين أن يشطب على المتدرب الذي يكون قد أخل بالتزاماته.

الباب الثالث: الترخيص بمزاولة المهنة

المادة 9

يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها بعد استشارة لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده.

يحدد تكوين اللجنة المذكورة وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي[3].

المادة 10

يؤدي المفوض القضائي أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها وقبل مزاولة مهنته، اليمين التالية :

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص وأن أنجزها بدقة وأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي، مع الالتزام بالسر المهني”.

يشار إلى هذه اليمين في سجل خاص يمسك لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة المذكورة، ويضع المفوض القضائي بالإضافة إلى ذلك توقيعه وإمضاءه المختصر في هذا السجل الخاص.

المادة 11

يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين القضائيين العاملين بدائرته تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والجامعية والمهنية، كما تضمن فيه نسخ جميع التقارير المحررة في شأنه والمقررات التأديبية أو الزجرية المتخذة في حقه، وكذا تلك الرامية إلى رد اعتباره عند الاقتضاء.

المادة 12

إذا تغيب مفوض قضائي أو عاقه عائق مؤقت، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية لمقره أمرا بتكليف مفوض قضائي آخر بنفس الدائرة للقيام بالإجراءات اللازمة أو عند الاقتضاء بتدبير وتسيير شؤون المكتب وذلك إما تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك أو من المفوض القضائي المعني بالأمر.

يعين رئيس المحكمة نائبا للمفوض القضائي الذي اعتراه العائق أو المانع لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إما باقتراح من المفوض القضائي المعني أو بعد استشارة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

إذا وجد مانع يحول دون استمرار قيام المفوض القضائي بمهامه، أشعر رئيس المحكمة وزير العدل الذي يمكنه أن يتخذ قرارا بإعفاء المفوض القضائي من ممارسة المهنة.

في الحالات التي تقتضي تعيين مفوض قضائي آخر إما لتدبير شؤون المكتب أو لتصفيته، يقوم رئيس كتابة الضبط بأمر من رئيس المحكمة بإحصاء الوثائق الموجودة في مكتب المفوض القضائي بحضور ممثل النيابة العامة وممثل الهيئة مع إشعار وزير العدل بذلك.

يمكن للمفوض القضائي عند زوال سبب الإعفاء تقديم طلب إلى وزير العدل بإرجاعه إلى عمله.

يبت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 13

يمكن نقل المفوض القضائي بناء على طلبه من دائرة المحكمة التي يوجد بها مكتبه إلى دائرة محكمة أخرى بقرار لوزير العدل بعد استشارة اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة أعلاه، مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 14

يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة لوزير العدل تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها.

لا يحق له أن يكف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة.

يعين رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب المفوض القضائي المستقيل بدائرتها، مفوضا قضائيا من نفس المقر لتصفية الأشغال الرائجة بالمكتب باقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة أعلاه.

الباب الرابع: اختصاصات المفوضين القضائيين

المادة 15

يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.

يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية[4] وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية[5]، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.

يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.

ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.

يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون.

الباب الخامس: إجراءات المفوض القضائي

المادة 16

يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية.

تشعر المحكمة بمآل ملفات التنفيذ أو بأسباب التأخير في إنجاز الإجراءات.

يجب على المفوض القضائي خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تسلمه طلب التنفيذ، تبليغ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه وإعذاره بالوفاء أو بتعريفه بنواياه.

يجب على المفوض القضائي تحرير محضر تنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه وذلك داخل أجل عشرين يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار.

يجب على المفوض القضائي إشعار طالب التنفيذ بالإجراء المتخذ داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إنجازه.

المادة 17

يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.

المادة 18

يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول، يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية، ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه.

يسأل المفوض القضائي شخصيا عن أخطائه المهنية وكذا عن إعداد المستندات والاحتفاظ بها، ولضمان هذه المسؤولية يجب إبرام عقد تأمين على ذلك.

المادة 19

يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها من أجل حفظها مقابل إيصال يسلم له من طرف رئيس كتابة الضبط.

تسلم وثائق الإجراءات أو نسخ منها إلى من له الحق فيها بناء على طلبه.

المادة 20

تمسك كتابة الضبط سجلا وفق نموذج يحدد بقرار لوزير العدل[6] يؤشر على صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يتضمن الأسماء والعناوين الكاملة للمفوضين القضائيين الموجود محل إقامتهم بدائرة نفوذها وتاريخ التحاقهم بالمهنة، وأدائهم اليمين القانونية ومراجع مقررات تعيينهم، ونماذج من توقيعاتهم وإمضاءاتهم المختصرة.

المادة 21

يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها.

المادة 22

يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار.

يضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب.

المادة 23

يحق للأطراف استبدال المفوض القضائي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات، مع إشعار كل من المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك.

ويمكن للمفوض القضائي الاحتفاظ بالوثائق بعد إذن من رئيس المحكمة إلى حين أداء أجرته.

الباب السادس: علاقة المفوض القضائي بكتابة الضبط

المادة 24

تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط إلى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم الصفحات وموقع من طرف رئيس المحكمة.

المادة 25

يتعين على كل مفوض قضائي أن يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها وبيان أرقام تسلسلها من غير بياض أو إقحام بين السطور أو شطب.

يحدد بقرار لوزير العدل[7] نموذج السجل المذكور الذي يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض.

المادة 26

يرجع المفوض القضائي الوثائق بعد إنجاز الإجراءات إلى كتابة الضبط مقابل توقيع.

الباب السابع: حقوق وواجبات المفوض القضائي

أولا: الحقوق

المادة 27

يتمتع المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه، بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي[8].

المادة 28

يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي[9].

وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أجرا عن أعماله حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا[10].

يؤدى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت.

يمنع على المفوض القضائي أن يطلب أو يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة.

يقوم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية.

كل مخالفة لهذه المقتضيات تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي.

المادة 29

يتقاضى المفوض القضائي أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور.

تعتبر أجرة المفوض القضائي جزءا من الصوائر القضائية.

ثانيا: الواجبات

المادة 30

يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها.

يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية.

المادة 31

يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أو بواسطة الغير:

– أن تكون له أي مصلحة في قضية يباشر فيها مهامه ؛

– أن يرصد لحسابه أموالا يكون قد اؤتمن عليها ؛

– أن يشارك في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلف ببيعها أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه ؛

– أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها وذلك لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.

ويجب عليه أن يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلمها :

1 – الأموال الناضة المستخلصة من طرفه لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه ؛

2 – المبالغ المستخلصة من الحجوز لدى الغير ؛

3 – المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية.

المادة 32

يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.

الباب الثامن: المراقبة والتفتيش

المادة 33

يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.

ترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائي.

إذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع إخلالات مهنية، حرر تقريرا في الموضوع وأحاله إلى النيابة العامة.

يخضع المفوض القضائي كذلك لمراقبة أعوان الإدارة الجبائية كلما طلب منه ذلك ودون نقل أي مستند.

المادة 34

يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك.

إذا تبين لوكيل الملك من خلال تحرياته وقوع إخلالات مهنية خطيرة، أمكنه إيقاف المفوض مؤقتا عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين، وتحريك متابعة تأديبية في حقه.

يشعر وكيل الملك وزير العدل بهذه الإجراءات.

في حالة توقف البت في المتابعة التأديبية على مآل المتابعة الجنائية، يمتد مفعول الإيقاف المؤقت عن العمل إلى حين الفصل النهائي.

يمكن للمفوض القضائي أن يلجأ إلى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة قصد المطالبة برفع حالة الإيقاف المؤقت عن العمل داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف.

يتعين على غرفة المشورة البت داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ وضع الطلب.

المادة 35

ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بالبت في المتابعة التأديبية المقامة ضد المفوض القضائي.

الباب التاسع: التأديب

المادة 36

يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي بناء على تقرير من رئيس المحكمة أو على إثر تحرياته التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

المادة 37

تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة.

المادة 38

العقوبات التأديبية هي :

1 – الإنذار ؛

2 – التوبيخ ؛

3 – السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر ؛

4 – السحب النهائي للرخصة المذكورة.

المادة 39

تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في الاستعانة بمحام.

يكون حضور النيابة العامة بالجلسة وجوبا.

يتعين على غرفة المشورة البت داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ إحالة الملف إليها.

المادة 40

يستأنف المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما كاملة من تاريخ تبليغ المقرر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية.

يبدأ سريان أجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالحكم.

تبت غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة مقال الاستئناف إليها.

يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأديبي.

تخصم مدة الإيقاف المؤقت عند الاقتضاء من مدة السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة.

بعد انتهاء مدة التأديب أو في حالة البت بعدم المتابعة يستأنف المفوض القضائي عمله تلقائيا مع إشعار رئيس المحكمة بذلك.

الباب العاشر: الكتاب المحلفون

المادة 41

يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ.

يتم هذا الإلحاق وفق عقد يتحدد نموذجه بقرار من وزير العدل[11].

يؤدي الكاتب المحلف أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة العاشرة أعلاه، وذلك بعدما يتأكد رئيس المحكمة من توفر الشروط القانونية فيه، ويستعين برأي وكيل الملك في الموضوع.

يخبر رئيس المحكمة المذكورة بعد ذلك وزير العدل وكذا الهيئة بإلحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي.

المادة 42

يشترط في المترشح لمزاولة مهنة كاتب محلف ما يلي :

1 – أن يكون من جنسية مغربية ؛

2 – أن يبلغ من العمر عشرين سنة وأن لا يتجاوز أربعين سنة ؛

3 – أن يثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة ؛

4 – أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ؛

5 – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛

6 – أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة بعقوبة حبس نافذة أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة ما لم يرد اعتباره.

المادة 43

يقوم الكاتب المحلف بعمله داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه ولا يجوز له أن يتجاوزها.

المادة 44

يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان :

– أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها ؛

– أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة.

المادة 45

يكون المفوض القضائي مسؤولا مدنيا عن أوجه البطلان والغرامات والإرجاعات والمصاريف والتعويضات التي يتسبب فيها الكتاب المحلفون خلال القيام بالنيابة عنه.

المادة 46

يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يضع حدا لإلحاق الكاتب المحلف عند ثبوت مخالفة خطيرة في حقه.

يمكن للكاتب المحلف استئناف هذا المقرر داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليهما في المادة 40 أعلاه.

يجب على المفوض القضائي إخبار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك والهيئة التي ينتمي إليها بتخليه عن الكاتب المحلف أو استقالته.

الباب الحادي عشر: المشاركة

المادة 47

يمكن لمفوضين قضائيين اثنين أو أكثر إبرام عقد مشاركة إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية.

المادة 48

تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل[12].

لا يصبح العقد نافذا إلا بعد إخبار وزير العدل.

يمكن لوزير العدل أن يطلب داخل أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ من المفوضين القضائيين تغيير اتفاقهم إذا اعتبره متناقضا مع قواعد المهنة.

المادة 49

يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وإدارة وإنجاز الإجراءات.

تسري حالة المنع المنصوص عليها في المادة 32 بالنسبة لأحد المفوضين القضائيين على باقي المتشاركين معه في نفس المكتب.

المادة 50

يتحمل كل متشارك مسؤولية الإجراءات المنجزة من طرفه مهنيا وجنائيا.

المادة 51

تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:

– انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة؛

– وفاة أحد المتشاركين ولم يبق إلا متشارك واحد؛

– فقدان أهلية أحد المتشاركين أو سحب الرخصة منه ولم يبق إلا متشارك واحد؛

– اتفاق المتشاركين؛

– حكم قضائي.

المادة 52

تجرى عمليات تصفية المشاركة بحضور المفوضين القضائيين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس المفوضون القضائيون المتشاركون مهامهم بدائرة نفوذها، وكذا عضوين من الجهة التمثيلية لهيئة المفوضين القضائيين جهويا.

يمكن عند الاقتضاء، الاستعانة بمدقق الحسابات.

تثبت هذه العمليات في محضر.

الباب الثاني عشر: حماية المهنة

المادة 53

يعاقب المفوض القضائي بغرامة من ألف درهم إلى عشرة آلاف درهم، وبحبس تتراوح مدته من شهر إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط عن كل مخالفة لمقتضيات المادتين 31 و32 من هذا القانون، ما لم يكن الفعل المعاقب عليه يوجب تطبيق عقوبة أشد بمقتضى القانون الجنائي، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.

المادة 54

يعاقب كل شخص يقوم بسمسرة الزبناء أو جلبهم لفائدة المفوض القضائي بثلاثة أشهر إلى سنة حبسا وبغرامة من 500 إلى 1.000 درهم.

المادة 55

يعاقب كل شخص نسب لنفسه من غير حق صفة مفوض قضائي أو زاول مهامه دون أن يكون مرخصا له بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.

الباب الثالث عشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 56

تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، وتضم جميع المفوضين القضائيين.

يوجد مقر الهيئة بالرباط.

ويتم تنظيم هذه الهيئة بنص تنظيمي[13].

الباب الرابع عشر: مقتضيات انتقالية

المادة 57

يستمر جميع الأعوان القضائيين المرخص لهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ في ممارسة المهنة وكذا الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتبهم.

المادة 58

تنسخ مقتضيات القانون رقم 80.41 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) والظهير الشريف رقم 1.93.138 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها.

المادة 59

يسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.

208011549


[1] – الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 ( 2 مارس 2006)، ص 559.

[2] – أنظر المواد من 1 إلى 9 من المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيـين؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)، ص 4397.

I. كيفية إجراء المباراة:

المادة 1

يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل.

المادة 2

تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي.

يشتمل الاختبار الكتابي على :

– موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل 2؛

– موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2؛

يشتمل الاختبار الشفوي على:

– عرض يتعلق بالتنظيم القضائي، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1؛

– عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1.

المادة 3

تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20.

لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل عن 10.

لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط لا يقل عن 60.

يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاستحقاق.

إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء إلى القرعة عند الاقتضاء .

المادة 4

تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل.

II. – التكوين:

المادة 5

يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية.

تشتمل هذه الفترة على:

‌أ) طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ثلاثة أشهر، يرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة مفوض قضائي بواسطة تعليم خاص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وكذا مختلف الإجراءات القضائية الأخرى؛

‌ب) تدريب مدته ثلاثة أشهر بكتابة ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية وكتابة ضبط محاكم الاستئناف، وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينوب عنه .

لا تصرف للمتدرب أي أجرة خلال فترة التكوين.

يجرى التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي.

المادة 6

يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل العادية المفروضة على الموظفين الإداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن أن ينقطع إلا لأسباب مقبولة.

III. – اختبار نهاية التكوين :

المادة 7

يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي.

يشتمل الاختبار الكتابي على:

– موضوع في قانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2.

– تحرير ثلاثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من وسائل التنفيذ، مدته ساعتان بمعامل 2.

يشتمل الاختبار الشفوي على :

– عرض قانوني له علاقة بأعمال المفوضين القضائيين ،مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1 ؛

– عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل 1.

المادة 8

تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20 .

لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن 60.

المادة 9

تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.

[3] – أنظر المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 2.08.372، سالف الذكر.

المادة 12 

تتألف اللجنة من : 

– مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا ؛

– رئيس أول لمحكمة استئناف ؛

– وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف ؛

– ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

المادة 13

تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس .

يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المدنية.

ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل . 

[4] – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741؛ كما تم تغييره وتتميمه.

[5] – القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315؛ كما تم تغييره وتتميمه.

[6] – انظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1978.06 صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر 1428 (فاتح مارس 2007)، ص 758.

المادة الأولى:

يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الذي تمسكه كتابة الضبط والمتعلق بالبيانات الخاصة بالمفوضين القضائيين المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 81.03 المشار إليه أعلاه.

يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين (36) سنتيمترا وعرضه ثلاثين(30) سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة (500)، تحمل صفحاته أرقاما متتابعة، يؤشر عليها رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بعد ترقيمها ووضع طابعه على كل صفحة منها قبل الشروع في استعماله.

تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية:

– الرقم الترتيبي؛

– الاسم الشخصي والعائلي للمفوض القضائي؛

– العنوان الكامل؛

– رقم الهاتف والفاكس؛

– مراجع مقرر التعيين؛

– تاريخ أداء اليمين القانونية؛

– تاريخ الالتحاق بالمهنة؛

– نموذج التوقيع؛

– نموذج الإمضاء المختصر؛

– ملاحظات.

[7] – أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1979.06 صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر 1428 (فاتح مارس 2007)، ص 758.

المادة الأولى:

يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الذي يمسكه المفوض القضائي ويثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها.

يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين (36) سنتيمترا وعرضه ثلاثين(30) سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته ثلاثمائة (300)، تحمل صفحاته أرقاما متتابعة، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض قبل الشروع في استعماله.

تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية:

– الرقم التسلسلي؛

– تاريخ تسلم الوثيقة موضوع الإجراء؛

– نوع الإجراء؛

– مراجع الملف موضوع الإجراء؛

– أسماء الأطراف؛

– تاريخ إنجاز الإجراءات؛

– ملخص الإجراءات المنجزة؛

– تاريخ الإرجاع الى كتابة الضبط؛

– ملاحظات.

[8] – الظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253؛ كما تم تغييره وتتميمه.

[9] – أنظر المادتين 1 و 2 من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 الصادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 6065 بتاريخ 26 شعبان 1433 (16 يوليو 2012)،ص 4230.

المادة 1

تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولاسيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس سبعة دراهم ونصف درهم (7.50 درهم) عن كل طي قضائي تم تبليغه.

المادة 2

يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليها من طرف رئيس المحكمة المعنية.

[10] – أنظر المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4306.14 الصادر في 3 صفر 1436 (26 نوفمبر 2014) بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8508.

المادة الأولى: تحدد في الجدول المرفق بهذا القرار تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

الأعمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإداريةتعريفة أجور المفوضين القضائيين بالدرهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
1- في ميدان التبليغ : أ- تبليغ الاستدعاءات والمذكرات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أمام المحاكم كما يلي: 
* المحكمة الابتدائية أو مركز القاضي المقيم ……..50
* المحكمة الإدارية ………………………………..50
* المحكمة التجارية ………………………………..50
* محكمة الاستئناف ……………………………….50
* محكمة الاستئناف التجارية ………………………50
* محكمة الاستئناف الإدارية……………………….50
* محكمة النقض …………………………………..50
ب- تبليغ الإنذارات بناء على أمر قضائي …………..100
ج- تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات ……………….50
د- * إذا كان للمبلغ إليهم موطن أو محل إقامة واحد……..     * إذا تعدد موطن أو محل إقامة المبلغ إليهم …….30 × عدد المبلغ إليهم التعريفة × عدد المبلغ إليهم
ح- في حالة إعادة تبليغ الاستدعاءات أو المذكرات أو الإنذارات أو الأوامر أو الأحكام أو القرارات التي تعذر تبليغها بسبب لا يرجع إلى المفوض القضائي ….  تؤدى نفس التعريفة المحددة لكل إجراء
2- في ميدان الإجراءات المختلفة: أ- الاحتجاج ………………………………………..  150 (بإضافة زيادة قدرها 1 % من مبلغ السند أو الشيك وأقصى ما يستوفى مبلغ 400 درهم)
ب- محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي..150
ج- الإنذار الاستجوابي بناء على أمر قضائي ……..  
* إذا كان للمستجوبين موطن أو محل إقامة واحد ..
 * إذا تعدد موطن ومحل إقامة المستجوبين ……….
150
150
150 × عدد المستجوبين
د- العرض العيني ……………………………………
* إذا كان للمعروض عليهم موطن أو محل إقامة واحد ..
* إذا تعدد موطن أو محل إقامة المعروض عليهم …
150
150
150 × عدد المعروض عليهم
3- في ميدان التنفيذ:  
أ- عن الحجوز:  
* عن الحجز التحفظي على المنقول ……………..  
* عن الحجز التحفظي على الأصل التجاري ……  
* عن الحجز التحفظي على العقار ……………….  
* عن الحجز لدى الغير ………………………….  
* عن الحجز الوصفي ……………………………  
* عن الحجز الارتهاني …………………………  
* عن الحجز الاستحقاقي ………………………..  
* عن الحجز التنفيذي على المنقول ……………..  
* عن رفع الحجز بمقرر قضائي …………………
إذا تعلق الأمر بصعوبة في التنفيذ اضطرت المفوض القضائي إلى المثول أمام قاضي المستعجلات إما للفصل في صعوبة التنفيذ وإما للسماح بمواصلة المتابعات.
100
150
150
150
150
150
150
150
150  

التعريفة × 2
ب- بيع المنقول المادي بالمزاد العلني …………….أجرة تساوي 1 % من ثمن البيع وأقل ما يستوفى مبلغ مائتي 200 درهم وأقصى ما يستوفى مبلغ 1000 ألف درهم
ج- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القاضية بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ………………….  500
4- استيفاء وتحصيل المبالغ المالية:– مبلغ ثابت: قدره 150 درهما عن المبلغ المتراوح بين 1 و 3000 درهم يؤدى مسبقا. يضاف إليه رسم نسبي يحدد كما يلي :
4 % عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 3001 و6000 درهم.
3 % عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 6001 و20000 درهم. 2 % فيما زاد عن مبلغ 20000 درهم وأقل ما يستحق 800 درهم. وفي جميع الحالات فإن أقصى ما يستحق هو مبلغ 10.000 درهم.
ويحسب الرسم النسبي المذكور الذي يتحمله الدائن باعتبار المبالغ المحصلة أو المستوفاة بالفعل.
5- التعويض عن التنقلتعويض كيلومتري قدره 3 دراهم ذهابا وإيابا انطلاقا من مقر المحكمة.
6- الصلح بين الأطراففي حالة وقوع الصلح بين أطراف التنفيذ أو وقوع التنازل من طرف طالبه لا يعفى هذا الأخير من أداء أجر المفوض القضائي متى بدأ في إجراءات التنفيذ.

[11] – أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1980.06 صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) بتحديد نموذج عقد إلحاق كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر 1428 (فاتح مارس 2007)، ص 759.

المادة الأولى:

يبرم عقد إلحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.

ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية:

– الهوية الكاملة للطرفين؛

– موضوع العقد؛

– مدة العقد؛

– الأجر وساعات العمل والرخص؛

– الشروط الاتفاقية الأخرى؛

– تاريخ العقد؛

– توقيع الطرفين.

[12] – أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1981.06 صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) بتحديد نموذج عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر 1428 (فاتح مارس 2007)، ص 761.

المادة الأولى:

يحدد عقد المشاركة بين مفوضين قضائيين اثنين أو أكثر وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار.

ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية:

– الهوية الكاملة للطرفين أو الأطراف؛

– مدة العقد؛

– كيفية تسيير وإدارة المكتب؛

– كيفية تدبير مداخيل المكتب ومصاريفه؛

– الشروط الاتفاقية الأخرى؛

– تاريخ العقد؛

– توقيع الطرفين.

[13] – أنظر المواد من 15 إلى 31 من المرسوم رقم 2.08.372، سالف الذكر.

المادة 15

تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف المهام التالية :

– صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، والحرص على تثبيت أخلاقياتها، وعلى تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم ؛

– إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد المفوضين القضائيين ورفع تقرير بشأنها إلى وكيل الملك، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي مفوض قضائي؛

– تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ؛

– وضع النظام الداخلي وتعديله ؛

– تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية ؛

– إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين ؛

– إبرام عقود التأمين على المسؤولية المدنية والتغطية الصحية ؛

– السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب المهنة ؛

– طبع السجل والكناش المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 25 و 29 من القانون رقم 81.03 المشار إليه أعلاه، بعد إذن وزير العدل.

المادة 16

تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.

المادة 17

 يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل مفوض قضائي أن يقوم بأدائه.

المادة 18

تتكون مالية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من الموارد التي لا يمنعها القانون ولاسيما :

– واجبات الاشتراك ؛

– عائدات السجلات وكناش تواصيل الأداء ؛

– عائدات المطبوعات والكتب والدوريات.

المادة 19

يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.

يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 20

تنفق الموارد المالية في تجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين وتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية.

المادة 21

تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية :

– الجمعية العامة ؛

– رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ؛

– المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ؛

– المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.

المادة 22

الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.

تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، وهي أعلى سلطة تقريرية .

تجتمع الجمعية العامة بالرباط أو بأي مدينة من مدن المملكة، مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.

المادة 23

لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.

المادة 24

ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة شهر، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين .

يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة في المهنة.

المادة 25

يشترط في المتر شح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية :

– أن تكون له صفة ناخب ؛

– أن تكون له أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل ؛

– أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة الإنذار ؛

– أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة .

المادة 26

ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة.

المادة 27

يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقار المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين داخل الأجل المذكور .

يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن .

توجه إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الترشيحات لرئاسة الهيئة الوطنية داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر .

المادة 28

تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.

المادة 29

يجوز للمفوض القضائي أن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.

لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ورئاسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.

المادة 30

يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا المرسوم.

يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير.

يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.

يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته.

يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بالمهنة.

المادة 31

يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية.

يتألف المكتب التنفيذي من :

– رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ؛

– نائب للرئيس؛

– كاتب عام ؛

– نائب له ؛

– أمين المال ؛

– نائب له ؛

– الباقي مستشارون.

يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية.

4/5 - (2 صوتين)
شارك مع أصدقائك